-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

تكليف الأجهزة الأمنية بمراقبة الشعائر الدينية لغير المسلمين

الشروق أونلاين
  • 2645
  • 0
تكليف الأجهزة الأمنية بمراقبة الشعائر الدينية لغير المسلمين

أوكلت الحكومة بصفة رسمية مهمة ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية للأشخاص غير المسلمين في الجزائر للسلطات الأمنية ، وذلك يناءا على القرار المشترك بين وزير العدل حافظ الأختام ووزير الشؤون الدينية والأوقاف الذي أدى بالحكومة لإصدار مرسوما تنفيذيا رقم 07-185 يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين وبموجب هذا المرسوم أوكلت مهمة رقابة وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين للجهات الأمنية.تتقدمها وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والشؤون الخارجية ، دون إغفال إشراك المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك وكذا اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. وحسب مضمون المرسوم التنفيذي الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية فإن اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين ستتكفل باحترام حرية ممارسة الشعائر الدينية والتكفل بالشؤون والانشغالات المتعلقة بذلك ، كما يجوز لها أن تبدي رأيا مسبقا في اعتماد الجمعيات ذات الطابع الديني وتخصيص البنايات لممارسة الشعائر الدينية، في وقت يحق لها إستدعاء ممثل أي ديانة ترى ضرورة في حضوره إذا استوجب الأمر ذلك ،ويمكن للجنة أن تستعين بكل شخص يمكن أن يساعدها في أداء مهامها ،وفي وقت أوكلت مهمة رئاسة اللجنة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف فوضت الحكومة المسؤول الأول عن الدائرة الوزارية أو السلطة التي ينتمون إليها اختيار ممثليهم في اللجنة بناءا على كفاءاتهم من بين الموظفين الذين لهم رتبة مدير مركزي على الأقل.

وإن تقرر أن تلزم اللجنة بإعداد تقرير سنوي حول نشاطاتها ترفعه لرئيس الحكومة فإن اجتماعات اللجنة تقرر أن تكون بناءا على استدعاء من رئيسها كلما اقتضت الضرورة ذلك وعلى الأقل مرة كل ثلاثة أشهر ، ويحدد وزير الشؤون الدينية والأوقاف جدول أعمالها والاجتماعات وتواريخها وترسل الإستدعاءات فردية مرفقة بجدول أعمال الى كل عضو من أعضاء اللجنة قبل عشرة أيام من تاريخ الاجتماع وتدون مداولات اللجنة في محاضر يوقعها أعضاؤها وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عله رئيس المحكمة المختص وتبلغ قرارات اللجنة المتعلقة بممارسة الشعائر الدينية للمعنيين بالأمر في أجل لا يتعدى شهرين إبتداءا من تاريخ إيداع الطلب أو الشكوى ، وموازاة لذلك تقرر بأن تتكفل اللجنة بتبليغ أرائها المتعلقة باعتماد الجمعيات ذات الطابع الديني وبتخصيص البنايات الى السلطة المؤهلة في أجل لا يتعدى شهرا واحدا من إخطارها.

سميرة بلعمري:samirabelamri@ech-chorouk.com

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!