-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
أفريل 2026 آخر أجل للعملية

الجيش يدعو مالكي طائرات “الدرون” إلى التصريح بها

نوارة باشوش
  • 381
  • 0
الجيش يدعو مالكي طائرات “الدرون” إلى التصريح بها
ح.م
تعبيرية

جددت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، الثلاثاء 24 مارس الجاري، دعوتها لجميع المواطنين الحائزين على طائرات من دون طيار “الدرون” للتصريح بمنظوماتهم لدى المركز الوطني لمنظومات الطائرات من دون طيار على المتن، الذي دخل رسميا حيز الخدمة.
وأوضحت وزارة الدفاع الوطني، أنه “طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 21- 285، الذي يحدد الإطار العام المسير لمنظومات الطائرات من دون طيار على المتن، عن دخول المركز الوطني لمنظومات الطائرات من دون طيار على المتن، حيز الخدمة”. وعليه، فإنه يلزم المواطنين الحائزين على منظومات الطائرات من دون طيار على المتن “الدرون” بالتصريح بمنظوماتهم لدى المركز الوطني لمنظومات الطائرات من دون طيار على المتن. وحددت الوزارة تاريخ 30 أفريل 2026 كآخر أجل للمواطنين الحائزين على منظومات الطائرات من دون طيار على المتن “الدرون” بالتصريح بمنظوماتهم لدى المركز.
وعلى الحائزين على هذه المنظومات التصريح بها، وذلك بتقربهم من المركز الوطني لمنظومات الطائرات من دون طيار على المتن، مرفقين بالوثائق المطلوبة، بعد حجز موعد مسبق عن طريق الاتصال بالرقمين التاليين: 021905669، 021905670، أو عبر البريد الإلكتروني ” [email protected].”.
وأكدت وزارة الدفاع الوطني أن تنظيم هذا الإطار يهدف إلى تعزيز أمن البلاد وضمان الاستخدام المسؤول لهذه التكنولوجيا، كما أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الدولة لمرافقة التطور التكنولوجي من جهة، وضمان احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المرتبطة باستخدام الطائرات من دون طيار من جهة أخرى، بما يسهم في حماية المجال الجوي الوطني وتعزيز الأمن العمومي.
وفي هذا السياق، حددت وزارة الدفاع الوطني، من خلال قرار وزاري مشترك المؤرخ في الـ15 ربيع الأول عام 1447 الموافق لـ8 سبتمبر 2025، الإطار القانوني المنظم لاستخدام واعتماد منظومات الطائرات من دون طيار في الجزائر، كما وضعت شروط وكيفيات إنتاج واقتناء واستيراد وتصدير وبيع وصيانة وإيجار وتقديم الخدمة والتنازل والصرف من الخدمة لهذه المنظومة.
في حين يتولى المركز الوطني المختص باعتباره الجهة الوحيدة المخولة بمنح تراخيص المصادقة على هذه المنظومات داخل التراب الوطني، سواء كانت موجهة لأغراض ترفيهية أو مهنية، أو تابعة لمؤسسات الدولة وتستعمل في مهام الأمن، الإغاثة، ومكافحة الحرائق.
ووفقا للمرسوم التنفيذي، فإنه يتعين على الممارسين لهذا النشاط الحصول على اعتماد يسلمه المركز الوطني لمنظومات الطائرات من دون طيار على المتن، حيث يقوم هذا الأخير في النظر إلى نتائج التحقيقات التي تجريها مصالح الأمن المختصة على المتعاملين، القدرات المهنية، الشروط الأمنية للمحلات المخصصة لإيواء النشاطات موضوع طلب الاعتماد، وذلك بعد الأخذ برأي المصالح المؤهلة للوزارات المكلفة بالداخلية، المالية، المواصلات السلكية واللاسلكية والنقل.
ويرفق طلب الاعتماد على جملة من الملفات بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، سواء للاستعمال الترفيهي أو المهني أو الصناعي، أبرزها استمارة معلومات خاصة بصاحب الطلب، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 لا يتعدى تاريخه 3 أشهر، نسخة من السجل التجاري، شهادات جامعية.
وحسب المرسوم ذاته، فإنه يودع طلب الاعتماد لدى المركز أو ملحقاته مقابل تسليم وصل إيداع ومعالجة الملف في أجل لا يتعدى 60 يوما، على أن يُبلغ بالتعليل صاحب طلب الاعتماد الذي تم رفض ملفه.
وبالمقابل، فقد تم تصنيف الطائرات من دون طيار إلى 3 فئات، وهي الفئة الأولى “للاستعمال الترفيهي وتصوير الهواة”، والفئة الثانية “للاستعمال المهني، التصوير السينمائي، المسح الجغرافي، الإعلام”، في حين، فإن الفئة الثالثة مخصصة للاستعمال الحساس، الأمن، البحث، الإطفاء، الإسعاف الجوي، فيما يمنع استعمال أو بيع أو استيراد أي طائرة من دون طيار غير مصرح بها، ويعتبر الجهاز غير قانوني إذا لم يسجل في قاعدة بيانات وطنية، حيث يتم تزويدها بوسائل التتبع الإلكتروني وإشارات سلامة، مع إمكانية ربطها بشبكات الجيلين الرابع والخامس حسب المعايير الدولية.
وإلى ذلك، اشترط القرار أن تتوفر في المنظومات المقدمة للمصادقة مجموعة من المواصفات التقنية، أبرزها: تجهيز الطائرة بمنظومة يقظة جغرافية ومنظومة تعريف إلكترونية ومطابقة تجهيزات الاتصال لمعايير الترددات والإرسال المسموح بها في الجزائر، إلى جانب تزويدها بإشارة ضوئية مطابقة للتنظيم الساري للفئتين الثانية والثالثة، ويحتفظ المركز بحق فرض شروط إضافية لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن الوطني قبل منح المصادقة النهائية.
كما لن يتم اعتماد أي طائرة من دون طيار إذا كانت مسجلة سابقا في الخارج أو مجهولة المصدر أو لم تحصل على شهادة النوع من المصنع، كما أن المركز الوطني مخوّل بالرفض أو السحب الفوري للترخيص في حال وجود خطر أمني، أو استعمال غير قانوني، أو تعديل هيكلي على الطائرة المسيرة.
القرار شدد أيضا على أنه لا يجوز عرض أي منظومة مصممة أو مصنعة أو معدلة داخل الجزائر للمصادقة من دون الحصول مسبقا على تقرير تقني رسمي وفق التنظيم المعمول به، أما بالنسبة للمنظومات التي تصنع من قبل المؤسسات العمومية الصناعية والتجارية التابعة لوزارة الدفاع الوطني والموجهة للتسويق، فستكون محل معادلة مصادقة يمنحها المركز الوطني وفق الإجراءات ذاتها.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!