-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
مديرية الوظيفة العمومية تلتزم بالتسوية المهنية في الصنف 13

رفع كل العراقيل لتوظيف حاملي الماستر في الإدارات

نشيدة قوادري
  • 19224
  • 2
رفع كل العراقيل لتوظيف حاملي الماستر في الإدارات
أرشيف

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عن التزامها التام بالتكفل بصفة شاملة بحملة شهادة الماستر في مختلف التخصصات، من خلال الحرص على إزاحة كافة العراقيل والصعوبات التي تقف حجر عثرة أمام توظيفهم في مناصب مالية تتناسب ومؤهلاتهم العلمية، إذ لفتت في هذا الشأن إلى أنه سيتم إدراج رتب مصنفة في الصنف 13، تتناسب مع هذه الشهادة الجامعية، وهو الأمر الذي لا يتحقق على أرض الواقع، إلا عقب مراجعة القوانين الأساسية لبعض الأسلاك.
وفي ردها على سؤال كتابي للنائب البرلماني جلولي علي، بناء على إرسال مؤرخ في الـ8 أوت الماضي، حول توظيف حملة شهادة الماستر، أوضحت مصالح الوظيفة العمومية المختصة، في مراسلة صادرة عنها بتاريخ 29 من نفس الشهر، تحت رقم 107، بأن المشاكل والعراقيل التي تسببت في حرمان أصحاب هذه الشهادات من الاستفادة من حقوقهم في الالتحاق بالوظائف التي توفرها المؤسسات والإدارات العمومية والخاصة، ستنتهي وسيتم إزاحتها وإيجاد حل لها، من خلال إدراج رتب مصنفة في الصنف 13، تعادل بذلك مستوى شهاداتهم العلمية.
أما بخصوص اقتراح أصحاب حاملي شهادة الماستر المتعلق بتغيير تصنيف شهاداتهم الجامعية من الصنف 13 إلى الصنف 14 الخاص بشهادة الماجستير، أبرزت المديرية العامة للوظيفة العمومية بأن معادلتهما في مجال التوظيف غير ممكنة وغير موضوعية على الإطلاق، على اعتبار أن مستوى تأهيل شهادة الماستر يختلف عن كيفية تصنيف مستويات التأهيل الواجب اعتمادها لتصنيف رتب الموظفين في إطار القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم رتبهم، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 18 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في مستوى تأهيل شهادة الماجستير.
وكل ذلك، تضيف الوظيفة العمومية، فإنه يجسد على أرض الواقع، عملا بأحكام المرسوم الرئاسي رقم 07 304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم المعدل والمتمم، الذي حدد كيفية تصنيف مستويات التأهيل الواجب اعتمادها، لتصنيف رتب الموظفين في إطار القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم رتبهم، وكذا تطبيقا لأحكام المادة 18 من الأمر رقم 06-03، المؤرخ في 15 جويلية 2006 سالف الذكر.
وفي نفس السياق، أبرزت نفس المصالح أن توظيف المعنيين في رتب أدنى (مصنفة في الصنف 12) وهم حائزون لشهادة الماستر والتي هي أعلى من المستوى التأهيلي المطلوب، لا يتماشى مع التنظيم المعمول به، ويمس بمبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف العمومية، طبقا للرسالة المنشورة رقم 262 المؤرخة في 17 ماي 1998، المتعلقة بالتوظيف في الوظائف العمومية.
وفيما يخص مسألة صعوبة توظيف حملة شهادة الماستر في قطاع الوظيفة العمومية، أوضحت الوظيفة العمومية بأن السبب يعود إلى أن كل عمليات التوظيف المتاحة، تتضمن توظيف حاملي شهادات عملية أدنى من شهاداتهم العلمية، لأنه لا يوجد في سلم الوظائف التابعة للوظيفة العمومية ما يعادل شهادة الماستر.
وفي هذا الشأن، أبرزت المصالح ذاتها بأن مجالات توظيف حاملي هذا المؤهل العلمي تم تحديده في مختلف القوانين الأساسية الخاصة، التي تحكم رتب الموظفين، وعلى سبيل المثال، فقد تم بموجب المرسوم التنفيذي رقم -04-08 المؤرخ في 19 يناير 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية المعدل والمتمم، إنشاء رتب توظيف لحاملي ذات الشهادة، سواء في الميادين العلمية والتقنية، على غرار رتبتي مهندس دولة في الإعلام الآلي ومهندس دولة في الإحصائيات، حيث اعتبرت شهادة الماستر في التخصصات التقنية معادلة الشهادة مهندس دولة (بكالوريا 5 سنوات) أو في ميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية، مثل متصرف محلل مترجم ترجمان متخصص، وثائقي أمين محفوظات محلل.
واستنادا لما سبق، أشارت مصالح الوظيفة العمومية المختصة إلى أنه يمكن لحاملي شهادة الماستر، الالتحاق بعدد معتبر من رتب الوظيفة العمومية، علما أن توظيف المعنيين يتم حاليا بصفة عادية، ويخضع على غرار باقي خريجي الجامعات إلى الإجراءات والشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال في المؤسسات والإدارات العمومية.
وتأكيدا لما سلف، شددت الوظيفة العمومية على أن التوظيف في المؤسسات والإدارات العمومية يخضع لمبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف العمومية، طبقا لأحكام كل من المادة 74 والمادة 80 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم.
وهو المبدأ الذي يتجسد من خلال جعل التوظيف في المؤسسات والإدارات العمومية، يتم عن طريق المسابقات على أساس الاختبارات أو الشهادات أو الفحص المهني، من بين المترشحين الذين يستوفون الشروط القانونية المطلوبة لذلك، منها شرط المؤهل أو الشهادة المطلوبة للالتحاق بهذه الوظائف، بموجب القانون الأساسي الذي يحكمها-تضيف الوظيفة العمومية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
2
  • جزائري

    شهادة شكلية حاملها ضعيف على كل المستويات

  • وهيبة

    واين حقوق اصحاب شهادة الليسانس نظام كلاسيك هل تم توظيفهم بل اكتفيتم بادخال نظام جديد دون دراسة حل النظام القديم كان يتوجب عليكم أولا ان تعادل بين الشهادتين شهادة الليسانس تساوي شهادة الماستر2 او على الأقل الماستر1 ولاتلغي أبدا شهادة الليسانس في المسابقات كما فعلتم في مسابقة القضاة أين حنا نحن ؟ اتمنى ان يلحق صوتي الى وزير العدل