-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
المستودع الخيري بجدة يملك وثائق نسبه

مكيال استعمله النبي الكريم يصحح وزن زكاة الفطر

الشروق أونلاين
  • 14355
  • 10
مكيال استعمله النبي  الكريم يصحح وزن زكاة الفطر

كشف المستودع الخيري بجدة عن امتلاكه لمكيال يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كانت تقاس به زكاة الفطر في عهده عليه الصلاة والسلام.

 

  • و نقلت مصادر اعلامية سعودية للشروق عن الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن العثيم رئيس المحكمة الجزئية بجدة والعضو المنتدب للمستودع الخيري، قوله بأن المكيال المعتمد يعتبر من أكثر معايير زكاة الفطر دقة، نظراً إلى أنه توارثته الأجيال ويعود سنده إلى الصحابي الجليل زيد بن ثابت رضي الله عنه, وجاء في السند أن هذا هو المد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه (اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا) رواه الشيخان، حيث يملك المستودع الوثائق الرسمية التي تؤكد نسب هذا المكيال وتبرهن على دقة قياسه.
  • وأضاف العثيم: المكيال النادر الذي يمتلكه المستودع يوازي (المد) الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يساوي ربع الصاع، وعند قياس الأرز به خلال الموسم الجاري اتضح أن معيار الزكاة بالنسبة للفرد الواحد يوازي (2.4) كيلو أرز من الأنواع الأكثر شيوعاً في المملكة العربية السعودية والذي يعتبر الطعام الرئيسي في شبه جزيرة العرب
  • اما زكاة المال فقد كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة كتب في زكاة المال، توضح أنها فريضة دينية ملزِمة، تؤخذ من أموال أغنياء المسلمين لتردّ على فقرائهم، وعلى الوالي قتال مَن يمنع هذا الحق حتى يعطيه. وتفصل نصوص السنة النبوية أحكام الزكاة وأدائها عن كل نوع من أنواع المال.
  • يشار الى ان الزكاة في الاصطلاح هي حق الله المعلوم في مال المسلم، يفرض على مجموع القيمة الصافية للثروة النامية والقابلة للنماء التي حال عليها الحول القمري أو عند حصادها، وتقع داخل النصاب المحدد.
  • وقد أجمع الفقهاء المسلمون على وجوب الزكاة على كل مسلم حر مالك للنصاب ملكًا تامًا، كما ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون لتعلقها بالمال، وعدم وجوب فريضة الزكاة على غير المسلم لصفتها الدينية الواضحة

 

 

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
10
  • ingAthmani

    يسر و لا تعسر
    الأصل في زكاة الفطر أنه يجب إخراجها من الطعام فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً. ذلك في عدة أحاديث منها ما رواه البخاري (1503)، ومسلم (984) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير". ومن ذلك أيضاً ما أخرجه البخاري (1506) ومسلم (985) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب". لذلك اختلف أهل العلم في إخراج زكاة الفطر نقداً على ثلاثة أقوال:
    القول الأول: أنه لا يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
    القول الثاني: أنه يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعي، ورواية في مذهب أحمد.
    القول الثالث: أنه يجوز إخراجها نقداً إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
    وقد استدل كل فريق من هؤلاء بأدلة. فأما من منع إخراج زكاة الفطر نقداً فاستدل بظاهر الأحاديث التي فيها الأمر بإخراج زكاة الفطر من الطعام.
    وأما من قال بجواز إخراج زكاة الفطر نقداً، فقال إن المقصود منها إغناء الفقير يوم العيد، وحصول الإغناء بالنقود قد يكون أبلغ.
    وأما من ذهب إلى الجواز عند الحاجة أو المصلحة فقالوا: إن الأصل إخراج زكاة الفطر طعاماً، لكن يمكن أن يخرج عن هذا الأصل إذا كان في إخراجها نقداً مصلحة أو دفع حاجة. واستدلوا لذلك بعدة شواهد منها ما رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم من أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لأهل اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم: "ائتوني بعرض ثياب خميس، أو لبيس في الصدقة مكان الشعير، والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة".
    ومما يلتحق بالمصلحة والحاجة المجيزة لإخراج النقد مكان الطعام في زكاة الفطر، إذا كان يترتب على إخراجها طعاماً مشقة، فالمشقة منتفية في هذه الشريعة. وهذا القول وهو جواز إخراج زكاة الفطر نقداً عند الحاجة أو المصلحة أقرب هذه الأقوال إلى الصواب؛ لما فيه من الجمع بين الأدلة، وتحقيق المصلحة ودفع المشقة، والله أعلم.
    28-9-1428هـ.
    المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح

