هذه حالات وكيفيات إلغاء جوازات سفر الجزائريين وإتلافها
ينص قرار وزاري مشترك على إتلاف جواز السفر الذي لا يتقدّم صاحبه لسحبه في ظرف 180 يوم، وذلك بعد إبلاغه بجاهزيته بكل الوسائل بما فيها الإلكترونية، وإشعاره عدة مرات بإلزامية سحبه، ويتم إعداد محضر يتضمّن أسماء أصحاب الجوازات المتلفة وألقابهم وكذا عدد الجوازات، ويتم تدوين هذا المحضر ورقيا ورقميا.
وحسب قرار وزاري مشترك موقّع من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، ووزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، يهدف إلى تحديد كيفيات تسليم جواز السفر وإلغائه وإتلافه، فإنه يتم إعلام صاحب الجواز بكافة الطرق والوسائل الممكنة بما فيها الإلكترونية منها، بجاهزية جوازه للسحب من طرف السلطة المختصة التي أودع لديها ملف الطلب، وفي حال عدم تقدم المعني لسحب جواز سفره في غضون 15 يوما من تاريخ إعلامه، يوجّه له إشعار كتابي أول بالسحب.
وطبق ذات القرار، وبعد انقضاء أجل 90 يوما من تاريخ الإشعار الأول، وفي حال عدم تقدّم المعني، يوجه له إشعار كتابي ثان بالسحب، وبعد انقضاء 180 يوم من تاريخ الإشعار الأول بالسحب، ولم يتم سحب جواز السفر، تبلّغ السلطة التي يوجد على مستواها الجواز السلطة المصدرة، وتبلّغ بدورها المركز الوطني لإنتاج السندات والوثائق المؤمّنة من أجل إلغائه وتعطيل إمكاناته الوظيفية. أما بالنسبة لحالات طلب جواز السفر الجزائري بالخارج، يبلغ المركز الدبلوماسي أو القنصلي ذات المركز الوطني لنفس الغرض، وتتأكّد السلطة المصدرة للجواز والسلطة المختصة التي أودع لديها ملف الطلب من عملية إلغاء الجواز وتعطيل إمكاناته الوظيفية.
وطبق ذات المصدر، تؤشر السلطة التي أودع لديها ملف الطلب على الجواز الملغى في الصفحة رقم 3 المقابلة للصفحة المتضمنة المعلومات الشخصية لحامله، بختم يحمل عبارة “ملغى” باللغة الوطنية والإنجليزية والفرنسية، أي أنه يتم إلغاؤه في الصفحة المقابلة لمعلوماته الشخصية.
وتتولّى السلطة التي أودع لديها ملف الطلب بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها إتلاف الجواز الملغى، ويتم ذلك عن طريق إحداث ثقب في الشريحة الإلكترونية وفي منطقة القراءة الآلية باستعمال أداة مخصّصة لذلك، وتتولى عملية الإتلاف المادي للجواز لجنة تنشأ من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي يترأسها الأمين العام للبلدية وتتشكّل من ممثلين اثنين عن مصالح الأمن الوطني أو الدرك الوطني على مستوى البلدية.
وفي أعقاب ذلك، يتم تقييد عملية إتلاف جواز السفر في محضر تعدّه اللجنة، في شكل ورقي ورقمي، ويتضمن على الخصوص عدد الجوازات المتلفة والمعلومات المتعلّقة بها وأسماء وألقاب أصحابها، حيث يتوجّب إلزاما أن تخضع عملية الإلغاء والإتلاف لكافة المراحل سالفة الذكر.