الجزائر
جنايات سكيكدة أصدرت أحكاما متفاوتة في حقهم

شبان يتورطون في قتل جارهم من أجل دواء ليريكا

إسلام بوشليق
  • 4588
  • 12
أرشيف

أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء سكيكدة، الأربعاء، أحكاما متفاوتة في حق أربعة أشخاص، ينحدرون من بلدية بين الويدان بسكيكدة، تتراوح ما بين عام حبسا إلى 10 سنوات، تورطوا في قتل شاب يبلغ من العمر 28 سنة، بعد تلقيه طعنات خنجر في الجهة اليسرى من الرقبة، حيث أدين المتهم الرئيسي “ز. س. د”، 26 سنة، بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات، بعد متابعته بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار، وعام حبسا نافذا للمتهمين “ش. ص”، 34 سنة، و”ب. ح”، 29 سنة، بعد متابعتهما بجنحة طمس آثار الجريمة، لعرقلة سير العدالة وبراءتهما من جناية المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار، وعامين حبسا للمتهم “ب. ح. ع”، 28 سنة، بعد متابعته بجنحة حمل سلاح من الصنف السادس دون سبب شرعي، وبراءته من جنحة التسهيل للغير الاستعمال غير المشروع للمؤثرات العقلية.

حيثيات القضية تعود إلى ليلة الربع من شهر أكتوبر الماضي، في حدود الساعة الحادية عشرة، حينما كان الضحية بالمقهى المقابل للملعب البلدي ببين الويدان بسكيكدة، ثم قرر التوجه نحو المتهم الرئيسي قصد شراء دواء ليريكا.. وفعلا، سلم له المتهم شريحتين من دواء ليريكا 50 ملغ مقابل 7 آلاف دج، وبعودته تفاجأ بأن دواء ليريكا 50 ملغ وليس 150 ملغ، فعاد إليه ودار حوار بينهما حول مبلغ الدواء المهلوس فأخبره المتهم الرئيسي بأنه قام بخداعه والاستيلاء على نقوده ورفض إرجاع المال إليه، وبعدها تقدم منه الضحية وقال له لقد خدعتني في الدواء إشارة منه إلى المهلوسات التي اشتراها منه، حيث أكد له أن الدواء المهلوس ضعيف جدا، حيث اقترب الضحية من المتهم وطلب منه التحدث معه فرفض، ودون سابق إنذار تقدم منه المتهم وتهجم عليه بواسطة سيف ليتم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى المدينة أين لفظ أنفاسه الأخيرة.

وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهم الرئيسي الجرم المنسوب إليه، لكنه اعترف بضرب الضحية بواسطة سكين، إلا أنه لا يتذكر مكان إصابته له بالضبط لكون الوقت كان ليلا، كما اعترف أيضا بوجود شجار لفظي بينهما بسبب دواء ليريكا 50 ملغ، أين قام الضحية بمنحه مبلغا ماليا قدره 3650 دج من أجل اقتناء هذا الدواء لاستهلاكه الشخصي أين قام بشرائه فعلا وسلم له الكمية المتفق عليها، إلا أنه عاد من جديد وأبلغه أن الدواء المتفق عليه هو ليريكا 150 ملغ وليس 50 ملغ، وأكد أنه لا توجد مشاكل سابقة بينه وبين الضحية وأن ضربه له كان بهدف الدفاع عن نفسه. من جهتهم، بقية المتهمين أنكروا بدورهم التهم الموجهة إليهم، كما اعترف المتهم الرابع بجنحة حمل سلاح من الصنف السادس دون سبب شرعي وأنكر جنحة التسهيل للغير اللاستعمال غير المشروع للمؤثرات العقلية، وأوضح أنه بتاريخ الوقائع توجه رفقة الضحية بغرض اقتناء المؤثرات العقلية من نوع ليريكا، وفعلا تم ذلك لكن الضحية أكد أن المتهم الرئيسي خدعه وباع له نوعا ضعيفا من المهلوسات 50 ملغ واتفق معه على 150 ملغ، ووقعت مناوشات بينهما أفضت إلى طعن المتهم الرئيسي للضحية في عنقه. من جهتها، النيابة العامة أكدت أن التهمة مستوفاة الأركان في حق الجميع والتمست حكم الإعدام في حق المتهمين الثلاثة و15 سنة للمتهم الرابع، كما طالب دفاعهم بإعادة تكييف التهم لبعض المتهمين، وبعد فترة المداولة أصدر الحكم المذكور أعلاه.

مقالات ذات صلة