هذه وضعيات الترقية إلى الرتب الموالية في الجيش
أفاد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن الترقيات إلى الرتبة الموالية مباشرة لفائدة الجرحى، الذين أنهوا الخدمة في الجيش الوطني الشعبي، مكفول بموجب القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، ومخصصة فقط للعسكريين الذين يتوفون أثناء تأدية مهامهم، وأولئك الذين سقطوا في ميدان الشرف، اعترافا بتضحياتهم، وإما لاستحقاق خاص لمكافأة عمل مبهر أو عمل بطولي أو عمل شجاع.
عدَد الوزير الأول، التدابير والإجراءات المكرسة للتكفل بانشغالات العسكريين والمدنيين شبه العسكريين، سواء كانوا في وضعية خدمة أو في حالة تقاعد، وهذا من خلال رده على سؤال كتابي – الرد في الخامس مارس الجاري – وجهه له البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي، وذكر مسؤول الجهاز التنفيذي “وفيما يخص مراجعة المنح العسكرية للتقاعد، فنؤكد على أنها تطبق بصف تلقائية على كافة المتقاعدين وذوي حقوقهم، مع التوضيح أن مسألة إعادة تثمينها تندرج ضمن الشروط الواردة في أحكام الأمر المؤرخ في ديسمبر 1976″، ونبه سلال كذلك “القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، جاء لينص صراحة على أن سلك الدفاع الوطني يتم تنظيمه بموجب قانون أساسي خاص، والذي يحدد من خلاله كل ما يتعلق بالأنظمة التعويضية التي يستفيدون منها وكذا العطل وفترات الراحة الخاصة بهم، على غرار المادة 38 التي تفرض على العسكري أن يكون في جاهزية دائمة”، مع تأكيد وجود نص قانوني يعود لسنة 87 يتضمن التأهيل الطبي للخدمة في الجيش الوطني الشعبي، والذي اهتم بتحديد كل الإجراءات القانونية المرتبطة بها، فضلا عن آجال وكيفيات الطعن المرتبطة بها.
وبخصوص المقترح الذي تقدم به البرلماني، بالترقية إلى الرتبة الموالية مباشرة لفائدة الجرحى، ممن أنهوا الخدمة في الجيش، فرد الوزير بالقول “من المفيد التوضيح أن هذا النمط من الترقية مكفول، ومخصص فقط للعسكريين الذين يتوفون أثناء تأدية مهامهم، وأولئك الذين سقطوا في ميدان الشرف، اعترافا بتضحياتهم، وإما لاستحقاق خاص لمكافأة عمل مبهر أو عمل بطولي أو عمل شجاع”.
وحسب الوزير الأول، فإن القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين، والمتعلق بالأجر، فينص على أن الأجر المتكون من الراتب والتعويضات، وينحصر تطبيقها على المستخدمين الموجودين في حالة الخدمة فقط، وفيما يخص منحة التعويض، المنصوص عليها في إطار حماية ضحايا الإرهاب وذوي حقوقهم، لا سميا فئة مستخدمي وزارة الدفاع الوطني “فنشير إلى وجود إطار قانوني خاص يحكم هذه المسألة، وهو ما لم يُثر لحد اليوم أي إشكال يذكر”، أما عن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية فأكد سلال “فغني عن البيان ان أحكام هذا الأمر لا يخص سوى الأفراد الذين تواطأوا أو اقترفوا أعمالا إرهابية بمفهوم قانون العقوبات”.