المحضرون القضائيون يطالبون بمساواتهم مع القضاة
دعا المشاركون في ملتقى تمنراست الدولي للمحضر القضائي إلى استحداث نص في قانون الإجراءات المدنية والإدارية يسمح للمحضر القضائي من تصحيح الأخطاء المادية المرتكبة من طرفه في محاضره على غرار ما هو مطبق على القاضي في المادة 286 منه، مطالبين أيضا بإعادة النظر في المادة 610 من هذا وذلك بحذف الشهود، فضلا عن إعادة النظر في المادة 215 من قانون العقوبات بتضمينها لتعريف دقيق لمصطلح التزوير مع إبراز العلم، المصلحة، القصد الجنائي إذا تعلق الأمر بضابط عمومي، وجدد اللقاء التكويني في ختام أشغاله، الدعوة إلى توسيع تدخل المحضر القضائي في المجالات الإلكترونية، التجارية والاقتصادية والاتصال، وذلك من أجل ضمان الشفافية والحماية القانونية انعكاسا لتطلعات المجتمع.
الملتقى الدولي الذي دارت أشغاله في شكل ورشتين، دافع فيه النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو العضو الحالي في المجلس الأعلى للقضاء الطيب لعزيزي على فكرة حماية هذا العون القضائي، وأبرز في تدخله حول الإجراءات المتبعة عند إهانة المحضر القضائي أن المحضر القضائي لا يهان، شأنه شأن القاضي أثناء سير جلسات المحاكمة، على خلاف هذا الطرح اعتبر البرلماني والحقوقي الدكتور بوشاشي مصطفى أن المحضر القضائي من أكثر الأعوان القضائيين عرضة للإهانة من قبل أطراف التنفيذ أو التبليغ، مشددا على انتفاء الاستقلالية في السلطة القضائية، وقبل هذين التدخلين استعرضت الاستاذة صحراوي زكية، محضرة قضائية بمجلس قضاء البويرة أوجه الحماية القانونية في النظام الجزائري.