  • mohamed

    • حكمها : زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري .
    • فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ، فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. و الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها . أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل . وما روي عن عثمان رضي الله عنه ، وأنه " كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل " فإسناده ضعي

  • جزائري

    اخي لا اجتهاد مع وجود نص قطعي التبوت قطعي الدلالة,وما دخل التطور في دين الله عزوجل قال رسول الله صلي الله عليه وسلم :اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فالنبي صلي الله عليه وسلم امرنا ان نخرج زكاة الفطر قوت فهذا تشريع منه والاصل في العبدات التوقف الا بنص شرعي فهذه الزكاة عبادة ولايجوز ان نتعبد الله الا بما شرع

  • الجزائري الوحيد

    هذه فتوى من مجموعة كثيرة من الفتاوى والإجتهاد يختلف في هذا الأمر ولايجب حصره في فتوى واحدة وهابية العصر يتطور وديننا دين مرونة ووسطية وشكرا

  • KAMEL

    SAHA IDKOUM KOL AMME WA ANTOUM BIKHIR

  • بدون اسم

    mohamed sala allaho alayhi wa salama

  • zaki

    baraka laho fika wa fima afadta

  • جزائري

    جدول مقادير و اوزان مختلف الاطعمة للشيخ محمد علي فركوس حفظه الله أستاذ بكلية الشريعة بجامعة الجزائر
    مقادير زكاة الفطر
    الدقيق 2000 غرام
    الفرينة 1400 غرام
    العدس 2100 غرام
    اللوبيا 2060 غرام
    الجلبانة المكسرة 2240 غرام
    القمح 2040 غرام
    الزبيب 1640غرام
    الكسكس 1800 غرام
    المحمصة 2000 غرام
    التمر 1800 غرام
    الحمص 2000 غرام
    الارز 2300 غرام

    أما طريقة حساب المقدار الكلي لزكاة الفطر هو وزن اي مقدار مضروب في عدد الافراد ، فمثلا ان كان عدد أفراد العائلة 5 و أراد رب العائلة جعل زكاة فطر من الدقيق (سميد)
    قالمقدار الكلي لزكاة الفطر هو : 5 * 2000 غرام (من الجدول أعلاه) = 10 كغ من السميد
    و يمكن جعل الزكاة من مختلف المقادير يعني بكل فرد مقدار فمثلا
    اذا فرضنا عدد الافراد 9 يمكن لرب العائلة الذي يخرج زكاة الفطر
    ان يجعل لكل فرد من العائلة مقدار،مثلا كالاتي:

    3*(2000 غرام دقيق) + 3*(1400 غرام فرينة) + 1*(2000 غرام كسكس) + 1*(2100 غرام عدس) + *1(2300 غرام أرز)= 6 كغ + 4.2 كغ + 2 كغ + 2.1 كغ + 2.3 كغ =
    16.6 كغ
    وهذا هو الحال بالنسبة لي. لاحظوا اخواني أن 3+3+1+1+1= 9 و هو عدد أفراد العائلة

    زكاة الفطر تخرج طعامًا وليس نقودًا (منقول للفائدة)

    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيبعده

    أما بعد:

    زكاة الفطر تخرج طعاما وليس نقودا، وسنظهر ذلك بالأدلة والبراهين من القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلام وكلام العلماء .

    قال الإمام البخاري رحمه الله (1407)

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْعُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاقَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِصَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّوَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَبِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

    وأخرجه مسلم رقم (1635)

    وقال الإمام البخاري رحمه الله. رقم (1410)

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَامُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِنَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْتَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِوَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْتُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

    وأخرجه مسلم رقم (1640)

    وقال الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في شريط مسجل رقمه ( 317) من سلسلة الهدى والنور، ما يلي :

    العلمُ قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويهِ
    ما العلم نصبك للخلاف سفاهةً بين الرسول وبين رأي فقيهِ
    كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذراً من التعطيل والتشبيهِ.

