-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
بعد قرار المحكمة العليا بعدم دستورية المادة 24

حصانة المحامي تفجر جدلا وسط أصحاب الجبة السوداء

إلهام بوثلجي
  • 4437
  • 5
حصانة المحامي تفجر جدلا وسط أصحاب الجبة السوداء

أثار القرار الصادر عن المحكمة العليا نهاية شهر مارس 2021 والقاضي بالدفع بعدم دستورية المادة “24” من قانون تنظيم مهنة المحاماة وإحالة الدفع على المجلس الدستوري للفصل فيه، جدلا واسعا وسط أصحاب الجبة السوداء، والذي اعتبروه مساسا بـ”حصانة المحامي” وبمهنة الدفاع.

وذكر النقيب الوطني، ساعي أحمد، في بيان له – تحوز الشروق نسخة منه – بأن المادة 24 موجودة في القانون السابق لمهنة المحاماة “04/91” وأن جميع التشريعيات العالمية والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر تنص على حصانة المحامي أثناء أداء مهامه المتعلقة بالدفاع، وأضاف بأن المادة 176 من الدستور تنص على أن المحامي يستفيد من الضمانات القانونية التي تكفل له الحماية من كل أشكال الضغوط وتمكنه من ممارسة مهنته بكل حرية في إطار القانون.

وشدد ذات المتحدث على أن حرية الدفاع وحصانة المحامي ليست امتيازا لشخص المحامي بل هي حماية لحق المتقاضي في الدفاع، والمادة 24 تعتبر جوهر حرية الدفاع، وإذا تم المساس بها فإن حرية وحصانة الدفاع تصبح في مهب الريح، ومن أجل ذلك أعلن النقيب الوطني عن التأسيس باسم الاتحاد في القضية للدفاع عن شرف المهنة في القضية المطروحة على مجلس الدولة.

ومن جهته، حذر المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، نجيب بيطام، في تصريح لـ”الشروق” من المساس بحرية الدفاع وحصانته في ممارسة مهامه، وقال: “المؤشرات توحي بأن هناك شيئا ما يطبخ ضد مهنة الدفاع في الجزائر وهذا لم يحدث منذ الاستقلال”، وأضاف “هل يعقل أن المحامي يصبح  خاضعا لسلطة المحكمة ومقيدا في الدفاع، توجهه حتى في كلامه؟” وتابع كلامه “هذا شيء خطير، وإذ نثمن تدخل رئيس الاتحاد الوطني للمحامين، فإننا نطالب بتدخل رئيس الجمهورية مثلما تدخل في قانون الجنسية ليضع حدا لهذه المناورة الخطيرة”.

وقال بيطام “كنا ننتظر تعزيز حرية الدفاع والآن نشهد محاولات لتقييدها وهذا ينبئ بأمور لا تشرف سمعة الجزائر ولا شعار الدولة الجديدة “، مردفا “ثقتنا كبيرة في أعضاء المجلس الدستوري أنهم سيتصدون بالرفض للدفع، لأن هيئة الدفاع لن تسكت عن هذه القضية والتي ستضع الجزائر لقمة سائغة للمنظمات الدولية المعنية بشأن حقوق الإنسان وهي في غنى عن هذه الانتقادات”.

وإلى ذلك، أكد المحامي وعضو نقابة العاصمة، أحمد دهيم، بأن ما صدر عن المحكمة العليا قبل أن يكون مساسا بالمحامي فهو مساس بالمتقاضي، لأن المحامي إذا لم يكن حرا أثناء تأدية مهامه فلا يمكنه الدفاع عن المتقاضي سواء الضحية أو المتهم وضمان المحاكمة العدالة.

وأضاف بأنه ينبغي قبل مناقشة هذا القرار معرفة مضمون المادة 24 من قانون تنظيم المهنة والتي جاءت لتكرس المبادئ الأساسية المصادق عليها  في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين بشأن الضمانات والحماية القانونية للمحامي، كما أنها لا تتعارض ومضمون المادة 39 من الدستور، وشدد على أن مضمون المادة 24 مكرس بموجب الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الجزائر كما أن المحامين في كل دول العالم يتمتعون بالحصانة أثناء ممارسة مهامهم، مؤكدا بأنه ينبغي على الجميع التصدي لمحاولات إلغاء هذه المادة لأنه إذا كان المحامي غير حر لا يمكن ضمان المحاكمة العادلة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
5
  • شاوي حر

    وماذا عن تضليلكم للعدالة، وضلمكم وبيعكم لبعضكم البعض قضايا المتخاصمين بغير وجه حق؟

  • خليفة

    المحامي الذي يدافع عن العصابة ،طمعا في الاموال التي نهبتها ،و المحامي الذي يعرف ان موكله ظالم و فاسد و مع ذلك يدافع عنه ،المحامي الذي لا يميز بين الحق و الباطل ،المحامي الذي يهمه المدخول المادي من القضية التي يدافع عليها ، مثل هذا المحامي يجب ان توضع له حدود و قيود قانونية حتى لا يخرج عن الإطار المعقول للمحاماة الملتزمة و الشريفة و التي يهمها الدفاع عن الحقوق المهضومة لا عن المجرمين.

  • نحن هنا

    كليت البلاد يا السراقين

  • Hamid

    انتوما خصكم حصانة كيما تاع البرلمان

  • الباشير

    مازال الخير لقدام .....