-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الدفع شهريا من دون تغيير واستثناءات لبعض الولايات والقطاعات

الوزارة الأولى تفصّل في كيفيات صرف الأجور ونظام الدوام

أسماء بهلولي
  • 904
  • 0
الوزارة الأولى تفصّل في كيفيات صرف الأجور ونظام الدوام
ح. م
تعبيرية

أكدت الوزارة الأولى أن صرف رواتب موظفي الوظيفة العمومية يتم على أساس شهري مضبوط يمتد على 30 يوما، منبهة إلى أن مراجعة كيفية صرفها من شأنها المساس بالمنظومة المعمول بها، في حين اعتبرت أن نظام الدوام يخضع لإطار قانوني محدد، مع وجود استثناءات تتيح تكييفه في بعض القطاعات الوزارية وبعض ولايات الجنوب.

وجاء ذلك في رد على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني أحمد ربحي، اطلعت عليه “الشروق”، وتولت وزيرة العلاقات مع البرلمان تبليغه، حيث تناول الاستفسار منظومة توقيت العمل وموعد دفع الأجر الشهري.
وفي ردها على السؤال الكتابي رقم 9210، المتعلق بمنظومة توقيت العمل وموعد دفع الأجر الشهري، أوضحت الوزارة الأولى أن الإطار القانوني المنظم للعمل في المؤسسات والإدارات العمومية يحدد بموجب أحكام الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، لاسيما المادة 186 منه، إلى جانب الأمر رقم 97-03 المؤرخ في 11 جانفي 1997 الذي يحدد المدة القانونية للعمل.
وفي هذا السياق، أبرزت الوزارة أنه وعملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-59 المؤرخ في 9 مارس 1997، فإن ساعات العمل الأسبوعية تؤدي وفق نظام الدوام المستمر، وتتوزع على خمسة أيام من الأحد إلى الخميس، حيث تمتد الفترة الصباحية من الساعة الثامنة (08:00) إلى الثانية عشرة (12:00)، بينما تكون الفترة المسائية من الواحدة (13:00) زوالاً إلى الرابعة والنصف (16:30) مساء، وذلك في ظروف العمل العادية.
غير أنه، تضيف الوزارة، تم اعتماد توقيت خاص بولايات الجنوب خلال الفترة الممتدة من أول جوان إلى 30 سبتمبر، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 07-226 المؤرخ في 24 جويلية 2007، حيث تبدأ ساعات العمل من السابعة (07:00) صباحاً إلى منتصف النهار (12:00)، ثم من الثانية عشرة والنصف (12:30) إلى الثالثة (15:00) بعد الزوال، ويتعلق الأمر بولايات أدرار، تمنراست، إيليزي، تندوف، بشار، ورقلة، غرداية، الأغواط، بسكرة والوادي. كما أشارت الوزارة إلى أن هذا التوقيت تم توسيع مجال تطبيقه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 24-272 المؤرخ في 13 أوت 2024 ليشمل ولايات منشأة حديثا، وهي: تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، عين صالح، عين قزام، تقرت، جانت، المغير والمنيعة.
من جهة أخرى، أوضحت الوزارة أن أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-59 تتيح إمكانية تكييف تنظيم ساعات العمل وتوزيعها، لاسيما بالنسبة للمؤسسات التي تقدم خدمات للجمهور، وذلك بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، كما هو معمول به في بعض القطاعات، على غرار الثقافة والداخلية، بموجب القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 07 أفريل 2014 و29 جويلية 2021، والمتضمنين تكييف ساعات العمل في بعض المؤسسات والهياكل التابعة لهذين القطاعين.
وفيما يتعلق بكيفية دفع مرتبات الموظفين والأعوان العموميين، ذكرت الوزارة بأن المادة 32 من الأمر رقم 06-03 تنص على حق الموظف في راتب بعد أداء العمل، فيما يحدد المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 مكونات هذا الراتب، والذي يشمل الراتب الرئيسي والعلاوات والتعويضات. كما أوضحت أن صرف المرتبات يتم بصفة شهرية، وفق قواعد المحاسبة العمومية، باعتباره جزءا من العمليات المالية والمحاسبية التي تستوجب احترام إجراءات إدارية ووضعيات مالية محددة، مضيفة أن هذه الآلية تعد قاعدة أساسية لاحتساب الاقتطاعات الاجتماعية والجبائية، وكذا الحقوق الاجتماعية للموظف، على غرار احتساب العطل السنوية.
وفي السياق ذاته، شددت الوزارة على أن اعتماد الدفع الشهري يسمح أيضا بتقييم الالتزامات القانونية للموظف والتبعات الخاصة به ومردوديته وأدائه المهني، فضلا عن تمكين الإدارة من إجراء الاقتطاعات المترتبة عليه، لاسيما فيما يتعلق بالغيابات التي بإمكان حصولها خلال مدة الشهر. وعليه، خلصت الوزارة الأولى إلى أن مراجعة كيفية صرف الرواتب من شأنها المساس بالمنظومة المعمول بها حاليا مؤكدة تمسكها بالإطار التنظيمي الساري من دون تغيير.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!