    ..فالشاهد: يجب أن يُفهَّم هؤلاء أن الأمر يعود في كل مسألة اختلف فيها العلماء والفقهاء إلى ما قال الله وإلى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    ثم يتبع ذلك بأن نقول: هناك أحاديث تقول بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم " فرض صدقة الفطر صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من أَقِط أو صاعاً من **يب" ـ وهذا هو الحديث الأول .
    والحديث الثاني من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم " فرض صدقة الفطر طـُهْرَة للصائم و طُـُعْـمة للمساكين" المقصود بهذه الصدقة هو الإطعام بنصّ هذا الحديث، فيُلفِت نظرهم إلى هذا الحديث وذاك الحديث، الحديث الأول يفصل نوع الطعام الذي فُرض فيه صدقة الفطر، والحديث الثاني يُلفت النظر إلى الحكمة من شرعية صدقة الفطر، فهي لها شعبتان. هذه الحكمة لها شعبتان:
    إحداهما: تتعلق بالمزكي. والأخرى تتعلق بالفقير.
    فبالنسبة للحكمة الأولى المتعلقة بالمزكي تقول: " طهرة للصائم" هذه الصدقة طهرة للصائم.
    وبالنسبة للأخرى: "طـُعْـمَة للمساكين".ـ وهذه حكمة تتعلق بالفقيرـ
    فأنت إذا أعطيته نقداً لم تطعمه كما يتوهم كثير من الناس.
    وقريبا جرى بيني وبين أحدهم نقاش، يقول - مستحسناً مقدماً الرأي والعقل على النقل- يقول نحن إذا أعطينا الفقير المال فهو يتوسع فيه يشتري ثياب لأهله لأطفاله.. إلى آخره!!.
    فنحن قلنا له: يا أخي المقصود من هذه الصدقة ليس ما هو المقصود من الصدقة من زكاة السنوية التي تجب بشروطها المعروفة منها النصاب، فينبغي أن يخرج إما من الذهب وإما من الفضة، هنا ليس الأمر كذلك؛ لأن ليس المقصود التوسعة العامة في كل شيء على الفقير، وإنما المقصود توسعة خاصة، وهي في الطعام، وليست هذه التوسعة خاصة في يوم العيد-لأنه هو يوم واحد- وإنما التوسعة أيضاً لما بعد يوم العيد، وهذا هو الذي يقع حينما يتوفر عند الفقراء والمساكين آصُع من هذا الطعام الذي فرضه رب العالمين على لسان نبيه الكريم، فيصبح غنياً - نوعاً ما- شهور وربما أكثر من ذلك على حسـب ما ربنا عز وجل أرسل إليه من

    الصدقات، هذه الصدقة ليس المقصود بها إلا التوسعة على الفقراء في طعامهم فقط... انتهى كلامه رحمه الله.

    وقال أيضا سماحة الإمام: محمد ناصر الدين الألباني- رحمه الله- شريط مفرغ رقم: (274) من سلسلته الهدى والنور
    السائل: عند نهاية شهر رمضان يكثر الجدل حول زكاة الفطر؛ فهناك أناس يظنون أ، إخراج الزكاة نقدا أمر سهل . أما أهل العلم يقولون أنه من اللازم أن تخرج الزكاة من غالب قوت الناس ـ أي الأكل الشائع في البلد ـ، فما حكم ذلك ؟

    الشيخ: لا شك أن الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقوداً هم مخطئون؛ لأنهم يخالفون نص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقِط"، ـ الأقط : يشبه الجبن ـ فَـعَيَّـنَ الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الفريضة التي فرضها الله تعالى ، ليس نقوداً وإنما هو طعام مما يقتاته ـ أي يأكله ـ أهل البلد في ذلك الزمان.

    ومعنى هذا الحديث: أن المقصود به ليس هو الترفيه عن الناس الفقراء والمساكين يلبسون الجديد والنظيف و.. و.. إلى آخره.. وإنما هو إغنائهم من الطعام والشراب في ذاك اليوم وفي ما يليه من الأيام بعد العيد، وحينما أقول بعد العيد فإنما أعني أن يوم الفطر هو العيد، وأما اليوم الثاني والثالث فليسوا من العيد في شيء إطلاقاً؛ فعيد الفطر هو يوم واحد، وعيد الأضحى أربعة أيام.

