-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
"الشروق" تنشر أجزاء من مضامين مشروع قانون جديد لتسييرها

10 سنوات سجنًا على النفايات وغرامات بـ600 مليون قريبا!

إيمان كيموش
  • 15370
  • 0
10 سنوات سجنًا على النفايات وغرامات بـ600 مليون قريبا!
أرشيف

تستعد الحكومة لفرض عقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامات قد تلامس 6 مليون دينار (600 مليون سنتيم) عن جرائم ترتبط باستغلال النفايات لإنتاج ألعاب الأطفال أو مواد تخزين وحفظ المواد الغذائية، وعقوبات أخرى تتضمن 90 ألف دينار غرامة ضد كل من يقوم برمي النفايات على الطريق العمومي، وذلك عبر “مشروع قانون متعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها”.
وتنص المادة 53 من مشروع القانون، الذي اطلعت عليه “الشروق”، والمتواجد حاليا على طاولة المجلس الشعبي الوطني، أنّ الشرطة المكلفة بحماية البيئة تتولى بحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون وذلك طبقا الأحكام القانون رقم 03-10 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.
وتضيف المادة 255: “يعاقب بغرامة مالية من ألفي دينار إلى عشرة آلاف دينار كل شخص طبيعي قام برمي أو بإهمال النفايات المنزلية وما شابهها أو رفض استعمال نظام جمع النفايات وفرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المعنية بذلك”.
وتؤكد المادة 56 أنه يعاقب بغرامة مالية من عشرين ألف دينار إلى ثمانين ألف دينار كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو أي نشاط آخر، يقوم برمي أو بإهمال النفايات المنزلية وما شابهها أو رفض استعمال نظام جمع النفايات وفرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المبينة في المادة 32 من هذا القانون”.
وتؤكد المادة 57 أنه يعاقب بغرامة مالية من عشرين ألف دينار إلى تسعين ألف دينار كل من يقو بإيداع أو رمي أو إهمال النفايات الهامدة في أي موقع غير مخصص لهذا الغرض، لاسيما على الطريق العمومي.
وتنص المادة 58 أنه يعاقب بغرامة مالية من سبعين ألف دينار إلى مائة وأربعين ألف دينار كل من لم يصرح بالنفايات الخاصة الخطرة.
وتنص المادة 59 يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من مائة وخمسين ألف دينار إلى مليون ومائتي ألف دينار كل من استعمل منتجات مرسلكة، التي تشكل خطرا على الأشخاص، في صناعة المغلفات المخصصة لاحتواء مواد غذائية أو في صناعة الأشياء المخصصة للأطفال.
وتنص المادة 60 على أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من ثلاثمائة ألف دينار إلى مليون ومائتي ألف دينار كل من أعاد استعمال مغلفات المواد الكيميائية لاحتواء مواد غذائية مباشرة.
وتنص المادة 61 أيضا على أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من ثلاثمائة ألف دينار إلى مليون ومائتي ألف دينار كل من قام بخلط النفايات الخاصة الخطرة مع النفايات الأخرى.
وتشدد المادة 62 على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من ستمائة ألف دينار إلى مليون وثمانمائة ألف دينار كل من سلم أو عمل على تسليم نفايات خاصة خطرة بغرض معالجتها إلى شخص مستغل المنشأة غير مرخص لها بمعالجة هذا الصنف من النفايات.
وتؤكد المادة 63 على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من ستمائة ألف دينار إلى ثلاثة ملايين دينار كل من استغل منشأة لمعالجة النفايات من دون التقيد بأحكام هذا القانون.
بينما تشير المادة 64 إلى أنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من مليون ومائتي ألف دينار إلى ثلاثة ملايين كل من قام بإيداع النفايات الخاصة الخطرة أو رميها أو طمرها أو غمرها أو إهمالها في مواقع غير مخصصة لهذا الغرض.
وحسب المادة 66، يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة مالية من ثلاثة ملايين دينار إلى ستة ملايين دينار كل من استورد النفايات الخاصة بما في ذلك الخطرة غير القابلة للتثمين.
وطبق المادة 66 مكرر، تطبق قواعد العود المقررة في قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. وتعتبر المادة 66 مكرر أنه يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات.
وتشدد المادة 66 مكرر 4 “تتأسس الوكالة القضائية للخزينة طرفا مدنيا، أمام الجهات القضائية الجزائية المختصة لطلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن ارتكاب الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في هذا القانون”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!