كنفدرالية أرباب العمل تطالب بحماية المؤسسات الصغيرة من الإفلاس
دعت الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، إلى تعديل الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة رقم 10 ـ 236، من قانون الصفقات العمومية، بهدف حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الإفلاس.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 11 من قانون الصفقات على: “يمنع تحصيص الحاجات بهدف تفادي حدود الاختصاصات الـمحددة بموجب الإجراءات الـمنصوص عليها في هذا الـمرسوم”، وهو ما يخول للجهة صاحبة الصفقة، منح المشروع بالكامل لمتعامل واحد، الأمر الذي من شأنه أن يحرم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على أشغال مرافقة، على غرار أشغال النجارة (خشب وألمنيوم وبلاستيك)، الترصيص والدهن…
وتقول الكنفدرالية في مراسلة وجهتها إلى وزير السكن، إن الفقرة الأخيرة من المادة السالف ذكرها، تعتبر إجحافا في حق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لكون تطبيق هذه الفقرة، يساهم في حرمان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على المشاريع من الإدارة مباشرة.
وتشدد المراسلة على ضرورة مراجعة الفقرة المذكورة، وإعادة صياغتها على الشكل التالي: “يمنع تحصيص الحاجات بهدف تفادي حدود الاختصاصات الـمحددة بموجب الإجراءات الـمنصوص عليها في هذا الـمرسوم”، وهو السبيل الوحيد لإنقاذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية، من الوقوع رهينة مساومات المؤسسات الأجنبية الكبرى، وخاصة الصينية والتركية منها، التي عادة ما يتم اللجوء إليها من أجل الحصول على المشاريع من الدرجة الثالثة.
وحسب ما جاء في المراسلة، فإن الإدارة أساءت تطبيق المادة 11 من قانون الصفقات العمومية، الأمر الذي ساهم في حرمان دخول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ميدان المنافسة على مشاريع السكن خاصة، لأن المشاريع المتعلقة بنجارة الخشب والألمنيوم والبلاستيك، تمنح ضمن المشاريع الكبرى على مستوى قطاع السكن.
كما شددت المراسلة على ضرورة إلزام المديرين التنفيذيين للولايات، تخصيص حصص لنجارة الخشب والألمنيوم والبلاستيك، ومنحها للمتخصصين في المهنة، وهذا لن يتأتى، تضيف المراسلة، إلا بمراجعة المادة 11 من قانون الصفقات.