قسنطيني: المطالبون بتطبيق المادة 88 يضخمون الأمور ويستغلون مرض الرئيس
تباينت القراءات اثر الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة، على استمرار مزاولته لمهامه الدستورية، كرئيس للجمهورية، وتراوحت بين مطالب لانعقاد المجلس الدستوري للبت في القضية، وبين مستنكر للمطالبين بتطبيق المادة 88 من الدستور.
دعا رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، بوجمعة غشير، لاجتماع المجلس الدستوري، للبت في قدرة الرئيس على مزاولة مهامه الدستورية كرئيس للجمهورية عملا بمضمون المادة 88 من الدستور.
وقال غشير في تصريحات لـ”الشروق” بمجرد ان البروفيسور رشيد بوغربال المكلف بالتصريح عن تطور الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة، قال بأن الرئيس بحاجة ماسة للخلود إلى الراحة، يعني أن هناك عجزا مؤقتا لا يسمح للرئيس بمزاولة مهامه الدستورية، ما يستلزم اجتماعا لهيئة الطيب بلعيز للبت في الوضعية التي آل إليها الرئيس وإحالة الأمر إلى البرلمان بغرفتيه إن تأكد من عجز الرئيس الصحي، وعلى ضوء ذلك تقرر الهيئة التشريعية بثلثي اعضائها شغور منصب الرئيس، وتمكين رئيس مجلس الأمة من ممارسة مهام الرئاسة استثناء لمدة لا تتجاوز 45 يوما .
ونبه رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان في شرحه لمضمون المادة الـ88 من الدستور التي تتحدث عن إعلان شغور منصب الرئاسة بسبب عجز الرئيس عن تأدية مهامه، “إلى أن المادة المذكورة لا تحدد الحد الأدنى للعجز وإنما الحد الأقصى منه فقط“.
وعكس ذلك تماما، استهجن رئيس الرابطة الجزائرية لترقية وحماية حقوق الانسان الدعوات المطالبة بتطبيق المادة 88 من الدستور، واصفا أصحاب هذه الدعوات بأعداء البلاد الذين وجدوا في مرض الرئيس فرصة لإعلان عداوتهم.
وقال فاروق قسنطيني في اتصال مع “الشروق”، “أن هؤلاء يضخمون الأمور ويعطونها أكثر مما تستحق، أنهم يريدون بذلك أن يذهبوا بالجزائر إلى الهاوية”، وتساءل قسنطيني: ما الهدف من وراء ذلك؟
واستدل المتحدث بحادثة مرض الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك في 2005، حيث ركن للراحة لمدة بعد ان خضع لعملية جراحية في مستشفى فال دو غراس لمعالجة مشكلة في الأوعية الدموية تسببت باضطراب في الرؤية، إلا ان الفرنسيين لم يهولوا القضية كما حدث عندنا، ولم يطالب الساسة الفرنسيون بتطبيق مادتهم الـ88 أو عزل الرئيس أو الحجر الصحي عليه.
وتابع قسنطيني بقوله “أن الرئيس أصيب بوعكة صحية لم تؤثر على قدراته العقلية وبالتالي لا عيب في ان يستمر في منصبه بعد أن يخلد إلى الراحة لبضعة ايام”.
وتنص المادة 88 من الدستور على انه إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامّه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوري وجوبا، وبعد أن يتـثـبّـت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع. ويعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنيابة مدة أقصاها 45 يوما، رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 90 من الدّستور.
وفي حال استمرار المانع بعد انقضاء (45) يوما، يعلن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.