-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اعتبرتها حركة البناء الاختبار الحقيقي للإرادة السياسيّة

10 شروط وصلاحيّات جوهريّة لإستقلالية سلطة الإنتخابات

الشروق أونلاين
  • 1043
  • 0
10 شروط وصلاحيّات جوهريّة لإستقلالية سلطة الإنتخابات
ح.م
عبد القادر بن قرينة

أكدت حركة البناء الوطني أن منح اللجنة الوطنية للانتخابات صفة السلطة العمومية لن يتحقق إلا باستقلالية حقيقية لها عن سلطة الإدارة مركزيا ومحليا، من خلال تمتّعها بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وأن يكون لها أهلية التقاضي، وأن تتولى دون غيرها التنظيم والإشراف والرقابة والإعلان وضمان صحة العمليات الانتخابية، حيث توضع تحت تصرفها كل الإمكانيات المادية والبشرية، وكذا المعلومات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، ولها حق تسخير من تراه مناسبا لأداء مهامها، إذ تقع تحت مسؤولياتها بقوة القانون، ويمكنها في حالة التماطل استصدار حكم قضائي لفرض الاستجابة لاحتياجاتها، معتبرة أنّ تلك الصلاحيات هي الامتحان الحقيقي لنية الإدارة في إجراء انتخابات نزيهة ونظيفة.
واقترح عبد القادر بن قرينة الأحد، أن تختار السلطة الانتخابية من المجتمع مباشرة أو من بين أعضائها أشخاصا مؤهلين، تعينهم ليشكلوا اللجنة الإدارية الانتخابية، وهي من يعد القوائم الانتخابية ويراجعها، خلافًا لأحكام المادة 15 من قانون الانتخابات رقم 16/10 الجاري العمل به، وكذا على مستوى الدوائر الدبلوماسية والقنصلية والخارج.
كما شدّد بن قرينة في منشور على صفحته بموقع “الفيس بوك” على تسليم السلطة نسخة من القائمة الانتخابية لكل الأحزاب السياسية، ونشرها على الموقع الرسمي للسلطة الانتخابية، مع حق الطعن فيها .
واشترطت “البناء” كذلك تعيين السلطة الانتخابية للمستخدمين الذين يؤطرون مراكز ومكاتب التصويت، مباشرة من الناخبين، بعيدا عن سلطة الوالي، وخلافا لأحكام المادة 30 من قانون الانتخابات الحالي.
وبعيدا عن سلطة السمعي البصري، شدّدت الحركة على أن تضمن سلطة الانتخابات النفاذ العادل لكل المترشحين لجميع وسائل الإعلام المعتمدة في الجزائر، وليس فقط تنظيم عمليات القرعة في الوسائل العمومية المحددة للحملة الانتخابية.
وأوضحت “البناء” في رؤيتها أنّ سلطة الانتخابات هي من تضمن تعيين ممثلي المترشحين في مكاتب التصويت وفي الحضور لجميع عمليات الجمع على مستوى اللجان في البلديات والولايات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والخارج، بمعدل 10 مراقبين، خلافا لأحكام المادة 123 من قانون الانتخابات الذي ينص على 5 فقط.
ع.ع

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!