الجزائر
حقوقيون يثمنون قرار استحداث صندوق الأموال المنهوبة.. ويقترحون:

تفعيل المصالحة لاسترجاع الأموال المهربة نحو الخارج

إلهام بوثلجي
  • 4289
  • 3
أرشيف

ثمنَ المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا نجيب بيطام قرار رئيس الجمهورية استحداث صندوق الأموال الخاصة لاسترجاع الأموال المنهوبة، فيما دعا إلى إيجاد آليات بديلة لاسترجاع الأموال المهربة نحو الخارج والعقارات عن طريق المصالحة مع رجال الأعمال الموقوفين.

وأوضح الأستاذ بيطام “للشروق” أن الأصل المعمول به في ظل التشريعات السارية أن مصب الأموال المصادرة بموجب أحكام قضائية هو الخزينة العمومية عندما تصبح الأحكام نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي فيه، إلا أنه كان يقع لبس –يقول- في ضبط الأموال ومقدارها وطبيعتها إن كانت أموالا نقدية أو سبائك ذهبية أو سندات وحصصا لأنها تختلط مع الذمة المالية للخزينة العمومية، ليؤكد أن إنشاء هذا الصندوق من شأنه أن يرفع اللبس عن هذه الإشكالية، ويصبح بالإمكان معرفة مقدار الأموال المحصلة من جرائم الفساد، وحتى من جرائم القانون العامة الأخرى والتي لها علاقة بقضايا المال الفاسد، وتبييض الأموال الفائدة، متسائلا “هل تودع الأموال في الصندوق بمجرد الحجز أو إلى غاية صيرورة الأحكام النهائية”.

وأكد الخبير القانوني بأنه ينبغي التفكير في آلية المصالحة كحل لاسترجاع الأموال المهربة في الخارج بأسماء مستعارة في البنوك والعقارات لأن قيمتها أكبر بكثير من تلك المحجوزة في الجزائر، ليقول “بما أنه قمنا بالمصالحة مع من تورطوا في جرائم القتل وسفك الدماء في إطار قانون الوئام المدني.. فالأولى أن نجري مصالحة قضائية بين الدولة ورجال الأعمال المتورطين في قضايا الفساد لأن ما يريده الشعب هو تحصيل الأموال المنهوبة ولا سيما تلك المهربة نحو الخارج ولا فائدة من حبس هؤلاء، مؤكدا أن المصالحة معمول به في عدة دول ويمكن من خلالها استرداد ومعرفة مآل الأموال المهربة مقابل الإفراج عن رجال الأعمال ووضعهم تحت الرقابة القضائية.

لا أمل للمتهمين إلا بطعن النيابة العامة لصالح القانون

أما بخصوص رفض المحكمة العليا للطعن بالنقض الذي قدمه المتهمون وحتى النيابة العامة في قضيتي “طحكوت ومن معه” و”عولمي ومن معه” شرح بيطام بأن ذلك يتعلق بالدعوى العمومية، أما الدعوى المدنية والجبائية سيعاد النظر فيها وبالتالي فالأموال المحجوزة في إطار الدعوى المدنية لن تصادر إلا بحكم نهائي، في حين يمكن مصادرة فقط -يقول – الغرامات المالية المفروضة على المتهمين في إطار الدعوى العمومية، مشيرا إلى أنه يمكن التنفيذ على الأموال المحجوزة عليها لتحصيل الغرامة، وأفاد المحامي بأنه توجد آلية واحدة للمتهمين في قضيتي “طحكوت” و”عولمي” لإعادة النظر في ملفهما فيما يخص الدعوى العمومية وهذا في حال طعن النيابة العامة لصالح القانون، إلا أن ذلك صعب جدا لأنه مرتبط بحالات محددة.

مقالات ذات صلة