-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
حسب التقرير التمهيدي المتواجد على طاولة البرلمان

30 يوما فقط للتبليغ عن تمويل الإرهاب وتبييض الأموال

أسماء بهلولي
  • 1310
  • 0
30 يوما فقط للتبليغ عن تمويل الإرهاب وتبييض الأموال

تقترح التعديلات الخاصة بمشروع قانون تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المتواجدة على طاولة البرلمان تحديد مدة 30 يوما كأقصى حد، باستثناء حالات الاستعجال، لتزويد الهيئات المتخصصة بالمعلومات الخاصة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، منعا لتجاوزت يمكن أن يرتكبها المتورط في العملية، ويشمل هذا الإجراء الشخص المادي والمعنوي.

وحسب التقرير التمهيدي الخاص بنص المشروع، والذي اطلعت عليه “الشروق”، فقد تقدم أعضاء لجنة الشؤون القانونية بالغرفة السفلى للبرلمان بمقترح تعديل يمس المادة 17 التي حددت المدة الزمنية التي يستوجب فيها رفع التقرير الخاص بحالات تهريب الأموال وتمويل الإرهاب على الجهات المختصة في ظرف 30 يوما كأقصى حد، حيث جاء في نص المادة المعدلة: “باستثناء حالات الاستعجال يتعين موافاة الهيئة المتخصصة بالمعلومات التي تطلبها في الآجال التي تحددها على ألا تتجاوز هذه الآجال ثلاثين يوما”.

فرض غرامة مالية على المؤسسات المعرقلة لسير التحقيقات

ومن بين التعديلات الواردة في نص المشروع الذي ينتظر عرضه على البرلمان منتصف الشهر الجاري، المادة الفرعية 34 مكرر 1 معدلة، والتي تقترح إدراج فقرة جديدة، تتضمن فرض غرامة مالية في حق الشخص المعنوي، حيث تصاغ المادة على الشكل الآتي: “يعاقب بغرامة مالية من 300.000 دج إلى 750.000 دج كل خاضع لم يحترم الأحكام المنصوص عليها في القانون والمتعلقة بالأساس بعدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المنصوص عليها في القانون التي تطلبها الجهات المختصة في حال وجود شبهة بتمويل الإرهاب وتبييض الأموال، وترفع الغرامة من 750.000 دج إلى 3.750.000 دج إذ كان الخاضع شخصا معنويا.

وتفرض غرامة مالية أيضا، حسب التعديلات، على الخاضعين الذين يتسببون في عرقلة سير التحقيقات المالية المنصوص عليها في نص القانون .

ومن بين التعديلات الواردة على نص المشروع الجديد، الذي ينتظر دخوله حيز التطبيق بداية سنة 2023 في حال تمريره، المادة 34 مكرر رقم 7: “يتم حجز ومصادرة أموال الإرهابيين حتى في حالة صدور أحكام بانقضاء الدعوى العمومية بسبب الوفاة أو لأي سبب آخر”.

ونفس الشيء بالنسبة للمادة 34 مكرر 6 “تصدر الجهات القضائية المختصة حكما بمصادرة الأموال حتى في حالة غياب حكم بالإدانة إذا كانت تشكل عائدات ناتجة عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون”.

وإضافة إلى التعديلات السابقة الواردة في التقرير التمهيديّ، والتي مست مضمون المشروع الجديد، فقد اقترحت لجنة الشؤون القانونية تعديلات أخرى مست شكل بعض المواد القانونية، على غرار المادة الفرعية 30 معدلة، حيث حذفت اللجنة عبارة “وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل” لتجنب التكرار، كما اقترحت اللجنة إعادة المادة 10 مكرر 4 من الناحية الشكلية لضمان التجانس مع الصياغة الواردة في نص المادة التي سبقتها.

للإشارة، فإن نص المشروع الجديد تضمن عدة مواد من شأنها الحد من ظاهرة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة المادة 39  مكرر 9 والتي شددت على ضرورة أن تنفذ الطلبات الصادرة عن دولة أجنبية والرامية لمصادرة الأموال الناتجة عن جرائم تبييض الأموال وتمويل للإرهاب، وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الوطني، لاسيما قانون الإجراءات الجزائية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!