الجزائر
تحويل الملف إلى قسم الجدولة.. و"الشروق" تكشف التفاصيل

لهذه الأسباب قبلت المحكمة العليا إعادة محاكمة اللواء هامل وعائلته

نوارة باشوش
  • 20196
  • 29
أرشيف

قضاة المجلس لم يسببوا قرارهم في جميع التهم المنسوبة للمتهمين

أحالت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر ملف اللواء عبد الغاني هامل، المدير العام الأسبق للأمن الوطني، على قسم الجدولة، على أن يتم برمجة المحاكمة في الأيام القليلة المقبلة، فيما اعتبرت المحكمة العليا القرار الصادر ضد هامل وعائلته غير مسبب ومبني على افتراضات من دون دليل.

وفي التفاصيل التي بحوزة “الشروق”، فقد تضمن قرار المحكمة العليا عدة نقاط تتعلق بأسباب قبول الطعن بالنقض مع الإحالة مجددا على مجلس قضاء الجزائر، حيث أكد القرار أن “قضاة المجلس لم يسببوا قرارهم بخصوص المطعون ضدهم بأسباب وافية تخص كل متهم على حدة ولم يبرزوا الأسانيد والأسباب التي ساقوها لقضائهم واعتمدوا عليها في تقرير ما قضوا به، ذلك أن الحيثيات التي بنى عليها القضاة وساقوها لذلك غير كافية لتبرير النتيجة المتوصل إليها، وبالتالي فإن الوجه سديد ويترتب على ذلك التصريح بقبول الطعن من الناحية الموضوعية.

وعن طعن المتهم هامل عبد الغاني بخصوص إدانته بجرائم الإثراء غير المشروع وتحريض الموظفين العموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بغرض الحصول على منافع غير مستحقة وتبييض الأموال، فقد أعاب قرار المحكمة العليا إدانة قضاة المجلس المتهم واكتفى هؤلاء بالقول “ثبت للمجلس من خلال الوثائق المرفقة والمناقشات التي جرت بالجلسة أن جنحة الإثراء غير المشروع بالزيادة المعتبرة في الذمة المالية غير المبررة ثابتة الأركان في مواجهة المتهم وذلك على أساس أن المتهم يتمتع بصفة الموظف، أنه ثبت للمجلس أن المتهم فعلا كانت له مداخيل أخرى غير راتب الشهر لموظف، وبالمقابل ثبت للمجلس بعد الإطلاع على الملف والوثائق المرفقة أن المتهم امتلك العقارات وغيرها، وعليه فإن غرفة الاتهام ترى وبالإجماع أن هذا التسبيب قاصر ولا يمكن اعتماده لإصدار مثل هذا القرار، وذلك أنه ينطوي على تناقض صارخ، فمن جهة يذكر القضاة بمعرض تسبيبهم أن مداخيل أخرى غير راتبه الشهري، ثم من جهة أخرى يؤكدون أنه عجز عن تبرير الزيادة المعتبرة التي طرأت على ذمته المالية”.

وتابعت غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا “وعليه فإن الأحكام والقرارات القضائية لا تبنى على تناقض الأسباب، دون البحث والتأني في بيان المداخيل الأخرى بدقة وبصورة واضحة، ولا يكفي الاعتماد على المظهر الخارجي دون تبيان ما إذا كانت المداخيل الأخرى للمتهم تؤدي إلى زيادة معتبرة في الذمة المالية التي طرأت على الحالة المالية للمتهم، بالإضافة إلى المدخول الشهري الذي يمثل ما يتحصل عليه من عمله وبيان كيفية الحصول على الأموال غير المشروعة التي أدت إلى الزيادة المعتبرة في الذمة المالية مقارنة مع المداخيل المشروعة، كما أنه لا يكفي تعداد العناصر التي اشترطها القانون دون بيانها بدقة وبوضوح، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه قاصر في الأسباب بخصوص هذه التهمة”.

أما بخصوص إدانة المتهم بجريمة تبييض الأموال على أساس الأموال والعقارات التي اقتناها المتهم الطاعن التي تطرق لها قضاة المجلس بالأموال الناتجة عن جريمة الإثراء غير المشروع، فإن غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا ردت على أن “ما جاء به قضاة المجلس يخالف نص المادة 389 مكرر من قانون العقوبات والمادة 42 من قانون 06 / 01 والتي تنص على أن العائدات الإجرامية لا بد من وجود جريمة أولية أصلية غير معروفة نتجت عنها الأموال موضوع جنحة التبييض أيا كان وصفها القانوني، وهو العنصر الأساسي في هذه الجريمة، وليس كما ذهب إليه قضاة المجلس الذين بنوا ثبوتها على جريمة الإثراء غير المشروع، ولا يكفي أيضا القول بأن المتهم قام بجرم تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية حسب متابعته طبقا لنص المادة 389 مكرر من قانون العقوبات”.

ونفس الشيء ينطبق على جنحة تحريض الموظفين العموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بغرض الحصول على منافع غير مستحقة، حيث أن غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا ترى أن أحكام قضاة المجلس مخالفة للقانون وغير معللة، وهي نفس الأسباب “التقصير” الواردة في القرار ذاته بالنسبة لجميع أفراد عائلة اللواء السابق وهم على التوالي هامل مراد، شفيق، أميار، شهيناز وزوجته لعناني سليمة.

مقالات ذات صلة