اقتصاد
تعليمة جديدة من الضرائب تخص الموثقين والمحضرين وكتاب الضبط:

غرامات ماليّة على أخطاء تسجيل العقود… وهؤلاء معنيون!

إيمان كيموش
  • 13004
  • 0
ح.م
تعبيرية

– الموظفون العموميون معفون من الغرامات القصوى… والعقوبات تأديبية فقط
– الضرائب تسمح بتقديم نسخ مطابقة للأصل بدل النسخ الأصلية عند التسجيل

في خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة على تسجيل العقود وفرض احترام الالتزامات القانونية الجبائية، أمرت المديرية العامة للضرائب برفع الغرامات المتعلقة بعدم تسجيل العقود أو الأخطاء في بياناتها إلى مستويات عليا، إذ قفزت من 500 إلى 100 ألف دينار في بعض الحالات.

وجاء هذا الإجراء بموجب تعليمة جديدة تنفيذا لأحكام قانون المالية لسنة 2025، وجهت إلى مديري الضرائب الجهويين والولائيين والمفتشين الجبائيين، حيث شددت العقوبات على الموثقين والمحضرين القضائيين وكتاب الضبط في حال الإخلال بواجبات التسجيل أو إغفال بياناته القانونية. وحسب تعليمة صادرة عن المديرية العامة للضرائب، اطلعت عليها “الشروق”، تحمل ترقيم 66 مؤرخة في 22 أكتوبر 2025، تم تحيين الغرامات المطبقة على المكلفين بالضريبة وعلى الموظفين العموميين، وذلك تنفيذا لأحكام المادتين 33 و34 من قانون المالية لسنة 2025، التي عدّلت المواد 123 و125 و127 من قانون التسجيل، والمتعلقة بالعقوبات المالية في حال الإخلال بالالتزامات القانونية.
وجاء في التعليمة أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الامتثال الجبائي من خلال توسيع نطاق تطبيق المواد المذكورة ليشمل المحضرين القضائيين الذين يحررون العقود بموجب أو نتيجة عقد آخر، بدلا من أعوان التنفيذ لدى أمانات الضبط، مع السماح بتقديم النسخ المطابقة للأصل بدل النسخ الأصلية عند التسجيل، وإلغاء الإشارة إلى أجل طابع العقود والتعبير المتعلق بـ”من يمارس لحسابه الخاص”.
كما تم رفع الغرامات المالية المطبقة على المكلفين والموظفين العموميين في حال عدم تسجيل العقود أو الإخلال بالواجبات المرتبطة بها، خصوصا في حالات عدم ذكر رقم التسجيل في العقود المحررة بموجب أو نتيجة عقد خاضع وجوبا للتسجيل، وعدم الإشارة الحرفية والكلية لوصل دفع الحقوق في النسخ الصادرة عن العقود العمومية أو المدنية أو القضائية، إلى جانب عدم نسخ بيانات تسجيل عقد الإيجار الأصلي في العقود المتعلقة بالتنازل أو الإحالة أو إعادة الإيجار.
وتشير الوثيقة إلى أن المادتين 33 و34 من قانون المالية لسنة 2025 وسّعتا الالتزامات السابقة التي كانت تخص الموثقين وأمناء الضبط لتشمل أيضا المحضرين القضائيين بصفتهم ضباطا عموميين مختصين بتحرير العقود القانونية وتوثيقها، بدلا من أعوان التنفيذ الذين يقتصر دورهم على المهام الإدارية.
وفي إطار تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز الأمن القانوني، سمحت التعليمة بتقديم النسخ المطابقة للأصل بدل النسخ الأصلية عند التسجيل من طرف الموثقين وكتاب الضبط والمحضرين القضائيين والموظفين الإداريين المختصين، انسجاما مع المادة 30 من قانون المالية ذاته التي تسمح بتسجيل العقود المدنية والموثقة بناء على النسخ، مما يسهل نقل الوثائق ويقلّص آجال المعالجة ويحدّ من المخاطر المرتبطة بالتعامل مع النسخ الأصلية.
أما بخصوص الغرامات، فقد تم رفعها بصفة معتبرة، إذ أصبحت الغرامة الخاصة بعدم ذكر رقم التسجيل في عقد محرر بموجب أو نتيجة عقد خاضع للتسجيل 100.000 دينار بدل 500 دينار سابقا، والغرامة المتعلقة بعدم النسخ الحرفي الكامل لوصل الدفع في النسخ الصادرة عن العقود العمومية أو المدنية أو القضائية 10.000 دينار بدل 500 دينار، والغرامة الخاصة بعدم نسخ بيانات تسجيل عقد الإيجار الأصلي في العقود المتعلقة بالتنازل أو الإحالة أو إعادة الإيجار 10.000 دينار بدل 500 دينار.
وتضيف التعليمة أنه وفقا للمذكرة رقم 38، تطبّق غرامة 100.000 دينار فقط في حالة العقود الناقلة للملكية المحررة نتيجة عقد سابق من نفس الطبيعة خاضع للتسجيل ولم يُسجّل فعلا.
كما أوضحت أن الموظف العمومي الذي يخل بواجباته وفقًا للمواد 123 و125 و127 من قانون التسجيل لا تُفرض عليه غرامة مالية، بل يُحال إلى جهة وصايته لتطبيق العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ودعت المديرية العامة للضرائب جميع المصالح الجبائية عبر الوطن إلى نشر التعليمة على نطاق واسع والسهر على تطبيقها بدقة، مع تبليغ المديرية العامة بكل الصعوبات التي قد تواجههم أثناء التنفيذ.

مقالات ذات صلة