أوامر بالتقيّد الصارم بنظام “الأمر بمهمّة” لموظفي الإدارات العمومية

أمرت وزارة المالية كافة الإدارات العمومية بالتقيد الصارم بالنموذج الجديد للأمر بالمهمة وفقا للمرسوم التنفيذي 24-79، مع إلزامية التأشير من الجهة المستقبلة، مؤكدة أن غياب هذا التأشير لا يعفي من التنفيذ، بل يُعوض بتقرير مفصل يُحمّل المسؤولية للجهة الموفدة.
وحسب تعليمة تحمل ترقيم 02 مؤرخة في 26 جوان 2025، اطّلعت عليها “الشروق”، وجهها وزير المالية عبد الكريم بوالزرد إلى كافة الآمرين بالصرف على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية والجماعات المحلية، إضافة إلى المراقبين الميزانيين والمديرين الجهويين للميزانية والخزينة، فإنّه يتعيّن على كل إدارة أو هيئة عمومية التقيد بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-79، لا سيما المادة 14 التي تفرض التأشير والإمضاء على أوامر المهمة من طرف الجهة المستقبلة، حتى في حالات التفتيش أو في المناطق النائية.
وتضيف التعليمة أن الوزارة تلقّت انشغالات من مسؤولين إداريين حول صعوبة تطبيق النموذج الجديد بسبب عدم وجود مصالح مستقبلة تؤشر الأوامر، أو رفض بعض البلديات والدوائر التوقيع عليها بحجة أنها لا تخصهم.
ولتفادي تعطيل المرفق العمومي، تؤكد التعليمة أنه في حال تعذر الحصول على تأشيرة الجهة المستقبلة، يمكن للمسؤول الذي أمر بالمهمة أن يؤشر ويمضي على الأمر بالمهمة تحت مسؤوليته، مع إعداد تقرير مفصل يبرر غياب الإمضاء أو التأشيرة، يُرفق مع ملف الالتزام المالي المقدم إلى مصالح الرقابة الميزانياتية أو الخزينة.
وشدّدت وزارة المالية على ضرورة التطبيق الصارم للتعليمة الجديدة من طرف كافة الهيئات المعنية، حفاظا على السير الحسن للإدارات العمومية وضمانا للانسجام في تنفيذ النصوص التنظيمية السارية المفعول.
ويأتي اعتماد النموذج الجديد للأمر بالمهمة في إطار تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 24-79 المؤرخ في 8 فيفري 2024، الذي يلغي رسميا المرسوم التنفيذي رقم 91-500 الصادر في 1991، ويهدف إلى تحديث نظام تعويض المهام التي يقوم بها الموظفون والأعوان العموميون عبر مختلف مناطق الوطن.
هذا ويحدد المرسوم الجديد مبالغ المنح التعويضية عن الإيواء والإطعام، والتي تتفاوت بحسب تصنيف الموظف والمنطقة التي تُنجز فيها المهمة، فبالنسبة للأعوان المصنفين من الصنف 1 إلى 10، يُمنح تعويض يومي عن الوجبة الواحدة يقدر بـ600 دينار، و2400 دينار عن الإيواء الليلي، في حين تصل تعويضات الفئات من الصنف 11 فما فوق إلى 800 دينار للوجبة و3200 دينار للمبيت، مع إمكانية بلوغ 6400 دينار في بعض الحالات الاستثنائية والمناطق البعيدة.
كما ينص المرسوم على شروط محددة للاستفادة من هذه المنح، أبرزها أن تتجاوز المهمة 50 كيلومترا عن مقر العمل المعتاد، وألا تتجاوز مدتها 30 يوما متتابعة، مع ضرورة الحصول على إذن مسبق بالمهمة، وإعداد نموذج رسمي يتضمن ساعات الانطلاق والعودة، بالإضافة إلى تفاصيل الإقامة والجهة المستقبلة.
وفي حال استعمل الموظف وسيلة نقل خاصة لتنفيذ المهمة، مثل السيارة الخاصة، فيُمنح تعويضا إضافيا عن المسافة المقطوعة، يُحتسب على أساس 2 دينار عن كل كيلومتر، كما يسمح المرسوم بالتعويض عن نفقات النقل العمومي كالتذاكر الجوية أو البرية، شريطة تقديم ما يثبتها.
ويراعي النص الجديد كذلك الحالات التي توفر فيها الإدارة المستقبلة للموظف وجبات أو إقامة، حيث يمكن تخفيض المنحة بنسبة تصل إلى 25 بالمائة، وفق ما تنص عليه المادة 12 من المرسوم ذاته.
وقد أثار التطبيق الميداني للنموذج الجديد بعض الصعوبات على مستوى البلديات والمصالح المحلية، خصوصًا في المهام الرقابية أو الميدانية التي تُنفذ في مناطق نائية لا تتوفر على مصالح مستقبلة قادرة على الإمضاء والتأشير، الأمر الذي دفع وزارة المالية إلى إصدار تعليمة توضيحية لتسهيل التنفيذ وضمان استمرارية المرفق العام في احترام تام للأحكام التنظيمية السارية.