لا اقتطاعات للضمان الاجتماعي للمنتخبين إلا من رواتبهم الأصلية
أكد وزير المالية عن طريق مديره العام للميزانية، في تعليمة جديدة صادرة عن مصالح المديرية العامة للميزانية، تحت رقم 0006445/15 المؤرخة في 15ديسمبر2015 وتحوز “الشروق” نسخة منها، وذلك ردا منه على استفسارات صادرة عن بعض البلديات، منها ما هو مرفق ومرقم بإرسال تحت رقم 1755/15 متعلقة بطلب توضيحات من مصالح وزارة المالية عن طريق المديرية العامة للميزانية.
وذلك بخصوص الاقتطاعات الجبائية المخصصة للضمان الاجتماعي من رواتب المنتخبين المحليين، خاصة منهم منتخبي المجالس الشعبية البلدية على مستوى الوطن، وعن إمكانية رفعها تماشيا مع المنح والرواتب التي تمنح لهم من طرف هذه المجالس، سواء أكانوا منتخبين مرسمين أي من نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي أم أعضاء منتخبين من دون تلقي منحة النيابة.
وفي هذا السياق، فان وزير المالية عن طريق مديره العام للميزانية، أكد أن أحكام المرسوم التنفيذي رقم1391المؤرخ في 25 فيفري 2003 والذي يحدد شروط وكيفيات انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة والمترتبة عنها، وردا على ذلك أضاف أن أحكام الفقرة الثانية من المادة 11 من المرسوم السالف الذكر، ونصت بصفة صريحة أن الاشتراكات في مجال الضمان الاجتماعي والتقاعدي ، تقع على عاتق كل من المنتخب والجماعات المحلية كمسؤولية متساوية في الاشتراكات المنجرة على أساس الراتب أو الأجر بمنصب عمله الأصلي قبل دخول الانتخابات المحلية.
وحسب مضمون التعليمة: ”يجدر التوضيح –يضيف المدير العام للميزانية – أن أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي سالف الذكر بشكل مباشر أو غير مباشر ولم تلمح أصلا إلى إمكانية الزيادة أو مراجعة الراتب للمنتخب المحلي المنتدب، الذي يخوله قانون الانتخابات أن يختار الراتب الأكثر نفعا بالنسبة إليه، وقد ختم وزير المالية عن طريق مديره العام للميزانية نص تعليمته هذه بإعلام كل من المدراء الجهويين للميزانية وكذا المراقبين الماليين الجهويين والمحليين، من أجل التحلي باليقظة في تعاملاتهم الشهرية والسنوية في مثل هذه الإجراءات الصارمة، وعدم الاندفاع وراء ما قد تمليه عليهم بعض الجماعات المحلية في مثل هذا الإطار.