اقتصاد

المقاول الذاتي مُلزم بدفع مليون سنتيم كحدّ أدنى سنويا لمصالح الضرائب

محمد عبد المؤمن
  • 4915
  • 0
ح.م
بطاقة المقاول الذاتي

المقاول الذاتي ملزم بدفع مبلغ 1 مليون سنتيم كحدّ أدنى سنويا، بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة. حسب ما أكدته يوم الخميس الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي في بيان.

وبموجب قانون المالية لسنة 2025، تمّ رفع المبلغ الأدنى للضريبة الجزافية الوحيدة، بالنسبة للنشاطات المعنية بها، إلى 30.000 دج، بدلا من 10.000 دج.

غير أن هذا المبلغ الأدنى، سيظل بالنسبة للأنشطة الممارسة في إطار القانون الأساسي للمقاول الذاتي، في حدود 10.000 دج، وفق ما ينصّ عليه القانون.

ويحدّد القانون الأساسي للمقاول الذاتي نسبة الضريبة الجزافية الوحيدة للناشطين في إطار هذا النظام، بـ0.5 بالمئة.

وقد ذكرت الوكالة في ذات البيان، بوجوب التصريح برقم الأعمال السنوي لدى مصالح الضرائب المختصة إقليميا، عن طريق:

كما نوّه البيان بأن المنتسبين الجدد لنظام المقاول الذاتي في الفترة الممتدة من 1 جانفي 2024 إلى 31 ديسمبر 2024، غير معنيون بالتصريح التقديري في السنة الأولى من النشاط. لكنهم يبقون معنيّين بالتصريح النهائي (G12bis) قبل 20 جانفي 2025.

مقالات ذات صلة