اقتصاد
بين القطاعين العمومي أو الخاص

هذه تفاصيل ميثاق الشراكة ما بين الشركات

الشروق أونلاين
  • 5331
  • 10
ح.م

حدد ميثاق شراكة الشركات الذي وقعت عليه أطراف الثلاثية، السبت، أنواع الشراكة المتاحة وفق هذا الميثاق، ومجال تطبيقها والإطار القانوني المطبق والمعنيين (المتدخلين) في هذه الشراكة، وهي الوثيقة التي منعت القطاع الخاص من الدخول في رأسمال أو الشراكة مع مؤسسات حكومية في قطاع المحروقات.

ووفق نص للميثاق الذي تحوز “الشروق” على نسخة منه فإن الوثيقة تهدف إلى تقديم وثيقة موحدة وإطار مرجعي لمختلف المتدخلين العموميين في عملية الشراكة، كما أنها تهدف بالأساس للحد من صعوبات في التسيير والجوانب القانونية التي تحيط بعملية شراكة.

وشرحت الوثيقة أن الشراكة يمكن أن تقوم ما بين مؤسسات حكومية (عمومية) أو شركات ذات طابع صناعي وتجاري (EPIC) من جهة، وبين رؤوس أموال مقيمة أو غير مقيمة من جهة أخرى.

كما يمكن أن تقام  هذه الشراكة حصريا ما بين مؤسسات عمومية، أو ما بين مؤسسة عمومية وشركة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، او أي مؤسسة أخرى تابعة للدولة.

وأشارت الوثيقة إلى أن الشراكة الأساسية المتضمنة في الميثاق هي المتعلقة بشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص المقيم وغير المقيم.

وكر الميثاق ذاته أن الوثيقة تشمل كافة المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة، وكافة قطاعات النشاط الاقتصادي، وأيضا المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري (EPIC) وبقية الشركات التابعة للدولة والمؤسسات التابعة للقطاع الزراعي والفلاحي.

ويطبق الميثاق حصريا للعمليات المتعلقة بإنشاء شركات مختلطة، وفتح الرأسمال الاجتماعي للمؤسسات العمومية (رفع رأس المال و/ أو التنازل أو نقل عن أسهم أو حصة من رأس المال الاجتماعي، أو أخذ مساهمات في مؤسسات قائمة.

ونصت الوثيقة على أن هذا الميثاق غير قابل للتطبيق لعمليات الشراكة الخاضعة لتشريع خاص، وخاصة ما تعلق بالشراكات في قطاع المحروقات الذي يخضع لاحكام القانون رقم 05/07 المعدل والمتمم، ما يعني أن قطاع المحروقات (نفط وغاز) يبقى من مهمة الشركات العمومية ويبقى خاضعا للدولة.

وشرح الميثاق أن الشراكة عندما تتم مع واحد أو عدة روس أموال وطنية مقيمة، فإن حصة المؤسسة أو فرعها المعني لا يجب أن يكون اقل من 34 بالمائة من رأسمالها الاجتماعي، تماشيا مع بنود قانون المالية لسنة 2016.

أما كانت الشراكة تتضمن واحدة او عدة شركات مقيمة أو واحد أو عدة شركات غير مقيمة فإن حصة هذه الأخيرة لا يمكن أن تتعدى 49 بالمائة من رأس المال.

أما الشراكة إذا كانت مكونة فقط من أطراف غير مقيمة، فان حصة المؤسسة أو فرعها يجب أن لا يكون أقل من 51 بالمائة من رأس المال.

مقالات ذات صلة