-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
شروط صارمة وموافقة مسبقة من مجلس الوزراء أو مجلس الحكومة

هذه حالات إبرام الصفقات العمومية عبر الاستشارة

هذه حالات إبرام الصفقات العمومية عبر الاستشارة
أرشيف

أكد المشروع التمهيدي للقانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، أن إبرام الصفقات العمومية يتم وفق “اللجوء لإجراء طلب العروض الذي يشكل القاعدة العامة، أو وفق إجراء التفاوض الذي يشكل الاستثناء”، و”الإجراءات التفاوضية هي إجراءات مباشرة وإجراءات بعد الاستشارة”.

رخص مشروع النص، الذي اطلعت عليه “الشروق”، خيار اللجوء إلى “إجراء التفاوض البسيط في حالات محددة”، ومنها “عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد متعامل اقتصادي وحيد في وضعية احتكارية، أو لحماية حقوق حصرية أو لاعتبارات تقنية أو لاعتبارات ثقافية وفنية”، ومن الاستثناءات التي يتم من خلالها اللجوء للتفاوض “عندما تتعلق الخدمات بالحلول المبتكرة التي تنفذها الشركات الناشئة، مع وجوب التأكد من اختيار العرض المناسب للاستعمال الحسن للأموال، وعدم التعاقد بشكل تلقائي مع نفس الشركة الناشئة عندما يكون هنالك تعدد للعروض التي من المحتمل أن تلبي الحاجات المعنية”.

والحالة الأخرى التي أشارت إليها النسخة التمهيدية من مشروع القانون “حالة الاستعجال المعلل بوجود خطر يهدد استثمارا أو ملكا للمصلحة المتعاقدة أو الأمن العمومي أو بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في الميدان، ولا يسعه التكيف مع آجال إجراءات إبرام الصفقات العمومية، بشرط أنه لم يكن في وضع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسببة لحالة الاستعجال”.

ويؤكد النص، أنه “عندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولوية، أو ذي أهمية وطنية يكتسي طابعا استعجاليا، بشرط أن الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة، ولم تكن نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها، وفي هذه الحالة يخضع اللجوء إلى هذه الطريقة الاستثنائية، للموافقة المسبقة من مجلس الوزراء إذا كان مبلغ الصفقة يساوي أو يفوق 10 ملايير دينار /1000 مليار سنتيم/، وإلى الموافقة المسبقة لاجتماع مجلس الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة يقل عن 1000 مليار سنتيم”.

كذلك يتم اللجوء إلى التعاقد المباشر، في حالة “ترقية الإنتاج أو الأداة الوطنية للإنتاج، وفي هذه الحالة، يجب أن يخضع اللجوء إلى هذه الطريقة الاستثنائية في إبرام الصفقات العمومية إلى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء إذا كان مبلغ الصفقة أو يساوي 10 ملايير دينار، والى الموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة يقل عن 10 ملايير دينار”.

وتحدث النص القانوني الابتدائي، عن حالات أخرى يتم اللجوء فيها إلى التفاوض، وحصرها في نقاط منها “حالة الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات العمومية السيادية للدولة، الصفقات التي يكون موضوعها ذات طابع سري، وفي حالة الصفقات الممنوحة التي كانت محل فسخ، وكانت طبيعتها لا تتلاءم مع آجال طلب عروض جديدة، وفي حالة العمليات المنجزة، في إطار إستراتيجية التعاون الحكومي، أو في إطار اتفاقات ثنائية تتعلق بالتمويلات الامتيازية وتحويل الديون إلى مشاريع تنمية أو هبات”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!