-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
حسب التقرير التمهيدي للجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني:

5 تعديلات أساسية على مشروع القانون الأساسي للقضاء

أسماء بهلولي
  • 792
  • 0
5 تعديلات أساسية على مشروع القانون الأساسي للقضاء
ح.م

أدرجت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني خمسة تعديلات أساسية على مشروع القانون الأساسي للقضاء، أهمها توسيع قائمة الأخطاء المهنية الجسيمة لتشمل القيام أو المشاركة في الإضراب أو التحريض عليه، فضلا عن مواد تنظيمية أخرى من بينها المواد 13 و45 و52 و76، إلى جانب إضافة تأشيرة جديدة متعلقة بالقانون العضوي لمحكمة التنازع.

توسيع قائمة الأخطاء المهنية الجسيمة إلى الإضراب والتحريض عليه

وأوضح التقرير التمهيدي للمشروع، اطلعت عليه “الشروق”، أن جلسات النقاش داخل اللجنة امتدت لأكثر من أسبوع أسفرت عن إدخال تعديلات جوهرية على المادة 13، التي تعنى بصياغة المرتب الذي يتقاضاه القاضي، حيث اعتمدت على مصطلح “العلاوات” بدل “المنح” وإضافة عبارة “الراتب الرئيسي” لتحديد المعنى بدقة.
وتنص الصياغة المعدلة على أن مرتب القاضي يشمل الراتب الرئيسي والتعويضات والعلاوات التي تتلاءم مع طبيعة المهام والتبعات المرتبطة بها، وأن القاضي الذي يشغل وظيفة عليا يتقاضى المرتب الأفضل له، سواء تعلق ذلك بالوظيفة العليا أو برتبته الأصلية مضافا إليها التعويض المناسب، مع احتساب هذه التعويضات على أساس الراتب الرئيسي عند الاقتضاء، وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
أما المادة 45، فقد أوصت اللجنة بإضافة عبارة “في حالة القيام بالخدمة” لتوحيد المصطلحات مع المادة 89، بحيث تتولى المدرسة العليا للقضاء التكوين القاعدي للطلبة القضاة، إلى جانب التكوين المستمر والمتخصص للقضاة أثناء قيامهم بالخدمة، مع التنصيص على استفادة أساتذتها من نظام تعويضي خاص يحدد بقرارات تنظيمية، إضافة إلى تحديد سير المدرسة ونظام الدراسة وحقوق وواجبات الطلبة عن طريق التنظيم.
وفيما يتعلق بالمادة 52، اقترحت اللجنة تعديلا يضيف فقرة جديدة تنص على احتساب مدة العهدة البرلمانية كسنوات خدمة فعلية بالنسبة للفئات المشمولة بأحكام المادة ويأتي هذا التعديل لتوضيح وضعية القضاة الذين يشغلون عهدات أو مهام انتخابية خلال مسارهم المهني.
كما أدخلت اللجنة تأشيرة جديدة مرتبطة بالقانون العضوي الذي يحدد اختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها، في سياق ضبط الإحالات القانونية المكملة لمشروع القانون وضمان انسجام النص مع المنظومة التشريعية المرتبطة بالعمل القضائي.
وفي التعديل المتعلق بالمادة 76، وسعت اللجنة قائمة الأخطاء المهنية الجسيمة بإضافة “القيام أو المشاركة في أي إضراب أو التحريض عليه”، إلى جانب الأخطاء الأخرى الواردة في النص وتشمل هذه الأخطاء عدم التصريح بالممتلكات بعد الإعذار، والتصريح الكاذب بها، وخرق واجب التحفظ عبر إقامة علاقات تثير افتراض الانحياز أو تمس بسمعة القضاء، وممارسة وظيفة أو نشاط خاص مربح خارج الحالات القانونية، والقيام بأي عمل غير شرعي يعطل سير العمل القضائي، ورفض العمل، وإهمال المنصب، والانتماء إلى حزب سياسي أو ممارسة نشاط سياسي.
وبالرجوع إلى مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم  04-11 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، فإن هذا الأخير يتضمن تعديلات جوهرية تتوزع على 110 مادة تحمل نصوصا جديدة  تتلاءم مع أحكام الدستور، بما يضمن أداء قضائيا راقيا وعصريا وكذا وقدرة على حماية الحقوق والحريات من كل أشكال التعدي مهما كان مصدرها، كما يهدف أساسا حسب ما جاء في النص الجديد إلى تعزيز استقلالية القاضي وصون شرف القضاء وتحسين مؤهلات القضاة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!