الجزائر
إفراغ مجالس التأديب من مهمة العقوبات الفعلية

تنظيف المراحيض وغرس الأشجار للتلاميذ المدخنين والمخربين!

نشيدة قوادري
  • 5376
  • 13
أرشيف

أدرجت وزارة التربية الوطنية عقوبات “بديلة” على التلاميذ مرتكبي الأخطاء من الدرجة الثانية بمؤسسة التربية والتعليم، حيث تقرر إلزامهم بتنظيف الأقسام والمراحيض وطلاء الجدران في حال ثبتت حيازتهم واستهلاكهم للتبغ، وإتلاف ممتلكات المؤسسة، الأمر الذي استاء له مديرو المؤسسات بعد ما تم إفراغ مجالس التأديب من العقوبات الفعلية، فيما تم إسقاط العقوبات على مروجي “المسكرات” و”المخدرات”.

علمت “الشروق” أن وزارة التربية أفرغت القرار 73 الذي يحدد كيفيات إنشاء مجلس التأديب في المتوسطة والثانوية من العقوبات الفعلية المفترضة على مرتكبي المخالفات داخل مؤسسات التربية، أين تحولت إلى مجرد عقوبات شكلية، وعوض تشديدها تم تخفيفها إلى درجة أن أقصى عقوبة يمكن إسقاطها على أخطاء من الدرجة الثالثة كإدخال أسلحة بيضاء أو أدوات حادة للمدرسة، هي التحويل من المؤسسة مع الحرمان من أحد النظامين الداخلي أو النصف الداخلي.

وصنف القرار في المادة 14 منه، الأخطاء المرتكبة من قبل التلاميذ إلى ثلاث درجات، حيث تعتبر أخطاء من الدرجة الأولى كل تأخرات متكررة للمعنيين وعرقلة السير الحسن للدروس وعدم ارتداء المئزر، والتي يعاقب صاحبها “بتنبيه” شفهي وتدوين ملاحظتي “الإنذار” و”التوبيخ” في ملفه الدراسي مع إلزام مدير المؤسسة بتحرير تقرير عن المخالفة.

كما يعتبر قرار مجلس التأديب الغيابات المتكررة للتلاميذ وحيازة واستهلاك التبغ وإتلاف وتخريب ممتلكات المؤسسة أخطاء من الدرجة الثانية، والتي يعاقب مرتكبوها بناء على أدلة بعقوبات “بديلة” التي تم إدراجها ضمن القرارات الجديدة، تتمثل في إلزام التلميذ المخالف بعمل نفعي علمي وتربوي لمؤسسته التعليمية كتنظيف القاعات والمراحيض، طلاء الجدران، غرس الأشجار، إلى جانب إجباره على دفع تعويض مادي.

وأشارت المصادر، أن محاولات الغش والغش المؤكد والعنف “اللفظي والجسدي” واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لأهداف غير تربوية كاستخدام “الفايس بوك” لنشر صور الأساتذة أو لتشويه سمعتهم، وإدخال كل أنواع الألعاب النارية والأسلحة البيضاء والأدوات الحادة وحيازة واستهلاك ونشر وترويج جميع أنواع الوثائق والدعائم داخل المؤسسة كإدخال قرص “لفيلم إباحي” للقسم والترويج له، تعد أخطاء من الدرجة الثالثة.

تخفيف العقوبات أثار استياء المديرين والنقابات، حيث حددت أقصى عقوبة بالتحويل من مؤسسة تربوية إلى أخرى مع مواصلة الدراسة إلى غاية نهاية السنة الدراسية دون الطرد، على أن يتم حرمانه من الإعادة، وإقصائه من أحد النظامين الداخلي أو النصف داخلي، في وقت أغفلت اللجنة التقنية التي حددت كيفيات إنشاء مجلس التأديب، تحديد عقوبات مروجي ومستهلكي المخدراتبداخل مؤسسة التربية والتعليم، واقتصر القرار على المنع فقط.

مقالات ذات صلة