-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
19 تعديلا على مشروع القانون و"الشروق" تعرض ملخص التقرير التمهيدي

هذه شروط رخص نشاط القنوات التلفزيونية في الجزائر

أسماء بهلولي
  • 1961
  • 0
هذه شروط رخص نشاط القنوات التلفزيونية في الجزائر
أرشيف

اقترحت لجنة الاتصال والثقافة بالمجلس الشعبي الوطني 19 تعديلا على مشروع قانون السمعي البصري، تحدّد من خلالها شروط وكيفيات الحصول على التراخيص لنشاط القنوات السمعية البصرية وتلفزيونات الويب.
ويُشدد التقرير التمهيدي لمشروع قانون السمعي البصري الذي اطلعت “الشروق”، على نسخة منه، على ضرورة أن يبلغ رد السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري على طلبات إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري أو عبر الانترنت مكتوبا ومعللا سواء بالرفض أو القبول، مع التأكيد على الإلغاء التلقائي للرخصة في حالة عدم الشروع في استغلالها غير المُبرر سنة واحدة بالنسبة لخدمة البث التلفزي وتلفزيون الواب، و6 أشهر بالنسبة لخدمة البث الإذاعي وخدمة إذاعة الواب عوض اللجوء إلى السلطة القضائية.
كما استدرك النص في تقريره التمهيدي بعض المصطلحات الاقتصادية المعمول بها في الشركات التجارية، من أجل التكفل بجميع أنواع الشركات التي يمكن أن تنشأ للعمل في النشاط السمعي البصري، مع إدراج كلمة رئيس الحكومة سواء في اقتراح أعضاء السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري أو في استخلافهم، مع التأكيد أيضا على ضرورة تكريس التفرغ لأعضاء السلطة وتحصين ذمتهم المالية من أي مصدر كسب من غير عضويتهم في السلطة.
بالمقابل، عدل أعضاء لجنة الاتصال المادة 18 من نص المشروع، مقترحين إدراج فقرة جديدة تنص على أن يكون رد السلطة على الطلبات المرفوضة بخصوص إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري بقرار كتابي معلل يُبلغ للمعني، وذلك لتجنب التعسف، وتكريسا للشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين في هذا المجال.
وتم صياغة المادة على الشكل التالي: “يتعين على السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري إرسال قائمة المترشحين المقبولين الذين استوفوا شروط إنشاء خدمة اتصال السمعي البصري أو عبر الانترنت إلى الوزير المكلف بالاتصال، وفي حالة الرفض، يُبلغ القرار للمعني كتابيا ومعلل”.
كما اقترحت اللجنة تعديل المادة 21 بتحديد مدة سنة واحدة قبل نهاية صلاحية الرخصة إيداع طلب تجديدها بالنسبة لخدمة البث التلفزي وخدمة واب تلفزيون، 6 أشهر بالنسبة لخدمة البث الإذاعي وخدمة واب إذاعة، وهذا بهدف إعطاء الوقت الكافي للمصالح المعنية لدراسة الملف والرد عليه، وتمكين الطالب من تسوية وضعيته في حالة التحفظ أو الرفض في آجال معقولة حسب تبريرات اللجنة.
وعدلت اللجنة في تقريرها التمهيدي نص المادة 30 من مشروع قانون السمعي البصري بإضافة مصطلح “حصصا” إضافة إلى “الأسهم”، إذ لا يمكن لنفس المساهم حسب نص المادة أن يمتلك أكثر من 40 بالمائة من رأس المال الاجتماعي أو من حقوق التصويت لنفس الشخص المعنوي الحائز على رخصة استغلال خدمة اتصال سمعي بصري عامة أو موضوعاتية، ولا يمكن أيضا لنفس الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي أن يملك أسهما أو حصصا في أكثر من خدمة اتصال سمعي بصري عامة أو موضوعاتية مرخصة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!