شروط جديدة لإستيراد المنتجات الموجهة إلى البيع على حالتها
حددت الحكومة كيفيات وشروط ممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة إلى إعادة البيع على حالتها.
ووفق آخر منشور للجريدة الرسمية، فإنه لا تمارس نشاطات استيراد المواد الأولية المنتجات والبضائع الموجهة إلى إعادة البيع على حالتها، إلا من طرف الشركات التجارية الخاضعة للقانون الجزائري والخاضعة لرقابة محافظ الحسابات.
ويتعين على الشركات التجارية في إطار ممارستها هذا النشاط، التوفر على المنشآت الأساسية للتخزين والتوزيع المناسبة والمهيأة وفقا لطبيعة وحجم وضرورات تخزين وحماية البضائع المعنية بالنشاط، والتي تسهل على المصالح المؤهلة مراقبتها.
وشدد المنشور على أن هذه المنشآت يجب ألا تستعمل إلا في العمليات التي لها علاقة بأنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها الخاصة بالشركات المعنية.
ونص منشور الجريدة الرسمية على إلزامية استخدام وسائل نقل ملاءمة لخصوصية النشاط، واتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة مطابقة المنتوج المستورد قبل إدخاله إلى التراب الوطني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويجب على الشركات التجارية المعنية بهذا النوع من الاستيراد، الحصول على شهادة إثبات الالتزام بالشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، تسلمها المصالح المؤهلة لوزارة التجارة صالحة لسنتين وقابلة للتجديد، وذلك قبل الشروع في ممارسة النشاط.
ولفت المنشور إلى أنه تحدد كيفية تطبيق أحكام هذه المادة حسب كل نشاط عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير أو الوزراء المعنيين.
وختم المنشور بالإشارة إلى أن التجارة المعنية ملزمة بالامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعند انقضاء الأجل تصبح مستخرجات السجل التجاري غير المطابقة لأحكام المرسوم عديمة الأثر.