منح مالية للعائلات التي تتكفل بالمسنين
حددت الحكومة شروط وكيفية استفادة عائلات الاستقبال والأشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين للقانون الخاص والجمعيات الناشطة في مجال حماية الأشخاص المسنين، والمؤسسات الراغبة في استقبال أشخاص مسنين بالغين من العمر 65 سنة فما فوق، محرومين أو دون روابط أسرية من دعم الدولة مقابل التكفل بهم.
وأوضح مرسوم تنفيذي موقع من طرف الوزير الأول، عبد المالك سلال، منشور في آخر عدد من الجريدة الرسمية، أن دعم الدولة سيكون من خلال تقديم مساعدات ذات طابع طبي وشبه طبي ونفسي واجتماعي، وذلك من خلال المتابعة الطبية المنتظمة من خلال فحوص دورية لمختلف التخصصات، خدمات طبية، دعم نفسي واجتماعي. وأكد المرسوم إمكانية استقبال العائلات والأشخاص الطبيعيين لمسن أو اثنين محرومين أو دون روابط عائلية، أما الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون الخاص فبإمكانهم استقبال مسنين اثنين فأكثر وفق الإمكانات المتوفرة لديهم.
وحدد المرسوم الشروط الخاصة لعائلات الاستقبال والأشخاص الطبيعيين المتمثلة في التمتع بالحقوق المدنية، توفر دخلا منتظما ومستقرا، عدم تورطهم في قضايا أو صدور أحكام ضدهم، توفر مكان إيواء مستقر مزود بالوسائل الضرورية للتكفل بالمسن. أما الأشخاص المعنويون فلابد أن يكونوا معتمدين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، توفر مكان إيواء مستقر ومجهز وفقا للمقاييس المعمول بها في هذا المجال، توفر الإمكانات اللازمة للتكفل بالشخص المسن، اكتتاب تأمين يغطي المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص المسنون المستقبلون وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وكشف المرسوم مهام عائلات الاستقبال والأشخاص الخاضعين للقانون الخاص بضمان استقبال الأشخاص المسنين والسهر على رفاهيتهم، ضمان إيواء ملائم وتغذية صحية متوازنة، ضمان متابعة طبية وشبه طبية، ضمان مرافقة نفسية واجتماعية، ضمان النظافة والأمن للأشخاص المسنين المستقبلين، تجنب عزلة ووحدة الشخص المسن.
وذكر المرسوم كيفية الاستفادة من دعم الدولة وذلك بإبرام اتفاقية نموذجية ملحقة بهذا المرسوم بين المصالح المكلفة بالنشاط الاجتماعي المختصة إقليميا ومقدمي الخدمات، مرفقة بملف يودع على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية ويتضمن الملف بالنسبة إلى عائلات الاستقبال والأشخاص الطبيعيين: طلب، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، مستخرج من صحيفة السوابق العدلية، شهادة الإقامة، شهادة تثبت وجود محل الإيواء، شهادة الدخل.
أما بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص فيتكون الملف من: طلب، نسخة من الاعتماد، نسخة من القانون الأساسي للجمعية، نسخة من شهادة التأمين على المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المسنون المستقبلون طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، نسخة من التقرير المالي السنوي.
وأضاف المرسوم أن المصالح المكلفة بالنشاط الاجتماعي المختصة إقليميا تقوم بدراسة ملفات طلب الاستقبال وتبدي رأيها في أجل 8 أيام ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، كما تقوم ذات المصالح بإجراء التحقيق الاجتماعي حول توفر شروط الاستقبال في أجل 8 أيام من إيداع الطلب، على أن يبت مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية في طلب الاستقبال على أساس التحقيق الاجتماعي في أجل 21 يوما. ويبلغ القرار لصاحب الطلب خلال 8 أيام. كما بإمكان هذا الأخير تقديم طعن لدى الوالي المختص إقليميا ليفصل فيه في أجل 30 يوما من إيداع الطعن.