الجزائر
القرار صدر بالجريدة الرسمية

المجلس الدستوري يفصل بدستورية القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

الشروق أونلاين
  • 722
  • 4
أرشيف

صدر بالجريدة الرسمية، قرار المجلس الدستوري المتعلق بمراقبة دستورية الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

وجاء في العدد 17 ليوم 10 مارس الجاري من الجريدة الرسمية، أن هذا القرار يأتي “بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، بالرسالة المؤرخة في 8 مارس سنة 2021، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 مارس قصد مراقبة دستورية الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وأيضا بناء على الدستور وبمقتضى النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري”.

وفي هذا الصدد خلص القرار إلى أن “إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، موضوع الإخطار جاءت تطبيقا للمادة 142 من الدستور، فهي دستورية”.

كما أن “إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة دستورية الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات موضوع الإخطار تم تطبيقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) و المادة 224 من الدستور فهو دستوري”.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أمضى الخميس المرسوم الرئاسي رقم 96/01 المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة، الخاصة بالانتخابات التشريعية، والذي يحدد تاريخ تنظيمها يوم السبت 12 يونيو 2021 م.

كما أمضى الرئيس تبون، الأربعاء، الأمر رقم 21/01، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

وكان رئيس الجمهورية قد أعلن في خطاب للأمة يوم 18 فبراير الماضي، عن حل المجلس الشعبي الوطني الحالي وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، وذلك طبقا لأحكام المادة 151 من الدستور التي تنص على أنه “يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة”.
س.ع

مقالات ذات صلة