-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
القانون الأساسي يدخل حيز التنفيذ بعد 3 سنوات من المد والجزر

زيادات في مرتبات التربية والمنح والعلاوات بدءا من مارس

نشيدة قوادري
  • 23439
  • 1
زيادات في مرتبات التربية والمنح والعلاوات بدءا من مارس
ح.م

ستشرع وزارة التربية الوطنية، مباشرة في تطبيق القانون الأساسي الجديد الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية 25/55، بداية من شهر جانفي 2025 من دون أثر رجعي، وذلك بعد صدوره في الجريدة الرسمية، حيث سيتم التقيد التام بتنفيذ التعديلات الجديدة المدرجة عليه على أرض الواقع، إذ من المقرر أن تدخل الزيادات الجديدة في مرتبات المستخدمين شهر مارس المقبل كأقصى تقدير، والناتجة عن التعديل في النظام التعويضي والرفع في المنح والعلاوات بنسب تختلف من سلك لآخر، في حين تبقى خاضعة للضمان الاجتماعي والتقاعد.
وإلى ذلك، فقد تم استحداث منح جديدة لفائدة موظفي المخابر لأول مرة على غرار التعويض عن الضرر، وهو الإجراء الذي سيترتب عنه زيادات في أجورهم الشهرية، في حين سيلزم التشريع الجديد، وبناء على المادة 26 منه، موظفي التفتيش خارج الصنف بأداء اليمين أمام المحكمة الخاصة، وفي مقابل ذلك، فقد تم التركيز بشكل كبير على “النظام التأديبي”، حيث هناك أخطاء سابقا كانت عادية، أو تصنف ضمن أخطاء من الدرجة الأولى، وأصبحت اليوم درجة رابعة أو ثالثة، على غرار مقاطعة العمل البيداغوجي، والذي أضحى في النص الجديد، بمثابة خطأ جسيم يعاقب عليه القانون.
وبناء على المرسوم التنفيذي رقم 25-55 المؤرخ في 21 جانفي 2025، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الذي يؤسس للنظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية، فإنه قد جرى تحيين معظم المنح والعلاوات، من خلال الرفع في نسبها، مما سيترتب عنه زيادة في مرتبات المستخدمين، إذ لفتت المادة 02 من القانون إلى أن الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية سيستفيدون، حسب الحالة، من العلاوات والتعويضات التالية، علاوة تحسين الأداء التربوي، تحسين الأداء في التسيير، علاوة المردودية، تعويض التأهيل، تعويض التوثيق التربوي، تعويض الخبرة البيداغوجية، تعويض الخدمات التقنية، تعويض الضرر، تعويض الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية، تعويض تسيير مؤسسة تعليمية، وتعويض التسيير المالي والمادي.

45 بالمائة.. زيادة في علاوة تحسين الأداء التربوي
وفي هذا الصدد، أوضحت المادة 03 من نفس المرسوم التنفيذي، بأن علاوة “تحسين الأداء التربوي”، تحسب شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 بالمائة من الراتب الرئيسي، وتصرف كل ثلاثة أشهر لفائدة موظفي التعليم وموظفي التربية وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وموظفي التغذية المدرسية وموظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم وكذا موظفي التفتيش.
وعليه، فإنه تقرر رفع العلاوة ذاتها من 15 إلى 45 بالمائة لفائدة الأساتذة المصنفين في الرتبة 13 فما فوق، في حين سيتم رفعها من 15 إلى 30 بالمائة لفائدة المنحدرين من سلك الأساتذة على غرار مديري المؤسسات التربوية، النظار ومستشاري التربية.

استحداث تعويض عن الدعم المدرسي للمقتصدين
وبخصوص موظفي المصالح الاقتصادية، أشارت المادة 04 من النص القانوني الجديد، إلى أن علاوة “تحسين الأداء في التسيير”، الممنوحة لهم، ستحسب شهريا ووفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 بالمائة من الراتب الرئيسي، وتصرف كل ثلاثة أشهر، فيما أقر القانون استحداث تعويض عن الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية لفائدتهم، والذي سيصرف بنسبة 15 بالمائة.
وإلى جانب ذلك، سيتم صرف منحة تعويض التسيير المالي والمادي، لفائدة المقتصدين شهريا، وفق نسبة 4 بالمائة من الراتب الأساسي عن كل درجة، وذلك بناء على المادة 12 من المرسوم التنفيذي ذاته، على أن تخضع العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في المادة 12، إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد، تجسيدا لما ورد في المادة 13.

علاوة الضرر وتعويض الخدمات التقنية لموظفي المخابر
وسيستفيد موظفو المخابر، وبناء على المادة 05 من المرسوم التنفيذي، من العلاوة والتعويضين الآتية، ويتعلق الأمر بعلاوة المردودية، وتصرف كل ثلاثة أشهر، وتحسب شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 بالمائة من الراتب الرئيسي، إلى جانب استحداث علاوتي “تعويض الخدمات التقنية” وتصرف شهريا، وتحسب وفق نسبة 25 بالمائة من الراتب الرئيسي، وكذا علاوة “تعويض الضرر”، وتصرف شهريا، وتحسب وفق نسبة 25 بالمائة من الراتب الرئيسي.
وفيما يتعلق بكيفيات صرف العلاوات المذكورة سابقا لفائدة الموظفين المذكورين في المادة 3 و4 و5، أبرزت المادة 06 من النص القانوني، بأن دفعها يخضع إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.

