-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
أحكام تتراوح ما بين 3 سنوات والبراءة بمحكمة بئر مراد رايس

هذه عقوبات المتهمين في شهادات مزورة بأكبر مدرسة رياضية

نوارة باشوش
  • 5237
  • 0
هذه عقوبات المتهمين في شهادات مزورة بأكبر مدرسة رياضية

أصدرت محكمة بئر مراد رايس أحكامها في حق المتهمين المتابعين في ملف فساد طال قطاع التكوين الرياضي، يتابع فيها إطارات بالمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها في دالي إبراهيم بالجزائر العاصمة، إذ تراوحت ما بين 3 سنوات حبسا نافذا والبراءة .
وفي تفاصيل الأحكام التي نطقت بها قاضي الجنح لدى محكمة بئر مراد رايس، الأحد 28 جوان الجاري، فقد سلطت عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري في حق المتهم الرئيسي في ملف الحال، المدعو “ب. ع”، مدير الدراسات السابق للمدرسة.

إلزام المدانين بدفع مبلغ 200 ألف دينار لكل من الضحية والخزينة

وبالمقابل، وقعت القاضي عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري في حق رئيس قسم تكنولوجيا والتدريب الرياضي بالمدرسة المتهم “أ. م. ش”.
في حين مرت أحكام القاضي بردا وسلاما على بقية المتهمين في ملف الحال، ويتعلق الأمر بكل من “ر. ب”، مكلف بتسيير أعمال المدرسة، إلى جانب رئيس مصلحة التمدرس “ز. ب”، و”د. م”، المكلف بالمديرية الفرعية للدراسات، حيث استفادوا من البراءة التامة من جميع التهم المنسوبة إليهم، فيما تم استدعاء المكلف بالتمدرس “ز. جمال”، كشاهد في قضية الحال وليس متهما.
ومن جهة أخرى، أصدرت المحكمة حكما يقضي بإلزام المتهمين بدفع مبلغ 200 ألف دينار جزائري، للضحية “زينب. ب”، كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي ألحق بها، مقابل نفس المبلغ يدفعه المدانون في ملف الحال للخزينة العمومية تعويضا عن الأضرار.
وقد مثل هؤلاء أمام هيئة المحكمة عن وقائع فساد تتعلق بتجاوزات وخروقات للالتحاق برتبة مستشار رياضة لفائدة رياضي النخبة والمستوى العالي والحصول على المناصب المالية، على شاكلة تزوير كشف النقاط وعلامات صورية وقائمة وهمية في جميع المواد، مع اختفاء عدد من الملفات، إلى جانب عدم احترام المراحل الإجرائية المعتادة كبرمجة الامتحانات وتحرير بطاقات التقييم انعقاد مجلس الأساتذة وتسليم الأوراق.
وقد وجهت للمتهمين تهم تتراوح بين جنحة إساءة استغلال الوظيفة عن طريق أداء عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص آخر، جنحتي التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب نص المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01 / 06 والمادة 22 من قانون مكافحة التزوير واستعمال المزور.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!