الجزائر
"الشروق"  تنشر مضمون تعليمة وزارة المالية والوظيفة العمومية

هكذا تحسب رواتب الإطارات العليا في الدولة

الشروق
  • 48946
  • 22

أصدرت مصالح الوزير الأول تعليمة مشتركة ما بين المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ووزارة المالية، تحمل رقم 002 صادرة شهر فيفري المنقضي، تعدل وتتمم التعليمة رقم3/م ع و ع المؤرخة في 12 سبتمبر 1990، المتعلقة بكيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 90- 228 المؤرخ في 25 جويلية 1990، المحدد لكيفية منح المرتبات التي تطبق على الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة.

وقد أظهر العمل – تقول التعليمة المشتركة – التي تحوز “الشروق” نسخة منها، أن العمل بالتعليمة رقم 03/م ع و ع المؤرخة في 12 سبتمبر 1990 المتعلقة بكيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 جويلية 1990، المعدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم 07-305 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، الحالة الخاصة لبعض شاغلي الوظيفة العليا في الدولة والمتعلقة بمراجعة طريقة دفع رواتبهم، لاسيما فيما يخص تطبيق مبدأ الاختيار بين الراتب المرتبط بالوظيفة العليا والراتب المرتبط برتبة الانتماء.

وتهدف هذه التعليمة المشتركة إلى تتميم النقطة 3 من التعليمة رقم 3/م ع و ع المؤرخة في 12 سبتمبر 1990، من خلال منح الموظفين المعنيين مبدأ الاختيار بين الراتب المرتبط بالوظيفة العليا والراتب المرتبط برتبة الانتماء، بعد ما كرس المرسومان التنفيذيان رقم 90-226 و90-228، المتضمنين على التوالي تحديد حقوق وواجبات العمال الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة وكيفية منح المرتبات التي تطبق عليهم، مبدأ الاختيار بين الراتب المرتبط بالوظيفة العليا والراتب الخاص برتبة الانتماء، إذا كان هذا الأخير أكثر نفعا – تقول التعليمة.

وضمانا لتطبيق منسجم لهذا المبدأ، فإن اختيار العون الشاغل لوظيفة عليا في الدولة، بين الراتب المرتبط بهذه الوظيفة والراتب الخاص برتبة الانتماء، يكون إما من خلال الاستفادة من الراتب الإجمالي المرتبط بالوظيفة العليا المتكون من الراتب الرئيسي ومن التعويضات المرتبطة بالوظيفة العليا المشغولة، وذلك طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-228، أو من خلال الاستفادة من الراتب الإجمالي المرتبط برتبة الانتماء التي ينتمي إليها شاغل الوظيفة العليا للدولة، والمتكونة من الراتب الرئيسي ومن التعويضات والعلاوات المرتبطة برتبة الانتماء، وذلك طبقا لأحكام المادة 24 الفقرة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-226، حيث يحتسب على سبيل المثال، راتب موظف ينتمي إلى رتبة مدير بحث، النقطة الاستدلالية 1480 (القسم الفرعي 7 خارج الصنف)، مرتب في الدرجة 12 (النقطة الاستدلالية 888)، يتقاضى مرتبه على أساس النقطة الاستدلالية 2368، يعين في وظيفة عليا، مدير بالإدارة المركزية (الصنف ب القسم 02، الرقم الاستدلالي 3350)، حيث يرتب المعني في الوظيفة العليا أي ما يوافق الرقم الاستدلالي الأعلى مباشرة (3350+888=4238)، وذلك حسب الشبكة الاستدلالية للمرتبات المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي  رقم 07-305 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 جويلية 1990، أي 4355 الذي يقابل الدرجة السادسة في الشبكة الاستدلالية للمرتبات، حيث بإمكان المعني في هذه الحالة اختيار الراتب الإجمالي المرتبط برتبة الانتماء باعتباره الأكثر نفعا.

كما بإمكان الموظف المعني – تضيف التعليمة – الاستفادة من جهة أخرى، من الراتب الرئيسي لرتبة الانتماء يضاف إليه النظام التعويضي المرتبط بالوظيفة العليا المشغولة، طبقا لأحكام المادة 7 الفقرات 04 و05 و06 من المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 جويلية 1990، حيث يستفيد في هذه الحالة الموظف الذي عين في الوظيفة العليا بالإضافة إلى الراتب الرئيسي لرتبة الانتماء (الراتب الأساسي + تعويض الخبرة المهنية)، ومن التعويضات المرتبطة بالوظيفة العليا المعين فيها، والتي يتم احتسابها على أساس الراتب الرئيسي للوظيفة العليا المشغولة، بعد إعادة ترتيب المعني فيها.

وقد طالبت مصالح الوزير الأول من خلال نص التعليمة المشتركة، بضرورة عرض مقررات الترتيب الاستدلالي لشاغلي الوظائف العليا في الدولة، المعنيين بالحالات المذكورة سالفا، للتأشيرة المسبقة لمصالح الوظيفة العمومية والرقابة المالية، وفقا للإجراء المعمول بها في هذا المجال، فيما تبقى باقي الحالات الأخرى خاضعة لأحكام التعليمة رقم 03/ م ع و ع المؤرخة في 12 سبتمبر 1990، كما تسري أحكام هذه التعليمة ابتداء من تاريخ الإمضاء عليها، وذلك بدون أثر مالي رجعي سابق لهذا التاريخ.

مقالات ذات صلة