الجزائر
منع الموظفين من "المقاطعة الإدارية" خلال الاحتجاج

لا إضراب للأساتذة إلا بضمان الحد الأدنى من الخدمة

نشيدة قوادري
  • 6132
  • 9
أرشيف

أبلغت وزارة التربية، مديري المؤسسات التربوية بالقرارات العشرة الجديدة الصادرة في 2018، أبرزها القرار 65 الذي يحدد كيفيات تنظيم الجماعة التربوية، حيث فرض على الأساتذة ضمان الحد الأدنى للخدمة خلال فترة الإضراب، مع منع الموظفين من الاحتجاج عن طريق مقاطعة الأعمال الإدارية ومنع مقاطعة الامتحانات الرسمية منعا باتا، ومقاضاة الأساتذة الذي يتورطون في ممارسة العنف البدني أو اللفظي على التلاميذ.
وأكد القرار 65 الذي يحدد كيفيات تنظيم الجماعة التربوية، في الشق الخاص بالواجبات، وفي الفصل الرابع المتعلق بأحكام الموظفين الذي يحمل 07 فصول مدعمة بـ103 مادة، بأنه إضافة إلى إلزامية تحلي الموظف بسلوك مثالي والالتزام بمظهر لائق يناسب إطاره المهني ومنعه من ممارسة أي نشاط ذي طبيعة سياسية أو حزبية أو إيديولوجية، فالأستاذ “ملزم” أيضا بتطبيق التوجيهات الرسمية والبرامج التعليمية، وكل وثيقة تصدر عن وزارة التربية، مع ضرورة تبنيه المقاربات البيداغوجية المنصوص عليها في البرامج.
وفرضت الوزارة من خلال القرار الوزاري بحوزة “الشروق”، في مادته 84 على الأستاذ ضمان الحد الأدنى للخدمة خلال فترة الإضراب، مع إلزامه بالحضور خلال فترة الامتحانات المدرسية الرسمية، ورصد علامات التلاميذ، بمعنى أن الوزارة قررت وبناء على حيثيات “ميثاق أخلاقيات المهنة” منع الأساتذة ومستخدمي القطاع خاصة الإداريين، من الاحتجاج عن طريق ما يعرف “بالمقاطعة الإدارية” لمختلف الأعمال، خاصة ما تعلق بصب نقاط الممتحنين والحضور خلال الاختبارات.
وقسم، القرار، أفراد الجماعة التربوية إلى مجموعتين، القسم الأول “مباشر” يتشكل من التلاميذ والأساتذة والعاملين وكل من يساهم في الحياة الخاصة بالمدرسة العمومية والخاصة، والمجموعة الثانية غير مباشرة، تضم أولياء التلاميذ والشركاء الاجتماعيين “النقابات وجمعيات الأولياء”، فيما تم إدراج المتدخلين من خارج المؤسسة التربوية، ضمن القائمة ويتعلق الأمر على سبيل المثال بفئة “الممونين” الذين أصبحوا جزءا من الجماعة التربوية.
ومنع، القرار في المادة 85 إخراج التلاميذ وطردهم من المؤسسة التربوية مهما كانت الظروف والأسباب، وفي حال إذا أقدم أي أستاذ على عملية الطرد فهو ملزم بالمقابل بتحرير تقرير مكتوب ومبرر.

مقالات ذات صلة