-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
إحالة ملفات النواب المعنيين على المحكمة الدستورية

نهاية جدل الحصانة البرلمانية وتمرير النظام الداخلي سبتمبر المقبل

أسماء بهلولي
  • 587
  • 0
نهاية جدل الحصانة البرلمانية وتمرير النظام الداخلي سبتمبر المقبل
أرشيف

توصّلت لجنة الشؤون القانونية والحرّيات بالمجلس الشعبي الوطني إلى نسخة كاملة للنظام الداخلي، الذي سيعرض على النوّاب بداية الدورة المقبلة للمناقشة والتصويت، وتضمّن تحديدا دقيقا لحالات رفع الحصانة عن البرلمانيين، وكذا وضع مهلة شهر كأقصى حد أمام الحكومة للردّ على مساءلات النوّاب وحرمان المتغيّبين من رئاسة اللجان والهياكل ومناصب المسؤولية.
وبخصوص الحصانة البرلمانية، ينص النظام الداخلي للمجلس، الذي اطلعت عليه “الشروق”، على أنه يمكن أن يتنازل النائب عن الحصانة البرلمانية وفق المادة 140 إما بتقديم تنازل صريح إلى الجهة القضائية المختصة أو بإيداعه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، وفي هذه الحالة يخطر رئيس المجلس الجهات المعنية بذلك، وعلى رأسها المحكمة الدستورية.
وفي حال إخطار مكتب المجلس من الجهات المعنية عن حالة تلبس أحد النواب وتوقيفه، يجتمع مكتب المجلس فور إخطاره وجوبا، ويمكن لمكتب المجلس أن يطالب بإطلاق سراح النائب وإيقاف المتابعة، وفي حال أطلق سراحه يعمل مكتب المجلس في هذه الحالة بأحكام المادة 140 .
وفيما يتعلق بقضية الغيابات التي طالما شكلت نقطة خلاف داخل الهيئة التشريعية، نصت المادة 155 من النظام الداخلي، أنه في حال تكرر غياب النائب 3 مرات متتالية خلال الدورة بدون عذر مقبول، يُحرم من الترشح لأي منصب في أجهزة المجلس وهيئاته والتمثيل في الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية.
وفيما يخص مُلتمس الرقابة، يُودع هذا الطلب لدى مكتب المجلس من قبل مندوب أصحابه أو من ينوبهم من الموقعين خلال 48 ساعة من اختتام المناقشة، ولا يمكن للنائب أن يوقع على أكثر من ملتمس رقابة واحد، ويُسجل طلب التصويت بالثقة لفائدة الحكومة في جدول الأعمال وجوبا ويبلغ إلى النواب.
أما فيما يتعلق باستجواب الحكومة، لا يمكن للنائب أن يوقع على أكثر من استجواب واحد، وفي حالة قبول الاستجواب يوزع على النواب وفي حالة العكس يجب أن يكون قرار الرفض مُعلل ويبلغ إلى مندوب أصحابه.
وبالنسبة للأسئلة الشفوية والمكتوبة، لا يمكن للنائب -حسب النص الجديد- أن يودع أكثر من سؤالين خلال الشهر، كما لا يمكنه توجيه نفس السؤال إلى أكثر من عضو في الحكومة.
وحسب المادة 114 يُعتد في عملية حساب أجل 30 يوما للإجابة على السؤال الشفوي أو الكتابي ابتداء من تاريخ التبليغ، وفي حال وورد سؤالين أو أكثر حول نفس الموضوع تعطى الأولوية للسؤال الذي تم إيداعه أولا.
أما فيما يخص لجان التحقيق، يُودع اقتراح لجان التحقيق في قضية واحدة ذات مصلحة عامة ويبث المجلس في قبول اللائحة في أجل شهر واحد.
وطبقا للمادة 53 يُمكن أن تُشكل البعثة الاستعلامية البرلمانية المؤقتة حول موضوع واحد أو وضع معين بذاته، ويبت مكتب المجلس في قرار تشكيلها في مدة لا تتجاوز 20 يوما، وفي حال الاستعجال يُعلل الطلب ويقدم إلى رئيس المجلس للموافقة عليه في غضون 5 أيام على الأكثر.
كما يشترط ألا تشمل البعثة في النظام الجديد أكثر من 3 ولايات، وألا تتجاوز مدة تحريها 6 أيام، ويمنع أيضا تنظيم البعثة الاستعلامية أثناء انعقاد اجتماعات اللجنة الدائمة، أو خلال جلسات المناقشة والتصويت على مشاريع الحكومة إلا عند الضرورة وبعد موافقة مكتب المجلس.
وبخصوص المجموعات البرلمانية، نص النظام الجديد على أن هذه الأخيرة لا يجب أن يفوق عددها 15 نائبا، ولا يمكن لأي حزب سياسي أو قائمة مكونة من أكثر من حزب أو من النواب الأحرار مجتمعين أن يؤسسوا أكثر من مجموعة برلمانية واحدة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!