-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
القرار صدر بالجريدة الرسمية

المجلس الدستوري يفصل بدستورية القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

المجلس الدستوري يفصل بدستورية القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
أرشيف

صدر بالجريدة الرسمية، قرار المجلس الدستوري المتعلق بمراقبة دستورية الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

وجاء في العدد 17 ليوم 10 مارس الجاري من الجريدة الرسمية، أن هذا القرار يأتي “بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، بالرسالة المؤرخة في 8 مارس سنة 2021، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 مارس قصد مراقبة دستورية الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وأيضا بناء على الدستور وبمقتضى النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري”.

وفي هذا الصدد خلص القرار إلى أن “إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، موضوع الإخطار جاءت تطبيقا للمادة 142 من الدستور، فهي دستورية”.

كما أن “إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة دستورية الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات موضوع الإخطار تم تطبيقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) و المادة 224 من الدستور فهو دستوري”.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أمضى الخميس المرسوم الرئاسي رقم 96/01 المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة، الخاصة بالانتخابات التشريعية، والذي يحدد تاريخ تنظيمها يوم السبت 12 يونيو 2021 م.

كما أمضى الرئيس تبون، الأربعاء، الأمر رقم 21/01، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

وكان رئيس الجمهورية قد أعلن في خطاب للأمة يوم 18 فبراير الماضي، عن حل المجلس الشعبي الوطني الحالي وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، وذلك طبقا لأحكام المادة 151 من الدستور التي تنص على أنه “يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة”.
س.ع

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
4
  • جزائري

    وما أشبه اليوم بالأمس .

  • azrar

    أين المحكمة الدستورية؟ ألم يتم نشر الدستور الذي يتضمنها بمادة صريحة بالجريدة الرسمية وأصبح ساري المفعول منذ توقيعه؟ فهل تراجعتم عنها وعدتم للمجلس الدستوري المزور الذي قبل ترشح بوتفليقة؟

  • moh

    وهل يستطيع فعل العكس ???

  • imazighen

    إن ثبت ما يقال حول إرتكاب خطأ في القانون لجمع التوقيعات في 23 ولاية للترشح إلى غرفة البرلمان، فمعنى هذا لا مجلس وزاري ولا أحزاب ولا مجلس دستوري، الكل يذهب إلى الدار. ويعوض بالحراك...