القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية تضمن "إمتيازات" جديدة
تعويض الدواء بنسبة 100 بالمائة للمجاهدين وأبناء الشهداء
منحت التعديلات المدرجة على المرسوم المعدل لقانون التأمينات الاجتماعية صفة الكفالة والتأمين الاجتماعي للأولاد البالغين أقل من 18 سنة، كما فصل في مفهوم الكفالة لعدة شرائح أخرى من الأولاد وذوي الحقوق.
-
واعتبر القانون الجديد الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، بأن الأولاد البالغين أقل من 25 سنة والذين أبرموا عقود تمهين تمنحهم أجرة تقل عن نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون، وكذلك الأولاد البالغين أقل من21 سنة الذين يزاولون دراستهم وفي حالة بداية العلاج الطبي قبل سن الحادية والعشرين لا يعتد بشرط السن قبل نهاية العلاج، إضافة إلى الأولاد المكفولين والحواشي من الدرجة الثالثة والمكفولين من الإناث مهما تكن سنهم، وجميع الأولاد مهما تكن سنهم من الذين يتعذر عليهم ممارسة نشاط مأجور بصفة دائمة بسبب عاهة أو مرض مزمن، مع الاحتفاظ بصفة ذوي الحقوق للأولاد المستوفين شروط السن المطلوبة الذين استلزم عليهم التوقف عن التمهين أو الدراسة بسبب حالتهم الصحية، كما اعتبر القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية أصل المؤمن له اجتماعيا أو أصول زوجته عندما لا يتجاوز مواردهم الشخصية المبلغ الأدنى لمعاش التقاعد، أشخاصا مكفولين.
-
وحصر القانون الجديد قائمة من الأداءات العينية للتأمين على المرض وتغطية المصاريف المالية، وهي الأداءات الطبية والجراحية والاستشفائية والأعمال الطبية للتشخيص والعلاج بما فيها الفحوص البيولوجية والصيدلانية والأجهزة والأعضاء الاصطناعية، وإعادة التأهيل الوظيفي للأعضاء وإعادة التأهيل المهني، وعلاج الأسنان واستخلافها والجبارة الفكية والوجهية، والنظارات الطبية، والعلاج بالمياه المعدنية، والنقل الصحي عبر أي وسيلة تستلزمها حالة المريض، والتكفل بمصاريف نقل المؤمن اجتماعيا وذوي حقوقه من المكفولين عند استدعائه من هيئة الضمان الاجتماعي، لمراقبة طبية أو خبرة أو استدعائه من طرف لجنة العجز الولائية.
-
وبالنسبة للمنتجات الصيدلانية من الأدوية وغيرها القابلة للتعويض فقد حددت نسبة تعويضها القصوى بـ80 بالمائة، بينما تستفيد الفئات المشار إليها في قانون المجاهد والشهيد من تعويض الدواء والمنتجات الصيدلانية بنسبة 100 بالمائة.