الجزائر
"الشروق" تنشر تفاصيل مرسوم تنفيذي يحدد ضوابط العملية

هذه شروط الاستفادة من العقارات والأملاك الوقفية عبر الولايات

سعيد باتول
  • 9110
  • 6
ح.م

حدّدت الحكومة شروط وكيفيات الاستفادة من الأملاك العقارية المبنية أو غير المبنية الموجهة لمشاريع استثمارية، الواقعة في قطاعات معمرة أو قابلة للتعمير، واستثنيت من هذه الأوقاف الأملاك المنضوية ضمن الأملاك ذات الطابع الفلاحي، بهدف ضمان تثمين هذه الأملاك وتنميتها.

وكشف مرسوم تنفيذي، اطلعت عليه “الشروق”، كافة الشروط لاستغلال العقارات الوقفية لإنجاز مشاريع استثمارية، من خلال استغلال هذه العقارات بموجب عقد إداري بين السلطة المكلفة بالأوقاف والمستثمر، ويمكن لكل شخص طبيعي ومعنوي الترشح للاستفادة من هذه العملية الجديدة.

وبخصوص العقارات المعنية الموجهة للاستثمار، فتمثلت في الأراضي المبنية الجاهزة لاستقبال مشاريع استثمارية، وكذا الأراضي الشاغرة الموجهة لاستقبال مشاريع مربحة، فضلا عن العقارات التي تحتاج إلى إعادة تهيئة أو توسعة أو إدخال تحسينات عليها أو هدم بغرض إعادة بناء أو تغيير في استعمالها الأولي لاستقبال المشاريع الاستثمارية.

أما عن المدة المحددة لاستغلال الأوقاف فقد حددت ما بين 15 سنة كحد أدنى إلى غاية 30 سنة قابلة للتجديد على أساس المردودية الاقتصادية للمشروع الاستثماري، حيث يدفع المستثمر “بدل إيجار” خلال مرحلة الإنجاز، فيما يكون ملزما بدفع ما بين 1 و8 بالمائة من رقم أعماله عند دخول الاستثمار مرحلة الاستغلال.

وفي الشق المتعلق بكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، فإن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تفتح بابا لاستقبال عروض لاختيار أحسن مشروع أو عن طريق التراضي، من خلال لجنة ولائية لدراستها والبت فيها تتكون من  المدير الولائي للشؤون الدينية والمدير الولائي للصناعة فضلا عن أملاك الدولة والتعمير والثقافة والبيئة ورؤساء البلديات، وتكون هذه اللجنة تحت سلطة الولاة، حيث يرفع هذا الأخير مقترحا لوزير الشؤون الدينية.

وأكد المرسوم أن الأولية في تقديم المشاريع تكون لأحسن العروض، وفي حال أثبتت عمليتان متتاليتان لاستقبال العروض، عدم الجدوى، فإنها تمنح بالتراضي لأفضل عرض تراه اللجنة، أو يمكن للجنة منح العقار بالتراضي في حال أثبت المشروع مردودية كبرى للأملاك الوقفية أو ذات بعد وطني أو يحقق قيمة مضافة عالية في الجانب الاجتماعي.

كما يمكن الاستفادة من العقارات الوقفية للشباب الحاصلين على مؤهلات علمية لإنشاء مؤسسات مصغرة، وذلك بموجب قرار يوقعه وزير الشؤون الدينية والأوقاف.

وبخصوص دفتر الشروط، فقد ركز على احترام المستثمر لتخصيص العقار الوقفي واستعماله فقط للأغراض المحددة، وألا يخل بأي حال من الأحوال بقواعد الأمن والنظام العام والسكينة والصحة العموميتين.

مقالات ذات صلة