-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الحكومة تحدد آليات إثبات عدم بيع شقق "أل بي بي"

هذه أسباب ضعف تسويق سكنات الترقوي العمومي!

أسماء بهلولي
  • 4628
  • 0
هذه أسباب ضعف تسويق سكنات الترقوي العمومي!
ح.م

حددت الحكومة، عبر قرار وزاري مشترك، الآليات التي تضبط حالة عدم بيع السكنات الترقوية العمومية “أل بي بي”، من خلال تحديد العناصر التي تبرر بقاء هذه السكنات غير مبيعة، ومعالجة أسباب تعطل تسويقها، إلى جانب وضع قواعد دقيقة لاسترجاع التخفيضات المطبقة على العقار العمومي المخصص لهذا النمط السكني.
وجاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1447 الموافق لـ23 أكتوبر 2025، يحدد كيفيات ضبط العناصر التي تبرر ثبوت حالة عدم بيع السكنات الترقوية العمومية، في إطار تطبيق أحكام المادة 13 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو 2014، المعدل والمتمم، والذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي.
ويهدف القرار إلى تحديد كيفيات ضبط العناصر التي تثبت حالة عدم بيع السكنات الترقوية العمومية.
وبحسب القرار، يثبت عدم بيع السكنات الترقوية العمومية بمفهوم المادة 13 مكرر من المرسوم التنفيذي سالف الذكر من خلال عدة حالات، من بينها عدم تناسب أسعار السكنات الترقوية العمومية المعروضة للبيع لمدة سنتين أو أكثر مع أسعار بيع العقار المطبقة في المناطق التي عرفت عدم البيع، بالإضافة إلى إنجاز بعض السكنات الترقوية العمومية خارج المناطق العمرانية وفي غياب التجهيزات والمنشآت الاجتماعية والاقتصادية الأساسية، ما يجعلها تبقى غير مبيعة لمدة سنتين أو أكثر من تاريخ عرضها للبيع.
كما تشمل الحالات تخلي المكتتبين عن الاستفادة من هذه السكنات بسبب عدم قدرتهم على تسديد مبلغ السكن ورفضهم اللجوء إلى القروض البنكية لشراء هذه السكنات، وهو ما يؤدي إلى بقائها غير مبيعة لمدة سنتين أو أكثر من تاريخ عرضها للبيع.
كما تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرارا وزاريا مشتركا آخر يحدد كيفيات إعادة قيمة التخفيض المطبق على قيمة القطع الأرضية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة للسكنات الترقوية العمومية الموجهة للتسويق عن طريق البيع الحر.
ويهدف هذا القرار، الذي يعد مكملا للمرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي، إلى تحديد كيفيات إعادة قيمة التخفيض المطبق على العقار العمومي عند بيع السكنات الترقوية العمومية عبر البيع الحر.
وينص القرار على إلزام المرقي العقاري، عند بيع كل سكن ترقوي عمومي عن طريق البيع الحر، بإعادة قيمة التخفيض إلى الخزينة العمومية دفعة واحدة لدى قابض أملاك الدولة المختص إقليميا وفقا للنسب المحددة في أحكام المادة 13 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق لـ14 مايو 2011، المعدل والمتمم، كما تقدم مصالح أملاك الدولة شهادة رفع اليد للمرقي العقاري مقابل تسديد قيمة التخفيض المطبق على قيمة القطع الأرضية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وهي الوثيقة التي يجب إرفاقها في ملف عقد البيع عند إشهاره.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!