تعديل قائمة الممنوعين من ممارسة الأنشطة التجارية
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 44)، قانون يعدّل ويتمّم القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، والقيد في السجل التجاري.
وينصّ التعديل على توسيع قائمة الممنوعين من القيد في السجل التجاري، لتشمل الأشخاص المحكوم عليهم الذين لم يرد لهم الاعتبار، لارتكابهم جنايات وجنح:
- الغش الجبائي،
- تبييض الأموال،
- تمويل الإرهاب والتخريب،
- تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
- والأشخاص والكيانات المسجلة في قائمة العقوبات الموحدة، والقائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية.
كما تمّ رفع قيمة الغرامات المالية المترتبة على عدم تعديل مستخرج السجل التجاري، في أجل أقصاه شهر واحد. عند وجود تغييرات على بيانات المستخرج أو القانون الأساسي للشخص المعنوي. لتصبح بالشكل التالي:
- غرامة من 10.000 دج إلى 500.000 دج بالنسبة للشخص الطبيعي التاجر،
- غرامة من 300.000 دج إلى 700.000 دج بالنسبة للشخص المعنوي.
على أن يُعذر المخالف لتسوية وضعيته في أجل 3 أشهر. وعند انقضاء هذا الأجل، يتخذ الوالي قرارا بالغلق الإداري إلى غاية تسوية الوضعية.
وبعد التسوية تتم إجراءات إعادة فتح المحل، وفي حالة عدم التسوية في أجل الأشهر الـ3 الموالية للغلق الإداري، يمكن أن تقضي الجهة القضائية بالشطب من السجل التجاري.