-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عقب صدور القوانين الأساسية بالتعويضات المالية الجديدة

هذه امتيازات الأساتذة الجامعيين والباحثين الدائمين والاستشفائيين

إلهام بوثلجي
  • 6468
  • 0
هذه امتيازات الأساتذة الجامعيين والباحثين الدائمين والاستشفائيين
أرشيف

دخلت القوانين الأساسية لكل من الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، والأستاذة الجامعيين الباحثين والباحثين الدائمين حيز التنفيذ بعد صدورها في الجريدة الرسمية الأخيرة، حيث رسمت التعويضات المالية الجديدة الخاصة بكل فئة مع المهام وكيفية التوظيف وشروط الترقية.
ويبرز من خلال مضمون القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الصادر في الجريدة الرسمية رقم 18 التمييز بين كل من رتبة أستاذ استشفائي جامعي مميز وأستاذ مميز ومدير بحث مميز، ويلزم الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون، بتقديم مهمة الخدمة العمومية للتعليم العالي والبحث العلمي من خلال التعليم والبحث في مؤسسات التعليم العالي، كما يسند لهم مهمة الخدمة العمومية للصحة في المؤسسات والهياكل الاستشفائية الجامعية.
ويحرص الأساتذة الاستشفائيون الجامعيون وفقا لذات القانون على إعطاء تدريس نوعي ومحين مرتبط بتطورات العلم والمعارف والتكنولوجيا والطرق البيداغوجية والتعليمية، ومطابقة للمقاييس الأدبية والمهنية، مع ضمان النشاطات الصحية ذات المستوى العالي، ونشاطات الصحة العمومية وجودتها، فضلا عن المساهمة في إعداد السياسة الوطنية للصحة العمومية ووضعها حيز التنفيذ، ومهام أخرى مرتبطة بالمعرفة والبحث.
ووفقا لذات القانون يستفيد الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون من مكافأة مقابل نشاطاتهم، ويتعين عليهم ضمان خدمتي التدريس والبحث، حيث يوزع حجم العمل المرجعي المرتبط بهما بالمناصفة، كما يمكن للأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين الذين يحضرون أطروحة دكتوراه في العلوم الطبية الاستفادة من انتداب وفقا للشروط المحددة، كما يمكن دعوة الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين لضمان نشاطات التعليم والتكوين، في إطار اتفاقيات مبرمة بين مؤسساتهم ومؤسسات التعليم والتكوين العالي الأخرى.

شروط الترقية للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين
أما بالنسبة للترقية، فتحدد في المدة الدنيا بالنسبة للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين قسم “أ” وحسب المدتين الدنيا والمتوسطة، بالنسبة للأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين، قسم “ب”، كما تعتمد بصفة كاملة الخبرة المهنية المحصل عليها على مستوى المؤسسات العمومية للصحة من طرف الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي قبل توظيفه.
أما فيما يخص شروط التوظيف، يعين الأستاذ المساعد الاستشفائي الجامعي عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين الحائزين على شهادة الدراسات الطبية المتخصصة أو شهادة معترف بمعادلتها بعد إثبات سنتين من النشاط الفعلي في تخصصه في مؤسسات وهيئات عمومية للصحة، ويستفيد من دورات تكوين متواصل لتحسين المستوى.
ويستفيد من درجة أستاذ استشفائي جامعي مميز كلقب فخري، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتميز في العلوم الطبية الأساتذة الاستشفائيون الجامعيون المحالون على التقاعد قبل تاريخ سريان هذا المرسوم الذين استوفوا وهم في حالة نشاط الشروط المحددة.

صدور النظام التعويضي الجديد
أما فيما يخص النظام التعويضي للأساتذة الباحثين الاستشفائيين فشمل مراجعة ثلاث منح، وتتعلق الأولى بمنحة التعويض عن التوثيق والتي تم تحديدها بقيمة 12000دج لرتبة أستاذ مساعد استشفائي جامعي، و16500 لرتبة أستاذ محاضر استشفائي جامعي، و20500 لرتبة أستاذ محاضر استشفائي جامعي، و25000 لرتبة أستاذ استشفائي جامعي، أما التعويض عن التأطير والمتابعة البيداغوجيين فتم تحديد نسبتها من الراتب الأساسي بقيمة 35 بالمئة للأستاذ الاستشفائي المساعد، و55 بالمئة للاستشفائي محاضر” ب” و70 بالمئة للأستاذ المحاضر قسم “أ” في حين تم تحديدها بنسبة 85 بالمئة للأستاذ الاستشفائي الجامعي، أما منحة التعويض عن التأهيل الجامعي فتم تحديدها من 20 بالمئة إلى غاية 60 بالمئة حسب كل رتبة ودرجة.

مهام جديدة للأستاذ الجامعي الباحث
وفي سياق ذي صلة، رسمت الجريدة الرسمية التعديلات التي مست القانون الأساسي للأستاذ الجامعي الباحث مع نظام التعويضات الخاص بهذه الفئة، حيث حدد القانون مهام الأستاذ الجامعي الباحث والمتمثلة في التدريس وفق الحجم الساعي المحدد، والانخراط في كيانات البحث العلمي، ومرافقة ومساعدة وتوجيه الطلبة، والمساهمة في تحضير إدماجهم المهني، مع تعزيز روح المقاولاتية في الوسط الجامعي الهادفة إلى خلق الثروة عن طريق تثمين الابتكار، ويمكن للأستاذ التدريس في مؤسسة جامعية أخرى، بعد أخذ الرأي المطابق للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، فيما يمكن للأساتذة المساعدين الذين يحضرون رسالة دكتوراه الاستفادة من انتداب وفق شروط محددة، فيما يحدد الحجم الساعي الأسبوعي للتدريس بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.

