الجزائر
أصحاب الفنادق والمساكن الفخمة مجبرون على دفع الضرائب

5 آلاف دج ضريبة لكل جزائري يرمي نفاياته في الطرقات!

أسماء بهلولي
  • 2396
  • 10
أرشيف

فرضت الحكومة ضرائب جديدة تصل إلى 5000 دينار على الجزائريين الذين يقومون برمي أو إهمال النفايات المنزلية، ويتم دفعها لفائدة ميزانية البلدية، في حين يؤسس رسم على الإقامة لفائدة البلديات والمؤسسات الفندقية التابعة للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين، وكافة عروض كراء الغرف أو المساكن المجهزة والمفروشة.
وحمل نص مشروع الجباية الذي اطلعت عليه “الشروق”، تدابير جبائية جديدة، ستدخل حيز التطبيق بداية من المصادقة على القانون، الذي يوجد حاليا على طاولة وزير الداخلية #نور_الدين_بدوي، ومن بين الإجراءات الجديدة المفروضة، فرض غرامة مالية تصل من 500 دينار إلى 5000 دينار لكل شخص طبيعي قام برمي أو بإهمال النفايات المنزلية وما شابهها أو رفض استعمال نظام جمع النفايات ويتم دفعها لفائدة ميزانية البلدية، وفي حال العودة تضاعف الغرامة.
حيث جاء في نص المادة 73 “يؤسس لفائدة البلديات التي تشتغل فيها مصلحة رفع القمامات المنزلية، رسم على رفع القمامات المنزلية وذلك على كل الملكيات المبنية، ويؤسس الرسم باسم المالك أو المنتفع أو الشاغل”، أما بالنسبة للبلديات التي تمارس عملية الفرز، يتم تعويض ما نسبته 15 بالمائة من مبلغ الرسم الخاص على رفع القمامات المنزلية لفائدة كل مكلف بالضريبة.
ويستفيد المكلفون بالضريبة الذين يضعون جهازا دائما لإعلام السكان وتحسيسهم بآثار النفايات المضرة بالصحة العمومية، أو بالبيئة وكذا التدابير الوقائية، من تخفيض في مبلغ الرسم على رفع القمامات المنزلية المستحق بنسبة 25 بالمائة، تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام بموجب تعليمة وزارية مشتركة.
من جهة أخرى، فرض مشروع القانون، رسما على الإقامة، حيث جاء في نص المادة 81 “يؤسس رسم على الإقامة لفائدة البلديات على المؤسسات الفندقية التابعة للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين يقصد بـ”المؤسسات الفندقية وكافة عروض كراء الغرف أو المساكن المجهزة والمفروشة”.
وحسب المادة 83 يعفى من الرسم على الإقامة، دور الشباب والأطفال أقل من 12 سنة، والمسافرون لتلقي العلاج، وتدفع مبالغ الرسم من قبل الوسطاء كل شهر لدى أمين الخزينة البلدية.

2000 دينار رسم على الأعراس الليلية!

بالمقابل، لم يستثن نص المشروع حفلات وأعراس الجزائريين التي ستكون محل مراقبة، حيث فرضت رسوم على الحفلات والأفراح، وجاء في النص “يؤسس رسم لفائدة البلديات التي تنظم عبر إقليمها حفلات وأفراحا عائلية من طرف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين.. يستحق الرسم من طرف المستفيدين من تنظيم بالموسيقى الحفلات، والأفراح ذات الطابع العائلي أو الحفلات الأخرى”، وحسب المادة 110، فإنه يعفى من الرسم على الحفلات والأفراح المنظمة من قبل الأشخاص المعاقون ويحدد مبلغ الرسم 500 إلى 1000 دينار عن كل يوم لا تتعدى فيه مدة الحفل الساعة السابعة مساء، بينما تفرض ضريبة من 1000 إلى 2000 إذا امتدت مدة الحفل إلى ما بعد السابعة ليلا، وفي حالة الحفلات والأفراح المقامة على مستوى قاعات الحفلات يتم تحصيل الرسم من قبل مسؤول القاعة، وفي حال عدم دفع الرسم فإن رئيس البلدية، وبعد التحقيق الميداني، يقر زيادة تصل 15 بالمائة عن المبلغ المستحق.

مقالات ذات صلة