45 بالمائة زيادة في “منحة التأهيل” لأصحاب الصنف 13 فما فوق
وبشأن منحة “تعويض التأهيل”، أظهرت المادة 07 من المرسوم التنفيذي نفسه، بأن صرفها لفائدة موظفي التعليم وموظفي التربية وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وموظفي التغذية المدرسية وموظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم وموظفي التفتيش، وكذا موظفي المصالح الاقتصادية، يتم وفق النسب الآتية، 40 بالمائة من الراتب الرئيسي، للموظفين المرتبين في الأصناف 12 فما فوق، و45 بالمائة من الراتب الرئيسي، للموظفين المرتبين في الأصناف 13 فما فوق.

“التوثيق المدرسي” بـ3 آلاف دينار للمصنفين في 13 فما فوق
وبالإضافة إلى ذلك، فإن صرف “منحة التوثيق التربوي”، لفائدة نفس الرتب والأسلاك، وبناء على المادة 08، ستصرف بصفة شهرية، وفق المبالغ الجزافية المحددة كما يأتي، 2000 دينار للموظفين المرتبين في الأصناف 10 فما دون، 2500 دينار للموظفين المرتبين في الصنفين 11 و12، و3 آلاف دينار للموظفين المرتبين في الأصناف 13 فما فوق.
أما عن تعويض الخبرة البيداغوجية، أوضح القانون الأساسي، وبناء على المادة 09 منه، بأن صرفها سيكون شهريا وفق نسبة 4 بالمائة، من الراتب الأساسي عن كل درجة، لفائدة موظفي التعليم وموظفي التربية وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وموظفي التغذية المدرسية وموظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم وكذا موظفي التفتيش.
وبالنسبة لتعويض الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية، سيتم صرفها بناء على المادة 10، وفق النسب الآتية، 45 بالمائة من الراتب الرئيسي لموظفي التعليم وموظفي التربية المنحدرين من أسلاك الأساتذة وموظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم وكذا لموظفي التفتيش تخصصي “المواد” و”إدارة مؤسسات التربية والتعليم”، و30 بالمائة من الراتب الرئيسي، لفائدة موظفي التربية غير المنحدرين من أسلاك الأساتذة وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، وموظفي التغذية المدرسية ومفتشي التعليم الابتدائي، تخصص التغذية المدرسية وكذا مفتشي التعليم الابتدائي تخصص التغذية المدرسية، وكذا مفتشي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في المتوسطات والثانويات.

5 آلاف دينار للمديرين كتعويض عن تسيير مؤسسة تعليمية
أما المادة 11، فقد أقرت صرف تعويض عن تسيير مؤسسة تعليمية شهريا، لفائدة مديري مؤسسات التربية والتعليم، في حالة ممارسة فعلية لمهامهم، وفق مبالغ جزافية تحدد كما يلي، 3 آلاف دينار لمدير المدرسة الابتدائية، 4 آلاف دينار لمدير المتوسطة و5 آلاف دينار لمدير الثانوية.
واستناد لما سبق، أكد المرسوم التنفيذي 25/55، على أن سريان مفعول القانون الأساسي الجديد، يبدأ ابتداء من الفاتح جانفي 2025، دون أثر رجعي، بناء على ما نصت عليه المادة 15، في حين يمكن توضيح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين الوزير الأول المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، وذلك تجسيدا للمادة 14، على أن يتم إلغاء أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 24 فيفري 2010، الذي يؤسس للنظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم، وفق ما جاء في المادة 16.
وفي قراءة أولية في المرسوم التنفيذي الجديد، فيظهر من خلال بنوده المعدلة والمتممة، بأن الإدماج يبقى مرحلة انتقالية وفقط تحسب مدته إلى غاية الـ31 ديسمبر 2024، في حين أن الترقية من رتبة لرتبة أعلى، تخضع للامتحان المهني أو بالتسجيل على قوائم التأهيل، في حدود المناصب المالية المفتوحة.
وإلى ذلك، فقد استفاد أساتذة الطور الثانوي من تغيير في الحجم الساعي والذي قدر بـ16 ساعة أسبوعيا، في حين يلزم الأستاذ المميز “رتبة مستحدثة”، بتقديم 14 ساعة أسبوعيا، في حين تم التقليص من مدة الحركة التنقلية لمستخدمي القطاع من ثلاث سنوات إلى سنتين، في مقابل زيادة المهام وتحديدها بدقة لكل رتبة للتخلص من مسألة “التزاحم” والتداخل في المسؤوليات والذي كان مطروحا بشدة في مرحلة التعليم الابتدائي، بين ثلاثة أسلاك وهي مدير المدرسة الابتدائية، أستاذ المدرسة الابتدائية ومشرف التربية سابقا وحاليا يطلق عليه تسمية “مربي متخصص في الدعم البيداغوجي”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • علي دريدي

    كلام فارغ فيه كثير من الكذب وإليكم المثال يقول صاحب المقال عن منحة تسيير مؤسسة التربية بالنسبة للثانوي هي 5000 دجوكان الأجدر به القول بأنها كانت 3000دج وارتفعت ب2000 دج حتى يفهم القارئ بأن الزيادة هنا هي 2000دج.