يمنحها الوالي المختص إقليميا بغرض حماية المياه من التسممات
لا تفريغ للإفرازات والنفايات في الأملاك العمومية للمياه بلا تراخيص
سيتم إلزام كافة الصناعيين مستقبلا بالحصول على ترخيص من قبل الولاة المختصين إقليميا، لرمي الإفرازات أو تفريغ كل أنواع المواد، التي لا تشكل خطر تسمم أو ضررا بالأملاك العمومية للمياه، وذلك بغرض الحفاظ على الثروة المائية وحمايتها من التلوث وكافة أشكال التسمم.
-
ويتولى وزير الموارد المائية شخصيا بموجب قرار يصدره تحديد درجة خطورة التسمم أو الضرر الناجم عن رمي الإفرازات أو تفريغ كل أنواع المواد في الأملاك العمومية للمياه كالسدود والأنهار ومجاري المياه، وذلك استنادا إلى جملة من المعطيات، وبموجب المرسوم التنفيذي الحامل رقم 10- 88 الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، فإن كل عملية رمي أو تفريغ للإفرازات في الأملاك العمومية تخضع لجملة من الشروط، وينبغي أن تخضع عملية تعديها لطلب ترخيص من جديد.
-
وتسهر المديريات الولائية للمياه على القيام بمراقبة دورية وفجائية، للتأكد من مدى احترام الصناعيين لشروط رمي الإفرازات وتفريغ النفايات، من خلال القيام بتحليل عينات من المياه من طرف الجهات المختصة، ويتم بموجب ذلك تحرير تقرير يتضمن نتائج التحاليل، مع مقارنتها بمدى تطابقها مع التعليمات التي ينص عليها قرار الترخيص.
-
ويلزم المرسوم التنفيذي الجديد صاحب الترخيص بتصحيح الوضع في آجال محددة، في حال أن أثبت نتائج التحاليل بأنها لا تتطابق مع التعليمات المحددة في قرار الترخيص.
- وفي حال عدم التزام صاحب الترخيص بتصحيح الخلل عند انقضاء الآجال، تقوم الإدارة الولائية المكلفة بالموارد المائية بإعذاره لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في أجل إضافي، ويتم سحب الترخيص نهائيا من قبل الوالي المختص إقليميا عند عدم احترام الآجال الإضافية، في حين يتم معاقبة كل من يقوم برمي أو تفريغ النفايات دون ترخيص.