-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
12 يوما أمام لجنة الشؤون القانونية لطيّ مشروع الإجراءات الجزائية

النواب يفتحون ملف حماية المُسيرين من المتابعات القضائية

أسماء بهلولي
  • 1272
  • 0
النواب يفتحون ملف حماية المُسيرين من المتابعات القضائية

شرعت لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، في دراسة أحكام مشروع قانون الإجراءات الجزائية، وسط تحديد مهلة زمنية لا تتجاوز 12 يوما لإغلاق الملف نهائيا.

ويتضمن المشروع أكثر من 800 مادة، من أبرزها المادة 8 التي تهدف إلى توفير حماية قانونية لمسيري المؤسسات العمومية، من خلال تحديد شروط صارمة لتحريك الدعوى العمومية ضدهم.

ومن أهم ما تطرحه هذه المادة، حسب نص المشروع الذي اطلعت عليه “الشروق”، ضرورة تقديم شكوى مسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة قبل أي متابعة جزائية بتحريك الدعوى العمومية، خاصة فيما يتعلق بأخطاء التسيير غير المقصودة، مع التأكيد على عدم قبول الشكاوى المجهولة لضمان استقرار عمل المسيرين وتوفير بيئة تسيير آمنة.

هذه شروط تحريك الدعوى العمومية ولا قبول للشكاوى المجهولة المصدر

وأفادت مصادر من اللجنة لـ”الشروق” أن النقاشات حول مشروع قانون الإجراءات الجزائية ستكون في إطار مغلق، حيث يقتصر النقاش على أعضاء اللجنة وممثلين عن وزارة العدل، وستكتفي اللجنة باستعراض المقترحات التي سبق أن قدمها الخبراء ومهنيو القطاع، من دون الحاجة إلى عقد جلسات استماع إضافية لهم.

وأضاف المصدر ذاته أن اليوم الأول من المناقشة اقتصر على دراسة أحكام 30 مادة قانونية، منها المادة 8 سالفة الذكر، حيث شدد النواب على ضرورة استطلاع رأي السلطة الوصية على المسؤول المحلي في حالة ارتكابه فعلا يُحتمل عدم ارتباطه بأفعال التسيير، على أن يتم ذلك تحت رقابة النيابة العامة التي تمتلك سلطة تقدير ملاءمة المتابعة القضائية.

وتشترط المقترحات أن تكون الشكاوى المقدمة موثقة بمصادر معروفة، حيث يحظر الاعتماد على الرسائل المجهولة لفتح تحقيقات، حسب ما نص عليه المشروع.

كما يفرض المشروع عقوبات على أعضاء الهيئات الاجتماعية للمؤسسات الذين يمتنعون عن التبليغ عن الوقائع ذات الطابع الجزائي، وفقا للتشريع الساري المفعول.

ومن بين المواد التي تم مناقشتها، المادة 10 من نص المشروع التي تحدد مدة تقادم الدعوى العمومية في الجنايات بـ15 عاما، تبدأ من يوم اقتراف الجريمة، مع إمكانية تمديد هذه الفترة في حال اتخاذ إجراءات قانونية خلال تلك المدة.

ويشدد النص على أن إصدار أمر بالقبض على المتهم يقطع مدة التقادم، بحيث لا تبدأ من جديد إلا بعد مثول الشخص المعني أمام الجهة القضائية.

أما فيما يتعلق بالجنح، فتتقادم الدعوى العمومية في 5 سنوات كاملة، وتكون مدة التقادم 10 سنوات كاملة إذا كانت عقوبة الحبس المقررة قانونا تزيد عن 5 سنوات.

وحسب المادة 12 من نص المشروع، تنقضي الدعوى العمومية بالتقادم في الجنايات والجنح الموصوفة بأفعال إرهابية وتخريبية، أو الجنايات الماسة بأمن الدولة، وتلك المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وجرائم الفساد واختلاس الأموال العمومية إذا تم تحويل عائدات الجريمة إلى خارج الوطن.

وتنص المادة 15 من نص المشروع على أن تسري مدة تقادم الدعوى العمومية في الجرائم الخفية أو المخفية ابتداءً من ظهورها إلى العلن ومعاينتها في ظروف تسمح بتحريك الدعوى العمومية، على أن لا تتجاوز هذه المدة 25 عاما كاملة بالنسبة للجنايات، و15 عاما كاملة بالنسبة للجنح التي يفوق الحد الأقصى لعقوبة الحبس المقررة لها 5 سنوات.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!