    فالمقصود بفرض صدقة الفطر من هذا الطعام المعهود في تلك الأيام هو إغناء الفقراء والمساكين في اليوم الأول من عيد الفطر ثم ما بعد ذلك من أيام طالت أو قصرت.

    فحينما يأتي إنسان ويقول: [ لا، بل نخرج الزكاة نقودا وقيمة، هذا أنفع للفقير!! .] هذا يخطئ مرتين:

    المرة الأولى: أنه خالف النص، والقضية تعبُّدية ـ أي عبادة ـ، هذا أقل ما يقال.
    لكن الناحية الثانية خطيرة جداً؛ لأنها تعني أن الشارع الحكيم -ألا وهو رب العالمين- حينما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة لا يدري ولا يعرف مصلحة الفقراء والمساكين كما عرفها هؤلاء الذين يزعمون بأن إخراج الزكاة نقودا و قيمة أفضل!! لو كان إخراج القيمة أفضل لكان هو الأصل، وكان الإطعام هو البدل؛ لأن الذي يملك النقود يعرف أن يتصرف بها حسب حاجته؛ إن كان بحاجة إلى طعام اشترى الطعام، إن كان بحاجة إلى شراب اشترى الشراب، إن كان بحاجة إلى ثياب اشترى ثياب ؛ فلماذا عدل الشارع عن فرض القيمة أو فرض دراهم أو دنانير إلى فرض ما هو طعام!!

    إذاً له غاية؛ ولذلك حدد المفروض؛ ألا وهو الطعام من هذه الأنواع المنصوصة ـ أي المذكورة ـ في هذا الحديث وفي غيره.

    فانحراف بعض الناس عن تطبيق النص إلى البديل الذي هو النقد هذا اتهام للمشرع ـ لله سبحانه وتعالى ـ بأنه لم يحسن التشريع لأن تشريعهم هم أفضل وأنفع للفقير، هذا لو قصده كفر به، لكنهم لا يقصدون هذا الشيء، ولكنهم يغفلون فيتكلمون بكلام هو عين الخطأ.

    إذاً: لا يجوز إلا إخراج ما نص عليه الشارع الحكيم، وهو طعام على كل حال.

    وقال العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:

    الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمدوعلى آله وأصحابه أجمعينوبعد: فقد سألني كثير من الإخوان عن حكم دفع زكاةالفطر نقودًا
    والجواب : لا يخفى على كل مسلم له أدنى بصيرة أن أهم أركان دينالإسلام الحنيف شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ومقتضى شهادة أن لاإله إلا الله، لا يُـعْـبَـدُ إلا الله وحده، ومقتضى شهادة أن محمدًا رسول الله، أن لا يُـعْـبَـدُالله سبحانه إلاَّ بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، وزكاة الفطر عبادة بإجماعالمسلمين والعبادات الأصل فيها التوقيف فلا يجوز لأحد أن يتعبد بأي عبادة إلا بماثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم المُـشَرِّع الحكيم، الذيقال عنه ربه تبارك وتعالى:{وماينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى} وقال صلى الله عليه وسلم في ذلك: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليسمنه فهو رد)، وقال: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) وقد بَـيَّنَ الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر بما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة : صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أوصاعًا من شعير أو صاعًا من **يب أو صاعًا من أقِـطْ ، فقد روى البخاري ومسلم رحمهما اللهعن عبد الله ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْصَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَىوَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّىقَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ) وقال الصحابي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه:(كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أوصاعًا من شعير أو صاعًا من **يب) - وفي رواية (أو صاعًا من أقط) ـ متفق على صحته.
    فهذهسُـنَّـةُ محمد صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر ومعلوم أن وقت هذا التشريع أي إخراج الزكاة طعاما وُجد عند المسلمين رغم وجود الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدةآنذاك ـ وخاصة مجتمع المدينة النبويةـ ولم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الدينار والدرهم في زكاة الفطر، فلو كان شيء يجزئ في زكاةالفطر منهما لذكره صلوات الله وسلامه عليه، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة،ولو ذكرهما لنقله أصحابه رضي الله عنهم ....إن الأصل فيالعبادات التوقف، ولا نعلم أن أحدًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقودفي زكاة الفطر وهم أعلم الناس بسُنَّـتِهِ صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على العمل بها، ولو وقع منهم شيء في ذلك لنُقِلَ كما نـقل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمورالشرعية
    وقد قال الله سبحانه : {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}،[الأحزاب:21]، وقالعز وجل {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي اللهعنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوزالعظيم}[التوبة:100]، ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج زكاة الفطر نقودا لا يجوز ولايجزئ عمن أخرجها، لكونه مخالفًا لما ذُكِرَ من الأدلة الشرعية. وأسأل الله أن يوفقنا وسائرالمسلمين للفقه في دينه والثبات عليه والحذر من كل ما يخالف شرعه إنه جواد كريموصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. انتهى. من مجموع فتاوى الشيخ رحمه الله (14/208-211)

