هذه شروط قبول قوائم مترشحي الجالية في التشريعيات
حدد مرسوم تنفيذي جديد وقعه الوزير الأول سيفي غريب شروطا صارمة وواضحة للترشح لانتخابات المجلس الشعبي الوطني الخاصة بالجالية الوطنية المقيمة بالخارج، أبرزها إلزامية إقامة المترشحين في المنطقة الجغرافية التي يترشحون لتمثيلها، مع ضبط دقيق لعدد المترشحين في القوائم الانتخابية وفق طبيعة وعدد المقاعد المخصصة.
وتضمن المرسوم التنفيذي رقم 26-165 المؤرخ في 3 ماي 2026، والصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية والمتعلق بتنظيم الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية المقيمة بالخارج وعدد المقاعد المطلوب شغلها في المجلس الشعبي الوطني شروطا تتعلق بالترشح للتشريعيات المقبلة مع إقرار جملة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بالترشح للاستحقاق المقبل، في مقدمتها إلزامية إقامة المترشحين في المنطقة الجغرافية التي يترشحون لتمثيلها، وضبط عدد المترشحين في القوائم الانتخابية وفق طبيعة المقاعد.
ونص المرسوم على أن تمثيل الجالية الوطنية بالخارج يكون بـ12 نائبا أي بتسجيل زيادة في عدد المقاعد مقارنة بآخر انتخابات تشريعية سنة 2021 والتي بلغ عددها حينها ثمانية مقاعد فقط، حيث يتم توزيع هذه المقاعد حسب المرسوم الجديد وفق معايير التوزيع الجغرافي والكثافة السكانية، حيث تُنظم الدائرة الانتخابية في ثماني مناطق جغرافية، تضم كل واحدة منها عددا من الدول، من بينها ألمانيا، بلجيكا، المملكة المتحدة، السويد، الدانمارك، فنلندا، النرويج، روسيا، أوكرانيا، إيرلندا، هولندا، بولندا، إضافة إلى جمهورية التشيك وسلوفاكيا.
هذا وقد خصصت المنطقة الأولى، التي تضم باريس وضواحيها “نانتير، بوبيني، كريتاي وبونتواز”، مقعدين، فيما حازت المنطقة الثانية، التي تشمل مدن ليل وستراسبورغ وماتز ونانت وبيزنسون وغرونوبل، مقعدين كذلك.
وفيما يتعلق بإجراءات الترشح، يوضح النص أن ملفات الترشيحات يمكن إيداعها على مستوى منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المختص، كما يمكن، بالنسبة للمناطق الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، إيداعها كذلك لدى المراكز الدبلوماسية أو القنصلية لمكان إقامة المترشح، مقابل وصل إيداع، على أن تُرسل هذه الملفات فورا من قبل رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي إلى منسق السلطة المختص.
كما نص المرسوم على أن يتم إيداع ملفات الترشيحات الخاصة ببعض المناطق على مستوى سفارات محددة، على غرار سفارة الجزائر ببروكسل، فيما تُودع ملفات المنطقة الثامنة على مستوى سفارة الجزائر بمدريد، باعتبارها تضم بلدان جنوب أوروبا، من بينها البرتغال، إسبانيا، إيطاليا، سويسرا، النمسا، المجر، كرواتيا، صربيا، البوسنة والهرسك، سلوفينيا، اليونان، رومانيا، بلغاريا، تركيا، مع تخصيص مقعد واحد لهذه المنطقة.
ومن حيث شروط تكوين القوائم الانتخابية، يشدد المرسوم في مادته الخامسة على ضرورة أن يتجاوز عدد المترشحين في القائمة عدد المقاعد المطلوب شغلها بسبعة مترشحين إذا كان العدد فرديا، وبستة مترشحين إذا كان العدد زوجيا، في حين تؤكد المادة السادسة على إلزامية إقامة المترشحين الواردة أسماءهم في القائمة ضمن المنطقة الجغرافية المعنية بالتمثيل.
كما نصت المادة السابعة من المرسوم على إلغاء أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-131 المؤرخ في 31 مارس 2021، والمتعلق بتنظيم الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وذلك بهدف إعادة ضبط الإطار القانوني المنظم لتمثيل الجالية بما يتماشى مع المعطيات الحالية.