-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
"السلطة المستقلة" تراسل المندوبيات الولائية للشروع في العملية

تسليم سجلات التصريح بالترشّح لانتخابات مجلس الأمة

أسماء بهلولي
  • 520
  • 0
تسليم سجلات التصريح بالترشّح لانتخابات مجلس الأمة
ح.م

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن الشروع في تسليم سجلات التصريح بالترشّح الخاصة بانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، في انتظار استدعاء رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للهيئة الناخبة، وفقا لأحكام المادة 219 من القانون العضوي للانتخابات.
وفي مراسلة مستعجلة صادرة عن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، بتاريخ 21 نوفمبر 2024، تحت رقم 340، اطلعت عليها “الشروق” موجّهة إلى منسقي المندوبيات الولائية بالتنسيق مع الولاة، دعت السلطة إلى تكليف الأعوان المؤهلين لاستلام سجلات التصريح بالترشّح الخاصة بانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين، وذلك من مقر المطبعة الرسمية ابتداء من هذا الأسبوع.
وبحسب المادة 223 من الأمر رقم 21-01 المتعلق بالقانون العضوي للانتخابات المعدّل والمتمم، تسجّل التصريحات بالترشّح في سجل خاص يفتح لهذا الغرض، ويدوّن فيه: “الاسم واللقب، وعند الاقتضاء الكنية، والعنوان، وصفة المترشّح”.
كما يكتب في السجل، حسب المادة ذاتها، تاريخ الإيداع وساعته، ناهيك عن الملاحظات المتعلقة بتشكيل الملف، ويسلّم حسب المادة ذاتها للمترشّح وصل رسمي يثبت تاريخ وساعة إيداع ملف الترشّح.
من جهة أخرى، تنص المادة 219 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات على أن استدعاء الهيئة الناخبة، يتم بموجب مرسوم رئاسي يصدر 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع.
فيما تحدّد المادة 220 شروط الترشّح لعضوية مجلس الأمة، والتي تشمل: “أن يكون المترشح عضوا في مجلس شعبي بلدي أو ولائي ويتوفر على الشروط القانونية المطلوبة”، وكذلك يشترط أن يكون الراغب في الترشّح قد بلغ 35 سنة كاملة يوم الاقتراع”.
كما يشترط أن يكون المترشح قد أتم عهدة كاملة كمنتخب في مجلس شعبي بلدي أو ولائي، وأن يثبت وضعيته تجاه الإدارة الضريبية.
ومن بين الشروط المحدّدة قانونا ألا يكون قد صدر بحق الراغب في الترشّح حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية لجناية أو جنحة، إلا إذا استعاد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية، وأن لا يكون معروفا بعلاقته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة، أو بتأثيره المباشر أو غير المباشر على حرية اختيار الناخبين وسير العملية الانتخابية.
وتودع التصريحات بالترشّح، وفقا للمادة 222، من القانون العضوي للانتخابات على مستوى المندوبيات الولائية للسلطة المستقلة، مع تقديم نسختين من استمارة التصريح الموقّعة قانونيا، في أجل أقصاه 20 يوما قبل تاريخ الاقتراع، كما تنص المادة 224. ولا يسمح بتغيير الترشّح أو سحبه بعد الإيداع، إلا في حالة الوفاة أو وجود مانع شرعي.
أما المادة 226، فتُلزم المندوبية الولائية للسلطة المستقلة بدراسة صحة الترشيحات، مع إمكانية رفضها بقرار مبرر إذا لم تستوف الشروط القانونية. ويبلّغ قرار الرفض إلى المترشّح خلال أجل يومين كاملين من تاريخ الإيداع، مع إمكانية الطعن فيه وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
يأتي هذا بالتزامن مع شروع الأحزاب السياسية في الاستعداد لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، عبر توجيه تعليمات داخلية لقياداتها في الولايات، تدعو من خلالها لإيفادها بأسماء الراغبين في الترشّح وفتح تحقيقات حولهم، بهدف تفادي أي تورط في قضايا المال المشبوه والفساد، وذلك تحضيرا لهذه الاستحقاقات الانتخابية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!