    وقال العلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى:

    ولا تُجزِأُ إخراجُ قيمةِ الطعامِ لأنَّ ذلك خلافُما أَمَرَ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم. وقد ثبتَ عنه صلى الله عليه وسلّمأنه قالَ: «مَنْ عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ»، وفي روايةٍ: «من أحْدَثَفي أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌّ»، رواه مسلم. وأصلُه في الصحيحين، ومعنى رَدٌّ: مردودٌ.

    ولأنَّ إخراجَ القيمةِ مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم حيث كانوايخرجونَها صاعاً من طعامٍ، وقد قال النَبيُّ صلى الله عليه وسلّم: «عليكم بسُنَّتيوسنةِ الخلفاءِ الراشدينَ المهديينَ من بعْدِي» ولأن زكاةَ الفطرِ عبادةٌ مفروضةٌمِن جنسٍ مُعيَّن فلا يجزأُ إخراجها من غير الجنسِ المعيَّن كما لا يُجْزأُ إخراجهافي غير الوقتِ المعيَّنِ. ولأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم عيَّنَها من أجناسٍمختلفةٍ وأَقْيامُها مختلَفةٌ غالباً. فلو كانت القيمةُ معتبرةً لكان الواجبُ صاعاًمن جنسٍ وما يقابلُ قيمتَه من الأجناس الأخْرَى. ولأنَّ إخراج القيمةِ يُخْرِجُزكاة الفطر عن كَوْنِها شعيرةً ظاهرةً إلى كونها صدقةً خفيةً فإن إخراجَها صاعاً منطعامٍ يجعلُها ظاهرَةً بين المسلمينَ معلومةً للصغير والكبير يشاهدون كَيْلهاوتوزِيعَها ويتعارفونها بينهم بخلاف ما لو كانت دراهم يُخْرِجها الإِنسانُ خفيةبينه وبين الآخذ.انتهى

    قال الخرقي رحمه الله:
    ومن أعطى القيمة ـ نقودا ـ لم تجزئه.
    وتَبِـعَهُ ابن قدامة على ذلك في المغني تحت هذهالمسألة. مسألة رقم (1966)

    وقال النووي رحمه الله:
    ولم يُـجِزْعامة الفقهاء إخراج القيمة. انتهى.
    من شرح مسلم تحت حديث (984)

    وقال ابن ضويان رحمه الله: ولا تُـجْزِئُ إخراجُ القيمة في الزكاة مطلقا... لمخالفته النصوص. باختصار من منار السبيل (1/203)

    منقول بتصرف من فتوى للشيخ يحي الحجوري من موقعه . ومن موقع الإمام الآجرّي رحمه الله تعالى www.ajurry.com

    & جزى الله خيرا كل من نشر هذه الورقة وقام بتوزيعها لتعم الفائدة &

  • malek

    baraka laho fika wa fima afadta el nassa bihi wa rahima el laho 3olamaanna wa sala laho 3ala sayyidina mohamed wa barak

  • جزائري

    وهذا هو المصدر من موقع الشيخ علي فركوس
    و نذكر اخوانا ان العلماء أكدوا على ضرورة اخراج زكاة الفطر طعاما وفقا لحديث رسول الله صلى الله عليه و سلم و طبعا لن نكون أرحم بالمساكين و الفقراء من الله و رسوله فنعطيهم المال بدل الطعام
    فائدة في زكاة الفطر