الجزائر
الرئيس سيفصل في الموضوع والوزير الأوّل يلجأ إلى التحكيم

خلافات بين الوزراء بسبب الإستيراد وتركيب السيارات!

سميرة بلعمري
  • 18104
  • 9
ح.م

رغم برمجته مرتين للنقاش والمصادقة على مجلس الوزراء، مازالت تدابير مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة تثير الكثير من الجدل داخل الحكومة التي وجد وزيرها الأول نفسه مجبرا على إحالة بعض التدابير للتحكيم، إذ سيبت رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء القادم في المواد العالقة.
أكدت مصادر حكومية لـ”الشروق” أن الحكومة لم ترس بعد على نسخة نهائية لمشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة، وذلك بسبب تضارب الآراء داخل الجهاز التنفيذي رغم أن مشروع النص كان مبرمجا للنقاش ضمن موعدين لمجلس الوزراء، وقالت المصادر أن الحكومة تنتظر تحكيم الرئيس وكلمته بخصوص المواد محل الجدل.
وأشارت مصادرنا إلى أن آخر تعديلات أدرجت على مشروع قانون المالية التكميلي وتحديدا بتاريخ 21 ماي الماضي، شملت المادة 5 التي تؤسس لرسم إضافي مؤقت احترازي يطبق على عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك في الجزائر، ويحدد هذا الرسم بنسبة تتراوح ما بين 30 و200 في المائة، بعد أن كان مقترحا 60 إلى 200 في المائة، وبررت الحكومة تعديل المقترح بضرورة التكيف مع التشريعات والقوانين المعتمدة من قبل المنظمة العالمية للتجارة وحماية الإنتاج الوطني.
ويأتي التعديل الأخير الذي يرمي إلى تحرير مشروط للاستيراد، في أعقاب تعبير العديد من الشركاء يتقدمهم الإتحاد الأوروبي عن تحفظاتهم بشأن الإجراءات التقييدية المعتمدة من قبل الجزائر سواء تعلق الأمر باعتماد رخص استيراد أو وضع قائمة تضم سلعا ممنوعة من الاستيراد.
كما أدرجت الحكومة تعديلا جديدا يخص ضبط المعاملات التجارية، حيث اعتمد المشروع في مادته السابعة تعديل وإتمام احكام المادتين 10 و12 من القانون رقم 04-02 المحدد للقواعد المطبقة للممارسات التجارية المعدل والمتمم وتنص المادة 10 على انه يجب ان يكون كل بيع سلع او تأدية خدمات بين الأعوان الاقتصاديين الذين يمارسون النشاطات المذكورة في المادة 2 محل إصدار فاتورة أو وثيقة تحل محلها، ويلزم البائع أو مقدم الخدمات بتسليم الفاتورة أو الوثيقة التي تحل محلها ويلزم المشتري بطلبها منه، حسب الحال.
وتسلم هذه الوثائق بمجرد إتمام عملية البيع أو تأدية الخدمة، كما يسمح بيع المنتجات التبعية من قبل المصنعين أو الموزعين المعتمدين من قبل وزارة المالية إلى تجار التجزئة ويشار اليهم بالمشتري النقدي من خلال إصدار فاتورة بيع للمشتري تحرر تحت مسمى فاتورة نقدي وإصدار وصل صندوق يحتفظ به المصنع البائع او الموزعون المعتمدون من قبل وزارة المالية على ان يتكفل البائع بتسديد الضرائب المستحقة على تاجر التجزئة في هذه الحالة وهي الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على النشاط المهني.
الإجراء الجديد يشدد على بيع السلع او تأدية الخدمات للمستهلك محل وصل للصندوق أو سند يبرر هذه المعاملة، غير أن هذه الفاتورة او الوثيقة التي تحل محلها يجب أن تسلم إذا طلب الزبون ذلك، ووفقا للمادة 12 فإنه يجب إن يتم إعداد الفاتورة وسند التسليم والفاتورة التخليصة وسند التحويل وكذا وصل الصندوق طبقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
وبعيدا عن تأكيد مشروع قانون المالية التكميلي 2018 في صيغته الجديدة، لفرض رسوم طوابع عالية على الوثائق البيومترية، أكدت المادة 8 منه على إخضاع مجموعات التركيب “سي كادي” “أس كادي” لتركيب المركبات للنسبة المخفضة للرسم على القيمة المضافة بنسبة 9 في المائة، في وقت تذهب اطراف داخل الحكومة اقتراح النسبة العادية أي 19 من المائة، علما أنها كانت تستفيد وفقا للمادة 88 لقانون المالية 2017 من النظام الجبائي التفضيلي، كما تم التأكيد في المادة 27 على فرض رسم على نشاط الموزعين يقدر بـ1.5 في المائة على اقتطاعات أرصدة المواصلات السلكية واللاسلكية التي تجرى لدى متعاملي الاتصالات الذين يمارسون هذا النشاط بصفة موزع رئيسي، ويمثل الإجراء أعباء جديدة على عمليات التعبئة الالكترونية الهاتفية.

مقالات ذات صلة