زوال رتبة مساعد “أ” والتوظيف بالدكتوراه
وحسب ذات القانون، ستزول رتبة مساعد “أ” و”ب” تدريجيا، حيث سيعتمد التوظيف على شهادة الدكتوراه في رتبة أستاذ مساعد لتتم الترقية بعد الترسيم إلى رتبة أستاذ محاضر”ب”، ويكلف الأساتذة في مختلف الرتب بعدة مهام منها التدريس الحضوري وعن بعد والإشراف وحراسة الامتحانات وتأطير مشاريع المؤسسات الناشئة والمشاركة في فرق البحث وتنمية روح المقاولاتية وغيرها من المهام التي تم التفصيل فيها لكل رتبة في طيات هذا القانون.

النظام التعويضي شمل 3 منح
وتضمنت الجريدة الرسمية في عددها 18 النظام التعويضي للأستاذ الجامعي الباحث، والزيادات المقررة التي ستدخل حيز التنفيذ وبأثر رجعي من شهر جانفي 2024 مثلما أمر به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حيث تخص المراجعة ثلاث منح وتعويضات وهي منحة التوثيق والمحددة بقيمة 4 آلاف دينار للمعيد، وبقيمة 10 آلاف دينار للأستاذ المساعد ، والأستاذ المساعد قسم “ب” وبقيمة 12 ألف دينار لرتبة أستاذ مساعد” أ” و16500دج لرتبة أستاذ محاضر”ب” و20500 لأستاذ محاضر”أ” و25 ألف دينار لأستاذ “بروفيسور”، أما التعويض عن التأطير والمتابعة البيداغوجيين فتحتسب بنسب متفاوتة من رتبة إلى أخرى من مجموع الراتب الرئيسي، وهي 25 بالمئة للمعيد و30 بالمئة لأستاذ مساعد، و35 بالمئة لأستاذ مساعد “أ” و55 بالمئة لأستاذ محاضر”ب” و70 بالمئة لأستاذ محاضر قسم “أ” و85 بالمئة لأستاذ التعليم العالي، في حين تم تحديد نسبة الزيادة في منحة التعويض عن التأهيل من 15 بالمئة إلى غاية 60 بالمئة حسب كل رتبة ودرجة.

هذا جديد القانون الأساسي للباحثين الدائمين
وفي ذات السياق، رسمت الجريدة الرسمية محتوى القانون الأساسي الخاص بالباحثين الدائمين، حيث حدد مهامهم وكيفيات الترقية فضلا عن النظام التعويضي الخاص بهذه الفئة، ويتعين على الباحثين ضمان نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في إطار تحقيق الأهداف المرجوة، والمساهمة في ترقية روح المقاولاتية في المؤسسة، مع مرافقة المؤسسة في إنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي مكاتب دراسات مؤسسات ناشئة، مؤسسات صغيرة ومتوسطة، فيما سيوضع سلك الملحقين بالبحث في طريق الزوال.

استحداث رتبة مدير بحث مميز بلقب فخري
وتم استحداث درجة مدير بحث مميز كلقب فخري، يستفيد منها بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتميز، مديرو البحث المحالون على التقاعد قبل تاريخ سريان هذا المرسوم الذين استوفوا وهم في حالة نشاط الشروط المحددة في المادة 69 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم.
وحسب النظام التعويضي الجديد الصادر في الجريدة الرسمية سيتم رفع منحة التوثيق حسب كل فئة للباحثين الدائمين، حيث يستفيد المكلف بالدراسات بنحو 4 آلاف دينار شهريا، أما ملحق بالبحث نحو 8 آلاف شهريا، والمكلف بالبحث 11000دج، في حين تحسب بقيمة 16500دج لأستاذ البحث قسم “ب” و20500 لأستاذ البحث قسم “أ”، و2500 دج لمدير البحث، فيما تم إقرار زيادات بنسب مختلفة كتعويض للتأطير والمتابعة العلميين، بداية بـ25 بالمئة من الراتب الأصلي للمكلف بالدراسات، و30 بالمئة لملحق البحث، و35 بالمئة المكلف بالبحث، وبنسبة 55 بالمئة لأستاذ البحث قسم “ب” و65 بالمئة لأستاذ البحث قسم “أ” لتصل إلى 80 بالمئة لمدير البحث، أما تعويض التأهيل العلمي بالنسبة للباحثين الدائمين فيحتسب بنسب متفاوتة حسب كل رتبة من 15 بالمئة إلى غاية 55 بالمئة.
وفي سياق متصل، وجهت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي رسالة شكر وامتنان لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عقب صدور هذه القوانين حسب ما أورده، الخميس بيان للوزارة.
وذكر المصدر أن الوزير كمال بداري تسلّم من الأمين العام للاتحادية مسعود عمارنة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، رسالة شكر وامتنان موجهة لرئيس الجمهورية، عقب صدور نصوص القانون الأساسي للأستاذ الباحث، الباحث الدائم وكذا الأستاذ الاستشفائي الجامعي والأنظمة التعويضية ذات الصلة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!