الجزائر
بشأن شهادتي تحكم وكفاءة مهنية للتكوين المهني

الوظيفة العمومية تساوي بين الشهادتين قانونا

الشروق أونلاين
  • 6953
  • 1
ح.م
مقر الوظيفية العمومية

رد المدير العام للوظيفية العمومية في آخر تعليمة صادرة عن مصالحه مرقمة بـ: 2109 المؤرخة في الأسبوع الأول من أفريل، تحوز “الشروق” نسخة منها على استفسارات بعض المفتشيات المحلية والجهوية للوظيف العمومي، التي كانت قد أبرقت إليه تستفسره في المرجع المتضمن المراسلة رقم 514 المؤرخة في الثاني من شهر فبراير المنصرم.

وذلك حول المعادلة بين شهادة المهارة المهنية (وهو عبارة عن تكوين من المستوى الثالث) المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 99-77 المؤرخ في 11 أفريل من 1999 المتضمن تنظيم التكوين والامتحانات المهنية وتتويج ذلك بمختلف الشهادات الناجمة عن تلكم الامتحانات والتكوينات والمساواة بين شهادة التحكم المهني.

 وهي التي تضمنها تنظيمات أخرى سارية المفعول أيضا، وردا على ذلك فإن المدير العام للوظيفة العمومية، قد ذكر في نص هذه التعليمة بأن شهادة المهارة المهنية تتيح نفس الإمكانيات القانونية لشهادة التحكم المهني مع مراعاة الشروط الواجب توفرها لدى المترشحين الراغبين في متابعة التكوين المتوج بالشهادتين سالفتي الذكر، محل هذا الاستفسار مع مراعاة أن يحوز هؤلاء المترشحين الراغبين في الحصول على هاتين الشهادتين على مستوى التاسعة أساسي أو الأولى ثانوي على الأقل، كما ينبغي أن يتم المترشحون مدة 18 شهرا كاملة على الأقل من التكوين، هذا وقد ختم المدير العام للوظيفة العمومية نص تعليمته هذه بإرسال نسخ من هذه التعليمة لرؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية جهويا ومحليا.

مقالات ذات صلة