الجزائر
عن عمر ناهز 76 سنة

رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي في ذمة الله

الشروق أونلاين
  • 7720
  • 12
ح.م
مراد مدلسي رئيس المجلس الدستوري

انتقل الى رحمة الله،  رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، الاثنين على الساعة 1 و 30 صباحا، عن عمر ناهز 76 سنة بعد صراع مع المرض، حسب ما كشفه مقربون من العائلة.

وكان مراد مدلسي قد عاد إلى أرض الوطن منذ يومين بعد فترة علاج في فرنسا، وسيوارى الثرى الإثنين بمقبرة بن عكنون.

وسيتخذ المجلس الدستوري جملة من الإجراءات الإستعجالية على خلفية وفاة رئيس المجلس.

شغل المرحوم عدة مناصب وزارية منها المالية، الخارجية والتجارة، وكذا منصب مستشار برئاسة الجمهورية وآخرها رئيس المجلس الدستوري.

للتذكير المرحوم مراد مدلسي، من مواليد 30 أفريل 1943، بولاية تلمسان، شغل عدة مناصب قيادية، كوزير للتجارة ما بين 1988 و1989، ثم نائبا لوزير الميزانية من 1990 إلى 1990، ليعين بعد هذا وزيرا للمالية من سنة 2005 إلى 2007، ثم عينه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وزيرا للخارجية الجزائرية إلى غاية سنة 2013، ثم يعيّن رئيسا للمجلس الدستوري، بتاريخ 15 سبتمبر 2013، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-310 المؤرخ في 5 ذي الــقعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سـنة 2013 والمتضمن إنهاء مهام الـطـيب بـلـعـيزبصفته رئيسا للمجلس الدستوري.
تخرج من جامعة الجزائر بشهادة ليسانس في الاقتصاد سنة 1966. وشغل عدة مناصب منها مدير مجمعات عمومية قبل أن يصبح مديرا عاما للشركة الجزائرية للتبغ والكبريت.

وطبقا للنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، فإن المجلس سيتخذ جملة من الإجراءات الإستعجالية على خلفية وفاة رئيس المجلس مراد مدلسي، حيث تنص المادة 81 من النظام أنه “في حالة وفاة رئيس المجلس الدستوري أو استقالته، يجتمع المجلس الدستوري برئاسة نائب رئيس المجلس ويسجل إشهادا ويبلغ رئيس الجمهورية فورا”.

كما تنص المادة 82 على أنه “في حالة وفاة عضو في المجلس الدستوري أو استقالته أو حصول مانع دائم له يجري المجلس الدستوري مداولة تبلغ نسخة منها إلى رئيس الجمهورية وحسب الحالة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة”.

يذكر أن رئيس المجلس الدستوري ونائب الرئيس وأعضاؤه خلال عهدتهم يتمتعون طبقا للمادة 83  بالحصانة القضائية في المسائل الجزائية طبقا للمادة 185 “الفقرة الأولى” من الدستور.

ولا يمكن أن ترفع الحصانة إلا بتنازل صريح من المعني أو بترخيص من المجلس الدستوري وفي حالة طلب رفع الحصانة من أجل المتابعة القضائية من وزير العدل، حافظ الأختام إلى رئيس المجلس الدستوري، كما يستمع المجلس الدستوري للعضو المعني ويدرس الطلب ويفصل بالإجماع دون حضوره.

مقالات ذات صلة