الجزائر
طريقة معالجة ملفات المتضررين ستؤدي إلى رفض أغلب الملفات

جمعية ضحايا التجارب النووية تطالب بإعادة النظر في طريقة عمل اللجنة

الشروق أونلاين
  • 1641
  • 2
الأرشيف
أحد ضحايا التجارب النووية برقان

تأسفت الجمعية الجمعية الفرنسية لقدماء ضحايا التجارب النووية لعدم إعادة النظر في المنهجية المتبعة من طرف لجنة التعويض التي تقوم على حساب فرضيات لأخطار مقرونة بقيمة قياس إشعاع غير موجودة تؤدي إلى رفض 99 بالمائة من طلبات التعويض ولا حتى اقتراح الوزير الذي يعد “الحكم والطرف” في الآن ذاته.

 

وطالب   رئيس الجمعية السلطات الفرنسية إلى “رفع سر الدفاع” لتبيان الحقيقة والسماح بتعويض الضحايا باسم المساواة أمام المرض الذي أصاب أشخاص تم تعريضهم لهذه التجارب.

وأوضح رئيس الجمعية السيد “سانس” في رده على بيان وزارة الدفاع الفرنسية أنه “إذا لم يؤخذ في الحسبان توسيع دائرة الآثار التي شملت كامل جزيرة تاهيتي والجزر المتواجدة في مدار الغيمة بين “موروروا” و”تاهيتي” المسماة “تيماتانجي” فإنه بالنسبة للجزائر لم تتم الإشارة إلى أي توسيع محتمل لمنطقة الآثار”، علما أن وزارة الدفاع الفرنسية أعلنت على وجه الخصوص أن جميع الطلبات المتضمنة تعويض أشخاص باعتبارهم ضحايا التجارب النووية التي أشرفت عليها فرنسا من عام 1960 إلى 1996 “سيعاد النظر فيها”، مؤكدا أنه تم إيداع 19ملفا تعويض للضحايا الجزائريين لدى لجنة خاصة.

وقال إنها “ملفات سيتم جمعها من قبل سفارة فرنسا بالجزائر وتسليمها للجنة، وهي إما تلك التي توجد في طور التحقيق أو تندرج في إطار المجموعة الهائلة من الملفات المرفوضة”، مشيرا إلى أنه في الإجمال تم تسليم نحو 684 ملف تعويض للجنة الخاصة.

ولحد اليوم تم تعويض أربع حالات فقط من قبل وزارة الدفاع الفرنسية منهم ثلاثة ينتمون إلى الجمعية شخص رابع من أصل بولونيزي.

ويحدد قانون موران لسنة 2010 مناطق وفترات إقامة الضحية سواء ما بين 13 فيفري 1960 و31 ديسمبر 1967 بالمركز الصحراوي للتجارب العسكرية أو ما بين7 نوفمبر1961 و31 ديسمبر1967 بمركز التجارب العسكرية للواحات أو في المناطق المجاورة لهذه المراكز.

ويهدف الاجتماع الثاني للجنة الاستثمارية لمتابعة انعكاسات نتائج التجارب

النووية التي ترأسها يوم الثلاثاء وزير الدفاع إلى عرض المشروع الجديد للمرسوم التنفيذي لقانون 5 جانفي 2010 على الجمعيات طبقا لطلب رئيس الجمهورية. 

 

مقالات ذات صلة