-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
وزارة المالية توضّح بخصوص الأملاك الوقفية

هذه حالات الإعفاء من الضرائب.. وغرامات تسوية البنايات غير معنية!

إيمان كيموش
  • 545
  • 0
هذه حالات الإعفاء من الضرائب.. وغرامات تسوية البنايات غير معنية!
ح.م
تعبيرية

تستفيد الأملاك العمومية التابعة للأوقاف من إعفاءات جبائية تشمل الضرائب والحقوق والرسوم، وفق ما أكدته مراسلة رسمية لوزارة المالية، غير أن هذا الإعفاء لا يمتد إلى الغرامات المتعلقة بتسوية رخص البناء وشهادة المطابقة.
وحسب مراسلة رسمية تحمل ترقيم 654 مؤرخة في 1 أفريل 2026، اطلعت عليها “الشروق”، وجهت وزارة المالية مراسلة إلى وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية بخصوص موضوع الإعفاء من الغرامة المفروضة على تسليم رخص البناء المعدلة على سبيل التسوية وشهادة المطابقة على سبيل التسوية.
وتأتي هذه المراسلة في سياق انشغال رفعته مصالح وزارة السكن حول إمكانية إعفاء الأملاك العمومية التابعة للأوقاف، لاسيما المساجد، من هذه الغرامة، في إطار تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 22-55 المؤرخ في 2 فيفري 2022، المحدد لشروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة، وكذا بالاستناد إلى أحكام قانون المالية لسنة 2025.

دعوة إلى توحيد معالجة الملفات لتفادي اختلاف التطبيقات بين الولايات

وقد أوضحت وزارة المالية في ردها، استناداً إلى المادة 194 من قانون المالية لسنة 2025، أن الأملاك العمومية التابعة للأوقاف معفاة من كل الضرائب والحقوق والرسوم، غير أنها شددت في المقابل على أن الغرامة المتعلقة بتسليم رخص البناء المعدلة على سبيل التسوية وشهادة المطابقة على سبيل التسوية، والمنصوص عليها في المادتين 12 و13 من المرسوم التنفيذي رقم 22-55، لا تندرج ضمن مجال تطبيق المادة 194، وبالتالي لا يشملها الإعفاء الجبائي المقرر للأوقاف.
وفي مراسلة ثانية صادرة عن المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية بوزارة السكن، وموجهة إلى مديري التعمير والهندسة المعمارية والبناء عبر كل الولايات، تم تعميم مضمون مراسلة وزارة المالية بهدف توحيد التطبيق على المستوى المحلي.
وقد تضمنت المراسلة، التي تحمل إشارات إدارية تخص المديرية العامة للتعمير، التأكيد على أن الغرامة المرتبطة بتسوية رخص البناء وشهادة المطابقة تبقى واجبة الدفع رغم الإعفاءات الجبائية الممنوحة للأملاك الوقفية، باعتبارها خارج نطاق المادة 194 من قانون المالية لسنة 2025.
كما شددت المديرية العامة للتعمير على ضرورة الالتزام الصارم بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-55 في شقه المتعلق بتسوية البنايات غير المطابقة، مع اعتماد نفس التفسير القانوني عبر مختلف الولايات، بما يضمن توحيد معالجة ملفات التسوية وعدم وجود تباين في تطبيق الغرامات والإجراءات بين المصالح المحلية.
ويُفهم من هذا التوضيح أن المشرّع يميز بين الإعفاءات الجبائية التي تخص الضرائب والرسوم ذات الطابع المالي العام، وبين الغرامات التي ترتبط بإجراءات تنظيمية ومخالفات في مجال التعمير، وهو ما يجعلها خاضعة لنظام قانوني مختلف لا يشمله الإعفاء الضريبي.
ويأتي المرسوم التنفيذي رقم 22-55 في إطار مسعى الدولة إلى تنظيم البنايات غير المطابقة وتسوية وضعيتها القانونية، من خلال فرض إجراءات وإتاوات تهدف إلى ضبط المجال العمراني، وضمان احترام قواعد التعمير، مع فتح باب التسوية وفق شروط محددة.
وعلى الصعيد التطبيقي، من شأن هذا التوضيح أن يوجه عمل المصالح المحلية عبر مختلف الولايات، خاصة في معالجة ملفات التسوية المتعلقة برخص البناء وشهادات المطابقة، كما يضع حداً لأي تأويلات متباينة قد تؤدي إلى اختلاف في تطبيق الغرامات بين الإدارات، ما ينعكس مباشرة على المواطنين وطلبات التسوية العالقة.
كما يعزز هذا التوضيح فهم الإطار القانوني المنظم لعمليات تسوية البنايات غير المطابقة، من خلال تكريس مبدأ التمييز بين الإعفاءات الجبائية المقررة للأملاك الوقفية وبين الغرامات المرتبطة بإجراءات التعمير، بما يضمن استمرارية تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 22-55 وفق نفس المرجعية القانونية، ويُسهم في توحيد الممارسة الإدارية عبر مختلف الولايات وتفادي أي تباين في معالجة الملفات على المستوى المحلي.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!